responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 569


في الكشف بل مطلقا وهل يختصّ السّقوط ح بما إذا كانت المرأة بالغة رشيدة أو كانت تأكل معه باذن الولىّ أو لا بل يسقط مط صرّح بالأول في لك والكفاية وزاد في لك قائلا امّا لو كانت مولى عليها ولم يأذن الولىّ والزّوج متطوّع ولا يسقط نفقتها بذلك لتوقّفها على قبضه أو اذنه وما ذكره من التّفصيل وإن كان أحوط بل وأجود ولكنّه مخالف لاطلاق الأكثر الا ان يحمل الاطلاق عليه لندور الزّوجة المولى عليها الثّاني عشر إذا كان الاكل يضر الزّوجة في اليوم واللَّيلة أو في ايّام ولياليها ويلزمها الامساك فيها فهل يجب على الزّوج دفع نفقة تلك الايّام إليها أو لا بل تسقط عنه ح فيه اشكال فلا ينبغي ترك الاحتياط ولكن الأقرب عدم الوجوب الثالث عشر إذا كانت الزّوجة صائمة فهل يجب عليه ان يدفع إليها ما تفطر به وتسحر به أو لا يجب الا مرة واحدة بقدر ان تشبع الأحوط الأوّل بل هو في غاية القوة للاحتياج إلى الأمرين عادة الرّابع عشر لو كانت تأكل كثيرا خارجا عن العادة لمرض من الأمراض الموجبة لذلك كالجوع فهل يجب ان يدفع إليها ذلك أو لا بل يجوز الاقتصار على ما هو المتعارف بين افراد مستوى الخلقة فيه اشكال ولكن الاحتمال الثّاني في غاية القوة وإذا كانت تأكل قليلا خارجا عن العادة فهل يجب ان يدفع إليها هو المعتاد أو يجوز الاقتصار على ما تأكل فيه اشكال ولعل الأقرب الثّاني الخامس عشر لا فرق في وجوب الانفاق على الزّوجة بدفع الطَّعام والإدام بين زمان الرّخص والغلآء والقحط مع التمكَّن من ذلك السّادس عشر إذا اعتادت الزّوجة ابتلاع الأفيون وشرب التتن وما يسمونه في هذا الزّمان بالقهوة فليس على الزّوج رفعها إليه للأصل وعدم شمول ما دلّ على وجوب الانفاق لذلك السّابع عشر إذا كانت الزّوجة قليلة الرغبة في الاكل ولكن عالجت نفسها بحيث زاد رغبتها فيه فهل المعتبر الطَّبع أو العارض الأقرب الأخير إذا لم تخرج عن العادة الثّامن عشر هل يجب على الزّوج ان يدفع إليها في شهر رمضان أزيد ممّا يدفع إليها في ساير الشهور أو لا المعتمد هو الثّاني منهل يجب على الزّوج ان يدفع إلى الزّوجة كسوتها كما في جمل العلم والوسيلة والمهذب والمراسم والشّرايع والنّافع وعد وشاد والجامع واللمعة والتّنقيح وضة ولك والكفاية والكشف وض ولهم وجوه منها ظهور الاتّفاق عليه ومنها قوله تعالى : « وعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وكِسْوَتُهُنَّ » ومنها قوله تعالى : « وعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ » فانّ الإكساء من المعاشرة بالمعروف ومنها الصّحيح الَّذى تمسك به في ض لوجوب الانفاق عليها فت وقد تقدّم ومنها خبر شهاب بن عبد ربّه قال قلت له ما حقّ المرأة على زوجها قال يسد جوعتها ويستر عورتها إلى أن قال ويكسوها في كلّ سنة أربعة أثواب ثوبين للشتآء وثوبين للصّيف ومنها استمرار سيرة المسلمين على الالتزام بدفع الكسوة إلى زوجاتهم وليس ذلك الَّا لوجوبها عليهم ومنها ان ترك الكسوة لو كان من الزوج جائزا للزم عدم تسلَّطه على الزّوجة وعدم الاستمتاع منها بمقدار ما تحصل لنفسها الكسوة الَّتي تحتاج إليها والتالي بط فالمقدّم مثله امّا الملازمة فلانه لو تسلَّط عليها مط جاز له منعها عن الاشتغال بتحصيل الكسوة وذلك بالنّسبة إلى الزّوجة ضرر عظيم وحرج جسيم بل تكليف بما لا يطاق عادة فيكون منفيا وامّا بطلان التالي فللعمومات الدّالة على لزوم إطاعة الزّوج حينما يريد الاستمتاع منها ولمّا دلت على عدم جواز خروجها من البيت من دون اذنه ومنها انّه لو جاز للزوج ترك الكسوة للزم وقوع الشّقاق والنّفاق والفتن العظيمة بين الزوجين وذلك مناف للحكمة الَّتي شرع لأجلها التزويج كما لا يخفى ومنها فحوى ما دلّ على وجوب اسكانها واخدامها ولو بشراء خادم لانّ الحاجة إلى الكسوة أشد وأعظم من الحاجة إلى الامرين المذكورين ومنها ان دفع الكسوة إليها لو لم يكن واجبا لاشتهر بل وتواتر لتوفر الدّواعى عليه وينبغي التنبيه على أمور الأوّل صرّح في المهذب ويع وعد وشاد واللَّمعة والتنقيح ولك وضه والكفاية والكشف بأنّه يرجع في جنس الملبوس إلى العادة وهو جيّد لظهور الاتّفاق عليه ولانّه مقتضى القاعدة من ان ما لا تحديد له شرعا ترجع فيه إلى العادة ولانّه المتبادر من اطلاق الامر بدفع الكسوة وفسرت العادة بعادة أمثالها في يع وشاد وعد واللَّمعة والتّنقيح ولك وضة والكفاية وهو جيّد وزاد في يع ولك والكفاية فقيدها باهل البلد وفسرها في الكفاية وضة ولك ببلد السكنى وهو جيّد فلا ينظر إلى عادة الزّوجة كما صرّح به في لك قائلا بعد الإشارة إلى ما ذكر ولا ينظر إلى عادة الزّوجة لدلالة المعاشرة بالمعروف عليه وصرّح في الكشف بأنّه إن كان أمثالها يعتاد القطن والكتان وجب وكذا يجب ما اعتيد لأمثالها من غليظ أو رقيق وما ذكره جيّد ونبه عليه في ضه قائلا ويرجع في جنسه من حرير أو كتان أو قطن وفى جنس الفرو من غنم وسنجاب وغيرهما إلى عادة أمثالها في البلد ويعتبر في مراتب الجنس المعتاد ما له في يساره وغيره وقيل لا يجب الزّيادة على القطن لانّ غيره رعونة وهو ضعيف لاقتضآء المعاشرة بالمعروف ذلك ونبه على ما ذكراه في الوسيلة والجامع وكذا نبه عليه في لك الثّاني عدوا من الكسوة الواجب على الزّوج دفعها إلى زوجته أمور أحدها القميص وقد صرّح بخصوص هذا في المهذب وشاد وعد والتّنقيح والكشف وهو جيّد ولهم أولا ظهور الاتّفاق عليه وثانيا ظهوره من اطلاق الامر بدفع الكسوة إليها في النّص وهو الكتاب والفتاوى وثالثا ظهوره من خبر شهاب بن عبد ربّه ورابعا انّ ذلك ممّا يقضى به سيرة المسلمين وهى تستحقّ ذلك شتآء وصيفا كما نبه عليه في التّنقيح ويستفاد من اطلاق ما عداه من سائر الكتب المتقدّمة وثانيها المقنعة وقد صرّح بخصوص هذا في الكتب المذكورة أيضاً ولا اشكال فيه وثالثها السرّاويل وقد صرّح بخصوص هذا في الكتب المذكورة أيضاً وهو حسن بالنّسبة إلى من جرت عادة أمثالها بلبسها كما في نساء العجم وذلك لانّ قميصهنّ لا يستر تمام بدنهنّ بل لا يستر عورتهنّ وامّا نساء العرب فقميصهنّ يبلغ إلى الكعبين بل ويزيد فلا حاجة لهنّ إلى السّراويل لأجل ستر العورة فوجوبها لهنّ مشكل الَّا إذا كان من شانهنّ ذلك بحيث يتضرّرن بفقدها كما يتفق بالنّسبة إلى بعضهنّ عادة فيجب ح ورابعها النعل وقد صرّح بخصوص هذا في التّنقيح وصرّح في المهذب بأنّه يجب نعل أو غيره وفى عد والكشف بأنّه يجب نعل أو شمشك ولم يصرّح بوجوب شئ من ذلك فظاهره عدم الوجوب وهو حسن بالنسبة إلى كثير من نساء العرب لتعودهنّ المشي حافيات وامّا نساء العجم فعادتهنّ الشئ مع الخف فالأحوط مراعاة عادتهنّ وإن كان في تعينه نظر للأصل وعدم صدق الكسوة على ذلك أو عدم تبادره

569

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 569
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست