responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 571

إسم الكتاب : المناهل ( عدد الصفحات : 758)


عند أهل المدر غير المعتاد عند أهل الوبر والمعتاد في الحضر غير المعتاد في السّفر والمعتاد عند أهل الغنا والثروة والتجمل والأكابر غير المعتاد عند أهل الفقر والمسكنة والمعتاد في اللَّيل غير المعتاد في النّهار والمعتاد في حال النّوم غير المعتاد عند اليقظة فيتجه في الجملة ما ذكروه من وجوب دفع الحصير والبارية ونحوهما والزلية والبساط واللحاف وهو على ما في الكشف كلّ ثوب يغطى والمخدة والمضربة وهى على ما في الكشف البساط المخيط والملحفة وهى على ما في الكشف الملاءة والربطة ذات لفقين والنطع واللبد الثالث حكى عن المبسوط انّه صرّح بانّ خادم الزّوجة له وسادة وكساءة يتغطى به دون الفراش ويعطى لخادم امرأة المعسر عباءة أو كساءة غليظة تنام فيه أو فروة منهل هل استحقاق الزّوجة للكسوة على وجه التّمليك فيجب على الزّوج ان يملكها إياها كالنّفقة أو على محض الامتاع دون التّمليك اختلفوا فيه على قولين الأوّل انّه على وجه الامتاع دون التّمليك وهو للارشاد والتّنقيح وضة والكفاية والكشف وض وظاهر لك الثاني انّه على وجه التّمليك دون الامتاع وهو للقواعد والمحكى في لك والكشف عن المبسوط وزاد في الأوّل فحكاه عن المحقّق أيضاً وكذا عن العلامة في غير التّحرير وشاد ويظهر من الايضاح كما عن التّحرير التّوقف للاوّلين وجوه منها ما ذكره في الايضاح والتّنقيح ولك والكشف وض من اصالة براءة الذّمة من وجوب التّمليك وقد يعارض بانّ الأصل براءة الذمّة أيضاً من وجوب الامتاع والبقاء على قصده لظهور ان هذين امّا بمسلمين عند الجميع حتّى يكون وجوب التّمليك تكليفا زائدا فيدفع بالأصل بل التّحقيق انّ التّكليف هنا ثابت وانّما الاشتباه في المكلَّف به أهو التّمليك أو الامتاع دائما فيمكن دفع وجوب خصوصيّة كلّ منهما بالأصل فاللازم ح بمقتضى القاعدة العمل بالاحتياط ولكن لا يبعد حصوله بالتّمليك لظهور الاتّفاق على اجزاءه فت ومنها انّ التّمليك لو كان واجبا لترتب الضّرر العظيم على الزّوج فيما إذا ملكها ثمّ بفاصلة جزئية طلَّقها أو حصل لها النشوز المسقط للانفاق أو الموت والتالي بط لعموم نفى الضّرر فالمقدّم مثله لا يقال يسترد ما ملكها ح دفعا للضّرر لانّا نقول هذا بط إذ قد لا يتمكَّن من الاسترداد بعد التّمليك سلَّمنا ولكنّه خلاف الأصل كما لا يخفى فيكون التّمليك مدفوعا بالأصل لمخالفته له بهذا الاعتبار ومنها ما ذكره في الايضاح والتّنقيح والمسالك من انّ الغاية وهى السّتر تحصل بالامتاع كالسّكنى فلا حاجة إلى التّمليك ومنها ما ذكره في الايضاح قائلا ولقوله تعالى : « وكِسْوَتُهُنَّ » وهى للحالة وتتم بالامتاع وايجاب التّمليك يستلزم زيادة اضمار من غير ضرورة ومنها اطلاق قوله تعالى : « وعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ » فانّ الامتاع ممّا يتحقّق به المعاشرة بالمعروف فيجزى لانّ الامر بالمهيّة الكليّة يكفى في امتثاله الاتيان بجزئى من جزئيّاتها ومنها اطلاق الامر بستر عورتها وباكسائها في خبر شهاب بن عبد ربّه لصدقه بالامتاع فالأصل عدم التقييد بالتملَّيك ومنها انّه لو وجب التّمليك في الكسوة للزم سقوط جوب الكسوة حيث يكون غير قابلة لقبول التّمليك كما إذا كانت مجنونة أو ممّن أغمي عليها والتالي بط فالمقدّم مثله امّا الملازمة فظاهرة وامّا بطلان التالي فلعموم ما دلّ على وجوب الكسوة لا يقال لا يتوقّف التّمليك هنا على قبول فينتقل الكسوة إلى الزّوجة بايجاب للزوج مط ولو لم تقبل الزّوجة لانّا نقول هذا مع كونه بعيدا في الغاية ومفقود النظير غالبا مخالفا للأصل والقاعدة ولا يقال يقبل الولي ح لأنا نقول قد لا يتمكن من الولىّ سلَّمنا ولكن اجزاء قبوله هنا يحتاج إلى دليل والأصل عدمه فت وللآخرين وجوه أيضاً منها ما ذكره في الايضاح قائلا واختار والدي المص التّمليك لقوله تعالى : « وعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وكِسْوَتُهُنَّ » عطفها على الرّزق فيكون الواجب فيها واحدا لانّ قضيّة العطف التّسوية في الحكم المتقدّم وهو في الرّزق التّمليك فكذا في الكسوة وما ذكره حسن إن كان قوله تعالى : « وعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ » يفيد لغة تمليك الرّزق لانّ العطف يقتضى هذا الاشتراك قطعا والى هذا أشار في الكشف قائلا لانّه المتبادر من كون الكسوة عليه خصوصا وقد عطف على الرّزق الَّذى يجب فيه التّمليك وهو ممنوع إذا اللَّفظ لا يدلّ على التّمليك بشئ من الدّلالات بل غاية ما يستفاد وجوب دفع النّفقة والكسوة وهو كما يتحقق بالتّمليك يتحقّق بالامتاع أيضاً فاذن يكون اطلاق الآية الشّريفة دليل القول بالامتاع وامّا دعوى ان العطف يقتضى اشتراك المعطوف مع المعطوف عليه في جميع ما يثبت له من الاحكام وان لم يدلّ عليها اللَّفظ فلا شاهد له لا من عقل قطعي ولا ظني ولا من شرع قطعي ولا ظني ولا من لغة قطعيّة ولا ظنية بل القدر المتيقن المتبادر من قوله أكرم زيدا وعمرا والاشتراك في وجوب الاكرام لا التسوية من كلّ وجه وفى جميع الاحكام كما أشار إليه في لك قائلا بعد الإشارة إلى الوجه المذكور وفيه نظر لمنع اقتضاء العطف الاشتراك في جميع الاحكام وجميع الوجوه سلَّمنا لكن المعتبر الاشتراك في الحكم المذكور دون صفته وكيفيته فان قولنا أكرم زيدا وعمروا يقتضى اشتراكهما في أصل الاكرام لا التسوية من كلّ وجه والظاهر هنا كون الرّزق مستحقّا عليه فيكون الكسوة كك وما كيفيّته الاستحقاق فامر خارج عن أصل الحكم ومن الجايز ان يريد بقوله : « وكِسْوَتُهُنَّ » جعلهنّ مكتسين وهو يتم بالامتاع ويعضد ما ذكره قول ض بعد ذلك أيضاً ووجه الضّعف اقتضاء العطف المشاركة في الحكم المثبت للمعطوف عليه في العبارة لا لاحكام الخارجة عنها الثابتة له بغيرها من الأدلة وغاية ما يستفاد من الآية للمعطوف عليه الوجوب وهو الأعم من التّمليك والامتاع وتعيين الأوّل فيه من الخارج غير ملازم لتعينه في المعطوف بالبديهة ولا دليل على كون التّعيين مرادا من لفظ الآية وانّما غايته القيام باثباته في الجملة لا اثبات ارادته من نفس العبادة ومنها النّبوى المرسل ولهنّ عليكم رزقهنّ وكسوتهنّ بالمعروف فانّ الأصل في اللَّام التّمليك وفيه نظر امّا اوّلا فلانّ الرّواية ضعيفة السّند فلا تنهض للحجيّة وامّا ثانيا فللمنع من الدلالة لعدم الدّليل على انّ الأصل في اللَّام الملك بل هي تاتى له ولغيره من غير تفاوت بل حكى عن جماعة انّ الأصل فيها الاختصاص المتحقّق بالامتاع أيضاً وقد أشار إلى هذا في لك قائلا وامّا الخبر فمع قطع النظر عن اسناده يجوز كون اللام للاستحقاق لا الملك أو الاختصاص بل هو الأصل فيها كما حققه جماعة وهما يتحقّقان بالامتاع ويعضد ما ذكره قول ض وامّا الاستدلال بالنّبوى فيجاب بضعف السند وان جعل العطف فيه مستند أو بعدم كون اللام حقيقة في الملكية خاصة ان جعل مستند إفادتها الملكية نقول بل لها معان اخر كثيرة تلازم الملكيّة يتوقف إرادة كلّ منها على قرينة هي في المقام مفقودة و

571

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 571
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست