responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 570


منها وخلو النصوص عن الإشارة إلى وجوبه بالخصوص وامّا ما نبه عليه في الكشف بقوله ويجب لها الخف لاحتياجها إلى الدخول والخروج في حوائج الزّوج فضعيف جدا وخامسها الجبة لليقظة واللحاف للنوم وقد صرّح بوجوبهما بالخصوص في الارشاد والتّنقيح وصرّحا باختصاصه بالشتآء قائلين ويزيد في الشتآء الجبة لليقظة واللحاف للنوم وربما يستفاد ما ذكراه من قول اللَّمعة وضة ويزيد في الشتاء المحشوة بالقطن واللحاف للنّوم وزاد في الأخير قائلا ان اعتيد ذلك في البلد وصرّح في المهذب بأنّه يزيد في الشّتآء جبة محشوة بقطن وفى عد بأنّه يزيد في الشّتاء الجبة ولم يصرّحا بوجوب اللحاف فيه وصرح في لك بزيادة المحشوة في الشّتاء ونبه على ما يجب في الصّيف قائلا لما كان المرجع في الكسوة إلى المتعارف وما يليق بحالها اختلف ذلك باختلاف البلاد في الحر والبرد باختلاف الفصول فيعتبر في الشّتاء زيادة المحشوة والفرو ان اعتيد لمثلها ونحو ذلك وكذا يجب للصّيف الثياب اللَّائقة بحالها من الكتان والحرير ونحوهما ممّا يعتاد وسادسها الفرو في بلاد يعتاد فيها للنساء وجب على الزّوج بذله وكذا لو احتيج إلى تعدد وزاد في الثّاني قائلا لاختلاف الفصول فيه لكن هنا لا يجب ابقاء المستغنى عنه في الوقت الاخر عندها بل ظاهر خبر شهاب المتقدّم يدفعه ولكنّ الظَّاهر اتّفاقهم على انّ المعتبر في الكسوة من حيث الجنس ومن حيث العدد ومن حيث كسوة كلّ عضو وبالجملة من جميع الحيثيات هو عادة أمثال الزّوجة ويدلّ عليه مضافا إلى ظهور الاتّفاق الأصل المقرر عند محقّقى الاصوليّين من انصراف الاطلاقات إلى المتعارف وان ما لا تعيين فيه شرعا يرجع فيه إلى العادة ومع ذلك فسيرة المستمرة بين المسلمين من زمن النبي ص والأئمة عليهم السلام إلى يومنا هذا جارية على ذلك وما ذكروه من التعيينات مبنى على بيان العادة لا على انّها واجبة بالخصوص تعبدا شرعيا ولعله لما ذكر اعرض في الكفاية عن الإشارة إلى التعيينات الَّتي تقدّمت إليها الإشارة قائلا الواجب من الملبوس يختلف بحسب البلدان والفصول فيجب اعتبار ذلك وقد صرّح في الكشف بانّ التعيينات على وجه التّمثيل قائلا وامّا تعديد أشياء بخصوصها كما في كتب العامة فهو من التّمثيل وقول الصّادق ع في خبر شهاب ويكسوها في كلّ سنة أربعة أثواب ثوبين للشّاء وثوبين للصّيف محمول على العادة أو خروج المقنعة عن الثّوب كالعمامة وامّا نحو النّعل فخروجه ظاهر ومن الظَّاهر ان العادة تختلف باعتبار الاشخاص فيلزم دفع الحرير أو الكتان أو الاعلى منهما أو الأدون منهما بحسب اختلاف الاشخاص ويختلف أيضاً باعتبار الفصول والأزمان فان تعينت العادة وان اشتبهت ولم يمكن دفع الاشتباه برافع شرعي فمراعاة الاحتياط أولى ولكن المتّبع هو اصالة البراءة وتثبت العادة بالعلم بها باىّ سبب حصل وباىّ سبب كان وبشهادت العدلين دون الواحد ودون شهادة النّساء والخناثى وهل تثبت بمطلق الظن أو لا الأقرب الثّاني وينبغي التّنبيه على امرين الأوّل تزاد الزّوجة إذا كانت من أهل التّجمل زيادة على ثياب البدلة وهى على ما صرّح به في لك الَّتي تلبس في أكثر الأوقات ما تتجمل به أمثالها في البلد من ثياب التجمل وقد صرّح بلزوم هذه الزيادة في يع وعد وشاد واللَّمعة والتّنقيح وضة ولك والكفاية والكشف بل الظ انّه ممّا لا خلاف فيه الثّاني صرّح في لك بأنّه لو لم تستغن بالثياب في البلاد الباردة عن الوقود وجب من الحطب والفحم بقدر الحاجة وما ذكره أحوط بل في غاية القوة لانّه من المعاشرة بالمعروف ولنحو الوجه السّادس والسّابع والثّامن من الوجوه الَّتي دلَّت على وجوب الكسوة منهل يجب على الزّوج ان يدفع إلى الزّوجة مضافا إلى الكسوة الفراش كما صرّح به في المبسوط والمهذب والارشاد وعد والتّنقيح وضة ولك والكفاية والكشف وض بل الظ انّه ممّا لا خلاف فيه ويدلّ عليه مضافا إلى ما ذكر نحو الوجه السّادس والسّابع والثّامن المتقدّم إليها الإشارة ويؤيّده ما ذكره في الكشف قائلا يجب الفراش وهو يدخل في عموم الانفاق والمعاشرة بالمعروف ويدخل بعضه في الكسوة وعدّ من الفراش الواجب دفعه إليها أمور منها الملحفة وقد صرح بخصوص هذا في شاد وعد ولك والكشف ولك ومنها اللحاف وقد صرّح بخصوص هذا في المهذب وعد ولك والكفاية والكشف وحكاه فيه عن المبسوط وحكاه فيه عن قوم ومنها المخدة وقد صرّح بخصوص هذا في شاد وعد ولك والكفاية ومنها الحصير وقد صرّح بخصوص هذا في شاد ولك وصرّح في عد والكشف بأنّه يجب لها حصير في الصّيف والشّتاء فان كانت متجمّلة فالزّلية والبساط وبانّه يجب ذلك ليلا ونهارا وصرّح في التّنقيح بأنّه يجب الفراش أيضاً بحسب الوقتين من بارية وحصير للصّيف أو زلية للشّتآء وصرّح في لك والكفاية بأنّه يجب مراعاة ما تفرش على الأرض من الحصير والبساط وحكى عن المبسوط انّه قال فامّا الفراش والوسادة وما تنام فيه قال قوم يجعل لها فراش ووسادة من خليط البصري ولحاف منه وقال قوم الفراش الَّذى يجلس عليه نهارا هو الَّذى ينام عليه ليلا مثل لبد أو زلية فامّا مضربة محشوة فلا لانّ العرف هذا والأوّل أقوى لانّه العرف والعادة هذا في امرأة الموسر واما امرأة المعسر فدون هذا ويعطها كساء تتغطى به وصرّح في المهذب بانّ عليه أيضاً لها الفراش والوسادة واللحاف وما تنام بحسب العرف والعادة فيه ومنها القطيفة وقد صرّح بخصوصها في ط على ما حكى ومنها النطع واللبد وقد صرّح بخصوص هذين في لك ومنها المضربة وقد صرّح بخصوص هذا في عد وينبغي التنبيه على أمور الأوّل وصرّح في المعتبر فيما ذكره ما يليق بها عادة قآئلا وتجب أيضاً مراعاة الفرش على الأرض من الحصير والبساط والملحفة والنطع واللبد والمخدة واللحاف ممّا يليق بحالها عادة بحسب الفصول الثاني الظاهر ان ما ذكروه من الأمور الَّتي أشرنا إليها مبنى على بيان العادة لا انّها واجبة تعبدا شرعا ويؤيد ما ذكرناه أولا اختلافهم في ذكرها زيادة ونقيصة وثانيا قول لك وقد عدّ الفقهاء في هذا الباب أشياء كثيرة بحسب ما اتفق اعتياده عندهم ولمّا كان المعتبر عندهم المعتاد لأمثالها في كلّ وقت يعتبر فيه استغنى عن تعداد افراد ما يجب لدخوله فيما ذكر من الضّابط وثالثا قول الكفاية يجب مراعاة ما يفرش على الأرض من الحصر والبسط والمخدة واللحاف وغير ذلك ورابعا عدم تعرضهم لبيان وجه التعبد فالمعتبر ما يليق بحالها وما هو عادة أمثالها من أهل البلد كما نبه عليه في لك والظَّاهر انّه ممّا لا خلاف فيه بينهم ومن المعلوم ان ذلك يختلف بحسب الاشخاص والأوقات والأمكنة والأحوال فانّ المعتاد عند العرب مثلا غير المعتاد عند العجم وأهل الهند والمعتاد

570

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 570
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست