responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 565


وقد صرح به في الغنية وض وحكى فيه عن جماعة دعوى الاجماع عليه واحتجّ عليه أيضاً بالأصل وبالمعتبرة الدّالة على انّها مستأجرة قائلا ولا خلاف في عدم استحقاق الأجير النّفقة ففي الخبر تزوّج منهنّ ألفا فانهنّ مستأجرات امّا عدم استحقاقها للسّكنى فقد صرّح به في الانتصار والغنيّه والتحرير ونفى فيه عنه الخلاف وهو الظ منهل لا نفقة ولا سكنى للمطلقة الباينة إذا لم تكن حاملا من الزّوج وامّا إذا كانت حاملا منه استحقت النّفقة والسّكنى حتّى تضع امّا عدم استحقاقها للنّفقة إذا تكن حاملا فقد صرّح به في الوسيلة وفع ويع وعد والتّحرير وشاد وعة وغاية المراد وضة ولك والكفاية والكشف وض والحجّة فيه أمور الأوّل الأصل الثّاني ظهور اتّفاق الأصحاب عليه الثّالث حكاية دعوى الاجماع عليه عن جماعة في الرّياض الرّابع ما أشار إليه في الرّياض من الاخبار قائلا تستحقّ النّفقة الزوّجة المطلقة الرّجعية دون الباينة فلا يجب الانفاق عليه مع عدم الحمل اجماعا حكاه جماعة وهو الحجّة كالمعتبرة المستفيضة منها الصّحيح إذا طلق الرّجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرّجعة فقد بانت منه ساعة طلقها وملكت نفسها ولا سبيل له عليها وتعتد حيث شاءت ولا نفقة لها والصّحيح عن المطلقة ثلثا ألها النّفقة والسّكنى فقال احبلى هي قلت لا قال لا ونحوهما الموثّقان وغيرهما وفى بعضها انما ذلك للَّتى لزوجها عليها رجعة وامّا الصّحيح المثبت للنفقة للمطلقة ثلثا فمحمول على الحامل أو الاستحباب وعليهما يحمل المروى عن قرب الاسناد عن المطلقة ألها نفقة على زوجها حتّى تنقضى عدّتها قال نعم مع احتماله التّقييد بالرّجعية بخلاف الصّحيحة لتصريحها بالباينة وامّا عدم استحقاقها للسكنى ح فقد صرح به في يع وعد والتّحرير ولك والكفاية والكشف بل الظ انّه ممّا لا خلاف فيه وقد صرّح بدعوى الاجماع عليه في الأخير ويدلّ عليه مضافا إلى ما ذكر بعض الاخبار المتقدّمة وامّا استحقاقها للنّفقة إذا كانت حاملا من الزّوج حتّى تضع فقد صرّح به في الوسيلة وفع ويع وعد والتّحرير وشاد وغاية المراد واللمعة والتّنقيح وضه ولك والكفاية والكشف والرّياض كما عن المبسوط والقاضي بل حكاه في التنقيح عن الأصحاب وصرّح في الكشف بدعوى الاجماع عليه والحجّة فيما ذكر أمور منها الاجماع المنقول المشار إليه ومنها ما تمسّك به عليه في غاية المراد والتنقيح ولك وضة والكفاية وض وغيرها من قوله تعالى : « وإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ » فإنه شامل للرّجعيات والباينات ومنها ما أشار إليه في الرياض قائلا بعد ما نقلنا عنه سابقا الا أن يكون حاملا فيثبت نفقتها على الزّوج خاصّة دون الولد مط للاجماع المحكى في كلام جماعة واطلاق الآية : « وإِنْ كُنَّ » الآية الشّامل للرّجعية والباينة مضافا إلى اطلاق النّصوص المستفيضة منها الصّحيح في الرّجل يطلق امرأته وهى حبلى قال اجلها ان تضع حملها وعليها نفقتها حتّى تضع حملها وامّا استحقاقها للسّكنى فقد صرّح به في الوسيلة ويع والتّحرير وعد وضة ولك والكفاية والكشف بل الظ انّه ممّا لا خلاف فيه وقد صرح بدعوى الاجماع عليه في الأخير وربما يمكن استفادته من بعض الاخبار المتقدّمة إذا عرفت هذا فاعلم انّه اختلف الأصحاب في انّ النّفقة حيث تجب هل هي للحمل أو حامل لأجله فحكى جماعة عن الشّيخ في ط القول بانّها للحمل وقواه في لف والرّياض وعزاه في غاية المراد والتّنقيح إلى القاضي واستظهره في لف وغاية المراد من كلام ابن حمزة وبالجملة هو مختار جماعة بل يستفاد من ضة دعوى الشّهرة عليه ولهم وجوه الأوّل انّ النّفقة لو لم تكن للحمل لما دارت مدار وجوده ولما ثبتت بثبوته ولما انتفت بانتفائه والتّالى باطل لما تقدّم فالمقدّم مثله وقد تمسك بهذه الحجّة في لف قائلا في مقام الاحتجاج على مختاره بدليل انّه لو لم تكن حاملا لا نفقة لها وإذا كانت حاملا وجبت النّفقة فلمّا وجبت بوجوده وسقطت بعدمه ثبت انّ النّفقة له لا لها كالزّوجة لها النّفقة ما دامت زوجة وإذا زالت الزّوجية فلا نفقة لها فكانت النّفقة لأجل الزّوجية وقد احتجّ بالوجه المذكور على ذلك في ط أيضاً وفيه نظر للمنع من الملازمة لجواز كونها للحامل بشرط وجود الحمل الثّاني ما تمسك به في المبسوط قائلا في المقام المذكور ولانّه لما كانت النّفقة له إذا كان منفصلا فكذا إذا كان متّصلا وفيما ذكره نظر واضح الثّالث ما تمسّك به فيه أيضاً قائلا في المقام المذكور أيضاً ولان أصحابنا رووا انّه ينفق عليها من مال الحمل فدل على انّها لا يجب لها وفيما ذكره نظر واضح أيضاً وذهب في الكفاية إلى انّها للحامل وحكاه في لف وغاية المراد والايضاح والتنقيح ولك عن ابن زهرة ويظهر من غاية المراد والتنقيح ولك انه مذهب جماعة وصرح في الرّياض بأنّه محكى عن ابن حمزة وجماعة منهل يجب في نفقة الزّوجة الواجبة على الزّوج أمور منها الاطعام وقد صرح بذلك في جمل العلم والخلاف والمبسوط وئر والوسيلة والمراسم ويع وفع وعد والتبصرة والجامع والتنقيح ولك والكفاية والكشف والرّياض ولهم وجوه منها ظهور الاتّفاق عليه ومنها انّه نبّه في لك وغيره على دعوى الاجماع على ذلك ومنها ما احتجّ به في الرياض من قوله تعالى : « وعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ » فان الاطعام من العشرة بالمعروف ومنها قوله تعالى : « وعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ » وقد تمسك به في لك ومنها ما تمسك به في لك وض من قوله تعالى : « لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ » ومنها ما تمسك به في الكتابين أيضاً من قوله تعالى : « ومَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ الله » ومنها ما تمسّك به في الرياض من قوله تعالى : « الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ الله بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ » ومنها ما تمسّك به في الرّياض قائلا وفى الصّحيح في تفسير قوله تعالى : « لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ » الآية ان انفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة والَّا فرق بينهما والمعتبرة من الصّحيح وغيره بمعناه مستفيضة ومنها ما تمسّك به في لك قائلا ومن السّنة ما روى انّ هند امرأة أبى سفيان جاءت إلى رسول اللَّه ص فقالت انّ أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي الا ما أخذ منه سرا وهو لا يعلم فهل علي في ذلك شئ فقال ص خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف وينبغي التنبّيه لأمور الأول هل للطعام الذي يجب على الزّوج دفعه إلى الزّوجة نفقة مقدار معيّن وتحديد خاصّ أو لا اختلف في ذلك الأصحاب على أقوال الأول انّه لا يتقدّر بقدر ولا يحد بحد وهو جمل العلم والوسيلة والمراسم ويع وعد ولف واللمعة والجامع والتّنقيح ولك وضة والكفاية والكشف والمحكى في لف عن الإسكافي والحلى بل في لك هو قول ابن إدريس وسائر المتأخّرين ويعضد ما ذكره أولا قول الكفاية هذا هو المش بين الأصحاب وثانيا قول الرّياض هو الأشهر الأظهر بل ربما

565

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 565
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست