العادة وفيما ذكره نظر والمسئلة محل اشكال فلا ينبغي فيها ترك الاحتياط فيعمل بجميع الأقوال المذكورة ولكن الأقرب هو الرجوع في اللحم إلى عادة أمثالها من أهل البلد كما في ساير افراد الادام لانّه لم يقم دليل على اختصاص اللَّحم بحكم خاص ومجرّد فتوى بعض الأصحاب به لا تنهض لاثباته كخبر شهاب بن عبد ربه لضعفه الثّاني صرّح في المهذب والقواعد ولك والكشف بانّ السّمن والزيت والشّيرج من الادام وزاد في القواعد والكشف فعدّا منه الخل وفى لك فعد منه اللَّحم واللَّبن وصرّح في الكشف بانّ الزّيت ادام غالب في الشّام والسّمن في الخراسان والشّيرج في العراق والخلّ فيها وفى غيرها الثّالث صرّح في القواعد والارشاد والكشف بأنّه لو تبرّمت بجنس من الادام فعليه السّعى في الابدال وزاد في الأخير قائلا لانّه المعروف وما ذكراه أحوط بل لا يخ عن قوة الرّابع صرّح في الكتب الثّلثة المذكورة أيضاً بأنّه لها ان تأخذ الادام والطَّعام وان لم تأكل وهو جيّد واحتج عليه في الكشف أولا بانّها تملكه بالاخذ فلها التصرّف فيهما كيف شائت وثانيا بخبر شهاب وفيه وليقدر لكلّ انسان منهم قوته فان شاء أكله وان شاء وهبه وان شاء تصدّق وصرّح في عد والكشف بانّ لها بيع ما يدفعه من الطعام والإدام وزاد في الأخير قائلا لما عرفت من انّها تملكهما وما ذكراه جيّد وصرّحا أيضاً بانّ الادام ان افتقر إلى الاصلاح كاللَّحم وجب الاصلاح أو مؤنته وما ذكراه أحوط بل في غاية القوّة وصرّحا أيضاً بأنّه يجب ان يدفع إليها آلة الطَّبخ والشّرب مثل كوز وقدر ومغرفة امّا من خشب أو حجر أو خزف أو غير ذلك بحسب عادة أمثالها وزاد في الكشف قائلا وحاجتها في الات الشرب وامّا آلة الطَّبخ فلعلَّها لا تقضى العادة فيها بشئ وفى شاد والتّنقيح ولا بدّ من آلة الطبخ من كوز وجرة وقدر ومغرفة وما ذكروه أحوط بل في غاية القوة ثمّ صرّحا بانّ الواجب في آلة الطَّبخ دفع الأعيان لا تمليكها وهو جيّد ونفى عنه الاشكال في الكشف الخامس إذا تصالحا على اخذ قيمة الادام والطَّعام من دراهم ودنانير أو غير ذلك جاز كما صرّح به في المهذّب وعد والكشف وصرّح فيه بأنّه لا يجبر عليه أحدهما كما في الطَّعام والإدام وهو جيّد ويجوز الصّلح على ما دون القيمة وعلى ما فوقها أيضاً ولو أبرأته عمّا تستحقّه من الطَّعام والإدام بعد اشتغال ذمّته بهما صح وهل يصّح الابراء قبله أو لا الأقرب الثّاني ولو تراضيا على اخذ القيمة من غير صلح فهل يصّح أو لا فيه اشكال فلا ينبغي ترك الاحتياط السّادس استحقاق الزّوجة النّفقة من الطَّعام والإدام على وجه التّمليك لا الامتاع كما صرّح به في يع وعد والتنقيح ولك وضه والكشف وض ولهم وجوه منها ظهور الاتفاق على ذلك ومنها انّه نبه في التّنقيح على دعوى الاجماع عليه قائلا يجب في المطعوم التمليك بغير خلاف ويعضد ما ذكره أولا قول الرّياض اعلم انّ المعتبر من المؤنة التّمليك في صبيحة كلّ يوم لا أزيد اتفاقا وثانيا قول الكفاية المشهور ان استحقاق المؤنة على وجه التّمليك لا الامتاع ومنها ما نبه عليه في لك والكفاية بقولهما لانّ الانتفاع به لا يتم الَّا مع ذهاب عينه السابع هل للزوج منع الزّوجة من أكل الثّوم أو لا صرّح بالأوّل في عد وشاد وكذا صرّح به في الكشف محتجا بحصول النفرة المانعة عن الاستمتاع أو كماله وفيه نظر ولكن الأحوط للزّوجة إذا منعها من ذلك الامتناع الثامن هل للزوج منع زوجته من تناول السّم والأطعمة الممرضة أو لا صرّح بالأوّل في شاد وعد وكذا صرّح به في الكشف محتجا اوّلا بأنّه من النّهى عن المنكر وثانيا بلزوم فوت البضع المملوك له بتناول ذلك وفى كلا الوجهين نظر ولكن الأحوط للزّوجة الامتناع إذا منعها من ذلك وان فرض جوازه لها من غير جهة المنع من الزّوج التاسع هل الماء الَّذى يحتاج إليه الزّوجة للشّرب وغيره من النّفقة الواجبة على الزّوج كالطَّعام أو لا نبه في التّنقيح على الأوّل قائلا لم يذكر الأصحاب الماء في نفقة الزّوجة والأولى اعتباره في موضع لا يوجد فيه مباح و ح امّا يعتبر عينه أو قيمته وما ذكره أحوط بل الأحوط عدم اجبارها على اخذ القيمة ولكن الأقرب عدم وجوب اعتبار الماء لا عينا ولا قيمة للأصل وخلو النصوص والفتاوى عن بيان وجوب ذلك وليس في عبارة التنقيح دلالة واضحة عليه ومجرد شدة حاجتها إليه أحيانا لا يقتضى اندراجه تحت النّفقة الواجبة أو الحاقه بها والَّا لكان كلَّما يشتّد حاجتها إليه يجب دفعها إليه عينا أو قيمة وهو بط قطعا العاشر صرّح في المهذّب وشاد وعد والجامع والكشف بأنّه لا يجب على الزّوج دفع الدواء للمرض إلى الزّوجة والحق بذلك فيما عدا الإرشاد اجرة الحجامة والفصد وزاد في الجامع والكشف فالحقا بذلك اجرة الطَّبيب وجميع ما ذكروه جيد للأصل وخلوّ النّصوص والفتاوى عن بيان وجوب ذلك مع تصريح جماعة بعدم وجوب ذلك من غير إشارة إلى خلاف ولا اشكال وكون وجوب ذلك ضررا على الزّوج والأصل عدمه الحادي عشر إذا دخل الزّوج بها واستمرت تأكل معه وتشرب على العادة فهل لها مطالبة بنفقة مدّة المواكلة أو لا صرّح بالأخير في يع وعد واللَّمعة وضة ولك والكفاية والكشف وهو المعتمد ولهم وجوه منها الأصل ومنها صدق امتثال قوله تع ارزقوهنّ ! و : « عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ » ومنها ظهور الاتّفاق على ذلك ويعضده أولا ما نبه عليه في ضه بقوله لو دخل بها واستمرت تأكل معه على العادة فليس لها مطالبة بمدة مواكلته لحصول الغرض واطباق الناس عليه في سائر الاعصار وثانيا ما نبه عليه في لك قائلا انما لم يكن لها ذلك لحصول المقصود من النّفقة ولجريان النّاس على ذلك في سائر الأعصار واكتفاء الزّوجات به ولو طلبت المرأة للزمان الماضي والحال هذه لاستنكر وثالثا ما نبه عليه في الكشف بقوله ولو دخل بها واستمرّت تأكل معه على العادة لم يكن لها مطالبة بمدّة مواكلته مع انّ الدّخول من امارة التّمكين كما عرفت سابقا فمع عدمه أولى بعدم المطالبة وانّما لم يكن لها المطالبة مع عدم التّمليك لقضاء العرف بالاكتفاء ومنها ما احتج به في الكشف قائلا وانّما لم يكن لها المطالبة مع عدم التّمليك لحصول الغرض من النّفقة وهو الاطعام وقد نبه على ما ذكره في لك وضه ومنها ما نبه عليه في الكشف بقوله بعدما حكينا عنه سابقا ولانّه نوع تمليك ولا دليل على وجوب الزّائد عليه وأشار في ضه إلى الاحتمال الأوّل قائلا ويحتمل جواز مطالبتها بالنّفقة لأنه يؤد عين الواجب وتطوّع بغيره ونبه على هذا الوجه في لك أيضاً ولا فرق في سقوط النّفقة ح بين أن يكون قصد الزّوج الانفاق أو التبرّع المحض أو لم يقصد شيئا ولم يلتفت إلى الامرين ولا بين أن يكون ما تأخذه الزّوجة ح اقلّ من النّفقة المقرّرة لها شرعا أو أكثر أو مساويا ولا بين ان تكون الزّوجة متبهجة بذلك أو لا فانّ اطلاق الكتب المتقدّمة يعم جميع الصّور المذكورة نعم لها الامتناع من ذلك ابتداء كما صرّح به في