في المرأة توفت قبل ان يدخل ما لها من المهر وكيف ميراثها فقال إن كان فرض لها صداقها فلها نصف المهر وهو يرثها وان لم يكن فرض لها صداق فلا صداق وقد يجاب عنه بعد الإغماض عن سنده الَّذى لم يثبت اعتباره عندي وان وصفها في الرّياض بالموثقية بظهور اطلاق الرّواية في المرأة الباكرة التي لا ولد لها والَّتى يكون عقد عليها بطريق الدّوام لغلبتهما و ح لا يجب على الزّوج ان يؤدّى إلى ورثتها الا نصف المهر لانّ النّصف الاخر انتقل إلى الزّوج بالإرث فلا دلالة ح لقوله ع فلها نصف المهر على المدعى بوجه من الوجوه وربّما يؤيد ما قلناه تعقيب هذا القول بقوله ع وهو يرثها سلمنا شمول الرّواية للثيب والمتمتع بها ولكن لا دلالة للحكم باستحقاقها النّصف على عدم استحقاقها النّصف الاخر بشئ من الدّلالات الثلث ولذا اشتهر بين العقلاء ان اثبات الشّئ لا ينفى ما عداه سلمنا الدّلالة على ذلك ولكن هذه الدّلالة لا تصلح لمعارضة قوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » لاعتضاده بالشّهرة وقد ثبت عندنا ان العام إذا اعتضد بالشّهرة فلا يصلح الخاصّ لتخصيصه ومنها خبرا زرارة وعبيد بن زرارة المصرّحين بأنّه إذا مات كل من الزّوجين فللزّوجة نصف المهر وقد يجاب عنهما اوّلا بنحو ما أجبنا به عن رواية ابن أبى يعفور المتقدّمة وثانيا بانا قد بيّنا انّ الزّوج إذا مات فالزّوجة تستحقّ تمام المهر فينبغي ارتكاب التّاويل في قوله تعالى : « فَلَهَا النِّصْفُ » بالنّسبة إلى هذه الصّورة بالحمل على الاستحباب ونحوه فلا يمكن ح الاحتجاج به في محل البحث كما لا يخفى وبما ذكر يضعّف ما ادّعاه في الكشف وغيره من انّ هذه الاخبار تدلّ على تنصيف المهر في صورة موت الزّوجة الَّتي هي محل البحث وهى خالية عن المعارض فيتعيّن العمل بها والانصاف انّ المسئلة لا تخ عن اشكال فلا ينبغي فيها ترك الاحتياط وإن كان القول الأوّل هو الأقرب وهل الزّوجة المتمتّع بها كالدائمة فلا يسقط بالموت شئ من مهرها إذا لم يدخل بها الزّوج سواء مات هو قبل الدّخول أم ماتت هي أو لا الأقرب الأوّل وقد صرح به في القواعد والايضاح وجامع المقاصد ولك والكفاية وهو ظ الكشف وأشار الثاني إلى وجهه قائلا وجه القرب ثبوت المهر بالعقد ولم يوجد سبب سقوطه وهو منع المرأة ولا نص على غيره والأسباب والموانع الشّرعية انّما تثبت بالنّص لا غير اجماعا والأصل البقاء ويحتمل عدمه ان قلنا بسقوطه لانّ منع الاستمتاع يسقط فالموت أولى بالاسقاط لان الامتناع هنا آكد وأقوى في سقوط المهر وهذا الاحتمال ضعيف والحق عندي ثبوت المهر في الصّورتين لانّ المهر عوض ملك البضع وقد حصل والمرأة لم تمنع وأشار في جامع المقاصد والكشف إلى ما ذكره من الأصل ولكن الأوّل احتمل السّقوط وصرح بضعفه والثّاني احتمل السّقوط بالنّسبة معللا بانّ المهر في مقابلة الاستمتاع موزع عليه وعلى المدّة فيسقط كلا أو بعضا بامتناعه كلا أو بعضا كما لو استأجر دابة فماتت ويؤيّد ما ذكره تصريح بعض الاخبار بانّ النّسآء الَّتي يتمتع بهنّ مستأجرات والأصل في التّشبيه الاشتراك في جميع الاحكام وهذا الاحتمال ضعيف اما أولا فلظهور عدم القائل بالفصل بين الدائمية والمتمتع بها فيما ذكر وذلك امّا لشمول لفظ الزّوجة في عبائر الأصحاب للمتمتّع بها حقيقة وعدم انصرافه إلى الدائمة أو لعدم تنبيه معظم الأصحاب على مخالفة المتمتع بها للدائمة في الحكم المذكور مع تصريح جماعة من محققيهم بالحاق المتمتع بها بالدّائمة فيه من غير إشارة إلى الخلاف واما ثانيا فلعموم الاخبار الدّالة على القول الأوّل بناء على كون المتمتع بها زوجة حقيقة وامّا ثالثا فلمّا ذكره في الايضاح ولا يعارضه التّصريح بانّ المتمتع بها مستأجرة لظهور التشبيه في غير محلّ البحث سلمنا ولكن غايته العموم فيجب تخصيصه بغيره هذا كله على تقدير اعتبار سند الرّواية المتضمّنة للايماء بالتّشبيه وانّ الأصل في التّشبيه العموم القول في النّفقات منهل يجب نفقة الزّوجة على الزّوج كما في النّهاية والمبسوط والخلاف وجمل العلم والغنية والمهذب للقاضي والكافي للحلبى والوسيلة والمراسم وفع ويع وعد ود والتّحرير ورة والإيضاح ومع والتنقيح واللمعة وضة ولك والكفاية والكشف وض والحجّة في ذلك أمور الأوّل دعوى الإجماع عليه في الايضاح والمسالك بل في ض عليه اجماع الأمة كما حكاه جماعة الثّاني ما أشار إليه في الايضاح وض من قوله تعالى : « الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ » وزاد في الأوّل قائلا اتّفقوا على انّ قوله تعالى : « بِما أَنْفَقُوا » على سبيل الوجوب الثّالث ما أشار إليه في الايضاح ولك وض من قوله تعالى : « لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ » الرابع ما أشار إليه في الايضاح ولك من قوله تعالى : « وعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ » وزاد في الأوّل قائلا يدلّ على وجوبها حال تشاغلها بولدها عن استمتاع الزّوج فدلالته حال على اشتغالها بولادة ولد أولى الخامس ما أشار إليه في الايضاح من قوله تعالى : « وإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ » فإذا وجبت بعد الفراق فقبله أولى السّادس ما أشار إليه في الايضاح من قوله تعالى : « فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ذلِكَ أَدْنى أَلَّا تَعُولُوا » ونبّه على وجه الدلالة قائلا معناه الا تكثروا من يعولون فلولا وجوب النّفقة لما كان لخشية كثرة العيال تأثيرا اعترض بعض أهل اللَّغة بان معنى عال يعول حار يحور فاما كثرة العيال فيقال فيه أعال يعيل فما ذكرتموه لا يوافق اللَّغة ولا مقدّم الآية وهو فان خفتم الا تعدلوا فواحدة والجواب انّ الفراء نقل عن الكسائي قال سمعت من العرب من يقول عال يعول معناه كثر عياله السّابع ما نبّه عليه في لك بقوله من السّنة ما روى انّ امرأة أبى سفيان جاءت إلى رسول اللَّه ص فقالت انّ أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي أفآخذ منه سرا وهو لا يعلم فهل علىّ في ذلك شئ فقال ص خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف والثّامن ما نبّه عليه في الرّياض بقوله وفى رواية في تفسير الآية الأولى ان انفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة والَّا فرق بينهما والمعتبرة من الصّحيح وغيره بمعناه مستفيضة ويعضد ما ذكره ما ادعاه في الايضاح من تواتر الاخبار في ذلك التّاسع ما ذكره في الرّياض من قوله تعالى : « وعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ » ويشترط في ذلك أن يكون الزّوجة دائميّة ومعقودا عليها بالعقد الدّائم فالمتمتّع بها لا يجب الانفاق عليها ولا تستحق نفقة وكذا لا تستحقّ سكنى امّا عدم استحقاقها للنّفقة فقد صرّح به في الانتصار والغنية والنافع والقواعد والتحرير والرّوضة والكفاية والرّياض وهو ظ التبّصرة ود واللمعة بل الظ انّه مما لا خلاف فيه