الرز ولا التّمر ولا الزّبيب ولا الذّرة ولا الدّخن مط بل بعض النّساء يستحق البرّ وبعض الشّعير وبعض غير ذلك وإذا تعدّد ما هو الغالب تخير الزّوج وصرّح في لك بأنّه ان اختلف العادة رجع إلى الأغلب وهو جيّد ثم صرّح بأنه مع التّساوى فما يليق بحاله وصرح في عد والارشاد باعتبار حاله في صورة عدم تمكن الزّوج لعدم الوصلة إليه ونبّه على وجهه في الكشف قائلا وان اختلف الغالب باختلاف النّاس اعتبر حالها بناء على ما تقدّم وفى ط يعتبر بغالب قوت أهل البلد وينظر إلى غالب قوته فأوجب عليه كالاطعام في الكفارات ويحتمل أن يكون ارادته ما ذكره المص بقوله فان لم يكن القوت الغالب اى لم يقدر عليه الزّوج امّا لعدمه أو لعدم الوصلة فما يليق بالزّوج لانّه لا يكلف نفس الَّا وسعها ولقوله تعالى : « ومَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ الله » ولا حاجة إلى التقييد بان لا يقدر على ما لا يليق بها فان ما يليق بها هو قوت البلد قد نبّهنا عليه وما ذكروه أحوط بل هو في غاية القوة وقد تعرّض في عد للغالب في جملة من الممالك قائلا وجنسه غالب قوت البلد كالبر في العراق وخراسان والأرز في طبرستان والتمر في الحجاز والذرّة في اليمن الرابع نبه القاضي في المهذّب على حكم نفقة البدويّة قائلا اما البدوية فانّها في وجوب النّفقة لها على زوجها يجرى مجرى ما قدّمناه في الحضريّة ويفترقان في غير وجوب ذلك على الزّوج وذلك ان قوت البادية بخلاف قوت الحاضرة لانّهم يقوتون بالأقط والبلوط فعلى زوجها نفقتها من غالب قوت البادية كما قدّمناه في قوت البلد وما ذكره جيّد الخامس إذا أراد ان يعطيها من الحنطة أو الشّعير أو الأرز أو الذّرة أو نحو ذلك مما يصلح للخبز فهل يتعيّن عليه ان يعطيها الخبز أو لا بل يتخير بين ذلك وبين اعطاء الحبّ أو الدّقيق أو العجين صرّح بالثاني في التّنقيح قائلا ويرجع في جنس الطَّعام إلى غالب قوت البلد ولا يتعين الخبز والدّقيق أو الحبّ بل امّا الخبز أو الآخرين مع مؤنة الاصلاح ونبّه على ما ذكره في الارشاد ولك والكشف وأشار إلى وجهه في لك قائلا انّها تحتاج إلى الطحن والخبز والطَّبخ إذ الواجب عليه دفع الحبّ ونحوه ومؤنة اصلاحه لا عين المأكول مهيّئا عملا بالعادة وربما يظهر خلاف ما ذكرناه من قول القاضي في المهذّب ليس عليه ان يدفع إليها الَّا الحبّ فان طلب منه غيره لم يلزمه لانّها يكون مطالبة بغير حقها وغير ما يجب له عليها وهو ضعيف بل الأقرب هو القول الأوّل للعمومات الدّالة على وجوب الانفاق فانّها تصدق حقيقّة بكل من المذكورات مع كون المكلَّف بالاتفاق هو الزّوج واصالة عدم التّخصيص ويعضدها الشّهرة وخلو الرّوايات عن الإشارة إلى التّعيين مع توفر الدواعي عليه فليس للزّوجة مطالبة شئ مخصوص من المذكورات فيتخيّر الزّوج بينها وليس التّخيير مشروطا برضاء الزّوجة كما نبّه عليه في الكشف السّادس إذا دفع الزّوج الحبّ فيجب عليه ان يدفع مؤنة الاصلاح كما صرح به في الارشاد والقواعد والتّنقيح ولك والكشف ولهم أولا ظهور الاتفاق وثانيا ان البراءة اليقيّنية من التّكليف الثّابت يقينا وهو وجوب الإنفاق لا يحصل الا بذلك فيجب وثالثا انّ امتثال الامر بالانفاق لا يصدق حقيقة مع عدم دفع المؤنة ورابعا انّ عدم دفع المؤنة ح مستلزم للضّرر والحرج بالنّسبة إلى الزّوجة وهما مدفوعان بالادلَّة الأربعة وكك يجب عليه دفع مؤنة الاصّلاح إذا دفع الطحّين ولو وقف الإصلاح على اجرة وجب دفعها وإن كانت الزوجة بنفسها قادرة على الاصلاح كما إذا كانت قادرة على الطَّحن والخبز ولها ان تأخذ الأجرة وتفعل إذا لم تعين غيرها للعمل وأطلق فان عين غيرها للعمل ففي اخذها ح اشكال فلا ينبغي ترك الاحتياط منهل يجب على الزّوج ان يعطيها الادام كما يجب عليه ان يدفع إليها الطعام كما في المهذّب ويع ود وعه واللمعة والتنقيح والرّوضة ولك والكفاية والكشف ولهم أولا ظهور الَّاتفاق عليه وثانيا ما ذكره بعض الفضلاء قائلا يجب الادام لتبادره من الرّزق والدّخول في المعاشرة بالمعروف ويرجع في الادام إلى عادة أمثالها من أهل البلد في الجنس والقدر كما صرح به فيما عدا الكفاية من الكتب المتقدّمة فلا ينظر إلى عادة الزّوجة كما صرّح به في لك قائلا المرجع في ذلك إلى عادة أمثالها من أهل البلد ولا ينظر إلى عادة الزّوجة لدلالة المعاشرة والاتفاق بالمعروف عليه وصرّح في الكشف بأنّه يرجع في مقداره إلى العرف قائلا ومنهم من قدره برطل ومنهم من زاد عليه بيسير وصرّح في لك بأنّه ان اختلفت العادة رجع إلى الأغلب ومع التساوي فما يليق ونبّه عليه في الرّوضة أيضاً ولا بأس بما ذكره وصرّح في لك والكفاية بأنّه يختلف المادوم باختلاف الفصول وقد يغلب الفواكه في أوقاتها فيجب وما ذكراه جيّد وفى خبر شهاب بن عبد ربّه ولا يكون فاكهة الا أطعم عياله منها وربما يستفاد من هذه الرّواية الوجوب وهو ضعيف للأصل مع ضعف الرّواية وظهور اتّفاق الأصحاب على عدم الوجوب وينبغي التّنبيه على أمور الأول هل يجب ان يدفع إليها اللحم أو لا فيه أقوال أحدها ما صار إليه في المهذّب قائلا ويجب لها عليه اللحم في كلّ أسبوع دفعة واحدة ويكون ذلك يوم الجمعة لأنه عرف عام وحكى هذا القول في لك والكفاية عن الشيخ وحكاه في الكشف عن المبسوط قائلا وفى المبسوط ان عليه في الأسبوع اللحم مرة لأنه المعروف ويكون يوم الجمعة لانّه عرف عام وثانيها ما صار إليه في القواعد والتنقيح قائلين وعليه في الأسبوع اللَّحم ولو اعتادت دوامه وجب وثالثها ما حكاه في لك والكفاية عن الإسكافي قائلين وأوجب ابن الجنيد على المتوسّط اللَّحم في كلّ ثلاثة أيام ويدلّ على هذا القول الذي نقلاه خبر شهاب بن عبد ربّه قال قلت له ما حق المرأة على زوجها قال يسدّ جوعتها ويستر عورتها ولا يقبح لها وجها فإذا فعل ذلك فقد واللَّه أدى حقّها قال قلت فاللَّحم قال في كل ثلاثة أيام مرة في الشّهر عشر مرّات ورابعها ما صار إليه في الكشف قائلا لو كان عادة أمثالها دوام اكل اللَّحم وجب مع القدرة للدّخول في ظ الرّزق والمعروف ح وكذا لو اعتادته هي مع التضرّر بتركه وان لم يكن الضّرر الَّا بمخالفة