responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 566


اشعر عبارة الحلَّى بالاجماع عليه الثّاني ما حكاه في لف عن الشّيخ والقاضي قائلا قال الشّيخ في ط نفقة الزّوجات معتبرة بحال الزّوج لا بحالها فان كان موسرا فعليه مدان في كلّ يوم وإن كان متوسّطا متجملا فمدّ ونصف وإن كان معسرا فقدر المد فالنّفقات ثلاثة نفقة الموسر والمتوسّط والمعسر وقال ابن البراج نفقات الزّوجات معتبر بحال الزّوج ولا تعتبر بحال الزّوجة وقد ذكر في ذلك انّه إن كان موسرا كان عليه في كلّ يوم مدان وإن كان متوسّطا متجمّلا فمدّ ونصف وإن كان معسرا فقدر المدّ وابن الجنيد لم يقدر بل قال وحقّ المرأة على زوجها ما يسد جوعتها ويستر عورتها هذا في الاقتار والمتوسّط أن يكون يطعمها في كل ثلاثة ايّام الثّالث ما حكاه في لف أيضاً عن الخلاف قائلا قال في ف نفقة الزّوجات مقدّرة وهو مدّ قدره رطلان وربع واستدلّ باجماع الفرقة واخبارهم والأقرب عندي ما صار إليه في لف من القول الذي عليه المعظم ولهم وجوه منها انّ الأصل براءة الذّمة من وجوب اعطاء الزّايد على سدّ الخلَّة كما نبّه عليه في الكشف وأشار إليه في السّرائر أيضاً قائلا في مقام الاحتجاج على مختاره وابطال مذهب الشّيخ وايض الأصل براءة الذّمة من التقدير فمتى ادعى شيئا بعينه فإنّه يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا اجماع والأصل براءة الذّمة من التقدير ومنها انّه لو وجب اعطاء ما ذكره في ط وف لاشتهر بين الأصحاب بل المسلمين قولا وفعلا وتقريرا بل وتواتر وذلك لتوفّر الدواعي عليه من كل صنف وطائفة والتّالى بط بالضّرورة فكذا المقدّم ومنها ان وجوب اعطاء الزّايد على قدر سدّ الخلة قد يكون ضررا على الزّوج فيكون منفيا بالعموم الدال على نفيه لا يقال قد يكون وجوب اعطاء سدّ الخلة ضررا دون ما ذكره في ط وف فيعارض ذلك بالمثل لانّا نقول الأوّل أولى بالتّرجيح لاعتضاده بالشّهرة العظيمة وغيرها من المرجّحات ومنها ظهور عبارة ئر المحكية في لف في دعوى الاجماع على المختار فإنّه قال قال ابن إدريس نفقة الزّوجات عندنا غير مقدرة بلا خلاف الَّا من شيخنا أبى جعفر في مسائل خلافه فإنّه ذهب إلى انها مقدرة ومبلغها مدّ وقدره رطلان وربع واستدلّ باجماع الفرقة وهذا عجيب منه رضى اللَّه تعالى عنه والسّير بيننا وبينه فانّ اخبارنا لم يرد منها خير تقدير نفقة واما أصحابنا المصنفون فما يوجد لاحد منهم في تصنيف له تقديرالنّفقة الا من قلده ندرة وتابعه وقول ابن إدريس وإن كان جيدا لكن نسبة الشّيخ إلى قول ما ليس بحقّ في غاية الجهل والحمق ومنه ما نبّه عليه في السرائر قائلا بعد ما حكينا عنه سابقا والدّليل على أصل المسئلة قوله تعالى : « وعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ » اى ما يتعارف النّاس ويعضد ما ذكره اوّلا ما نبّه عليه في التّنقيح قائلا الحق ما قاله المص لانّ دليل الوجوب لا يقتضى زيادة على ذلك والنقص عنه مناف لحكمة اللَّه فيتعيّن ما ذكرناه وثانيا ما ذكره في لك والكفاية قائلين لما كانت الأوامر بالنّفقة مطلقة يرجع فيها إلى العرف لأنه المحكم في أمثال ذلك حيث لا يقدره الشّارع وفى النّصوص ايماء إلى ذلك قال تعالى : « وعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ » الآية وقال تعالى : « وعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ » وقال النّبى ص للمرأة خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف وثالثا تصريح الكشف بان اطلاق الكتاب والسّنة يدلّ على المختار ومنها ما ذكره في لك قائلا والأقوى ما اختاره من عدم التّقدير والرّجوع إلى قدر الكفاية وسّد الخلة وهى الحاجة لانّ التّقدير رجوع إلى تخمين وضرب من القياس لا يطابق أصول مذهبنا ومنها ما ذكر في الكشف من خبر اسحق بن عمّار سئل الصّادق صلوات اللَّه عليه عن حقّ المرأة على زوجها قال يشبع بطنها ويكسو جثتها ومنها ما نبّه عليه في الكشف أيضاً من خبر شهاب بن عبد ربّه سأله صلوات اللَّه عليه عن ذلك قال يسّد جوعتها ويستر عورتها ولا يقبح لها وجها وإذا فعل ذلك فقد واللَّه أدى حقّها وللقائل بالتقدير أمور منها ما ادعاه من الاجماع وهو ضعيف لما ذكره في الرياض قائلا وهو موهون بمصير الأكثر إلى الخلاف مع معارضته بالاجماع الرّاجح عليه بلا ارتياب وهو ضعيف واضعف منه المحكى عنه في ط من التفصيل بمدين للموسر ومدّ ونصف للمتوسّط ومدّ للمعسر وذلك لعدم الدّليل عليه بالمرة ومنها دعوى ف دلالة الاخبار على ما ذهب إليه وهو ضعيف أيضاً كما أشار إليه في الشكف قائلا وفى الخلاف قدره مدّ للرّفيعة والوضعية من الموسر والمعسر لاجماع الفرقة واخبارهم وما ادعاه غير معلوم لنا نعم في خبر شهاب بعد ما سمعته وبقوتهن بالمدّ فانى اقوت به نفسي وعيالي ومن البيّن انّ المراد به الفضل وفى المبسوط مدان من الموسر ومد ونصف من المتوسّط ومدّ من المعسر وهو قول الشّافعى كما نصّ عليه في ف ولا دليل عليه عندنا ومنها ما ذكره في لك قائلا بعد الإشارة إلى ما في ف وط والأصل في هذا التقدير ان المدّ قدره الشّارع في الكفارات قوتا للمسكين فاعتبرت النّفقة به لانّ كل واحد منهما مال يجب بالشّرع لأجل القوت ويستقر في الذمّة وربّما أوجب الشّارع في بعض الكفارات لكلّ مسكين مدين فجمع في القول الثاني بين الأمرين وهو ضعيف أيضاً كما لا يخفى الثّاني على المختار يكون المعتبر هو قدر الكفاية وسد الخلة وهى الحاجة على الوجه المعتاد زاد عمّا قاله الشّيخ أو نقص عنه كما في جمل العلم والمراسم والشّرايع والتنقيح ولك والكفاية وهل يحصل ذلك بما يسد الرمق ويبقى الحياة أو لا بل يلزم مراعاة الشّبع وحصول الاستقلال والقوة على التّردد والتصرّف المعتمد هو الأخير كما نبّه عليه في الكشف قائلا في نفقة القريب المعتبر قدر الكفاية من الطعام بحيث يستقل ويقوى على التّردد والتصرّف لا ما يسد الرّمق خاصّة ولا ما يشبع على وجه الضيافة ثم صرّح بأنّه يعتبر حاله في سنه ورغبته وزهادته وهو جيّد وصرح في جمل العلم والمراسم بانّ ما زاد عن الحاجة ندب ما لم يبلغ الاسراف ولا باس به الثّالث يرجع فيما يحتاج إليه من الطَّعام وجنسه من البرّ والشّعير والتّمر والزّبيب والذّرة وغيرها والإدام إلى عادة أمثالها من أهل بلدها كما صرح به في لك ونبّه عليه أيضاً في المهذّب والوسيلة ويع وعد والارشاد والجامع واللمعة والتنقيح والرّوضة والكفاية والكشف ولهم أولا ظهور الاتّفاق عليه وثانيا ما نبّه عليه في الرّوضة قائلا الواجب على الزوّج القيام بما تحتاج إليه المرأة التي يجب نفقتها من اطعام تبعا لعادة أمثالها من أمثالها المقيمة بها لانّ اللَّه تعالى قال : « وعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ » ومن العشرة به الانفاق عليها بما يليق بها عادة ويعضد ما ذكره قول الكشف بعد الإشارة إلى ما ذكروه لانّه من المعاشرة بالمعروف بالنّسبة اليهما وثالثا ما نبّه عليه في الكشف بقوله لان شان كل مطلق حمله على المعتاد وهو في غاية الجودة وبالجملة لا اشكال فيما ذكروه فلا يعتبر عادة الزّوج ولا يتعيّن البر ولا الشّعير ولا

566

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 566
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست