بين القدماء ولو كانت محكيّة وثالثها مخالفتها للتقيّة كما صرّح به جماعة ورابعها أظهرية دلالتها ممّا دلّ على القول الأوّل لاحتمال أن يكون المراد من المهر فيه نصفه لانّه مهر وفى جميع الوجوه المذكورة نظر امّا الأوّل فلانّ المظنّة الحاصلة من الشّهرة أقوى من المظنة الحاصلة من كثرة العدد كما نبه عليه بعض المحققين فيما حكى عنه على ان الظن الحاصل من الشهرة ظنّ بنفس الحكم الشّرعى الواقعي ولا كك الظَّنّ الحاصل من كثرة العدد مع ضعف في الدّلالة كما في محل البحث ولذا يخصّ عام الكتاب المتواتر بخبر الواحد وبالشّهرة على القول بحجّتها ومع هذا فالشّهرة من المرجّحات المنصوص عليها في بعض الاخبار المعتبرة ولا كك كثرة العدد وامّا الثاني فللمنع من اشتهار التّنصيف إذا مات الزّوج بين القدماء بل الظ من جملة من الكتب كالمختلف والايضاح والمهذّب البارع والكشف انحصار القائل بذلك في الصّدوق في خصوص المقنع على انّه قد منع بعض الاجلَّة من دلالة عبارة المقنع على ذلك قائلا ظ كلام العلامة في لف انّه لا مخالف في وجوب المهر كلا بموت الزّوج الَّا الصّدوق في المقنع وقد اقتضاه في نقل هذا القول من تأخر عنه والَّذى وقفت عليه في كتاب المقنع لا يساعد ما ذكروه بل ظاهره انّما هو موافقة القول المشهور وهذه صورة عبارته في النّسخة الَّتي عندي والمتوفى زوجها الَّتي لم يدخل بها إن كان فرض لها صداقا فلها صداقها الَّذى فرض لها ولها الميراث وعدّتها أربعة اشهر وعشر بعدة الَّتي دخل بها وان لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها وعليها العدّة ولها الميراث وفى حديث اخر ان لم يكن دخل بها وقد فرض لها فلها نصفه ولها الميراث وعليها العدّة وهذه صورة ما في الكتاب والظ منه هو القول بما ذكره أولا من وجوب المهر كلا والقول بالنّصف انّما نسبه إلى الرّواية موزنا بضعفه والتوقف فيه كما هو الجاري في عبائر غيره فقوله وهو الَّذى اعتمده وافتى به بمعنى القول بالنّصف لا اعرف له وجها وهذه عبارته ولا تحضرني الآن نسخة أخرى من الكتاب المذكور واما استظهار مصير الكافي والفقيه إلى القول بالتّنصيف إذا مات الزّوج كما اتفق لبعض الاجلَّة ( هو الشيخ يوسف ) معلَّلا بانّهما اقتصرا على نقل اخبار التّنصيف ولم ينقلا شيئا من اخبار الجميع فضعيف بعد احتمال نقل اخبار الجميع في باب اخر سلمنا ولكن مجرّد الاقتصار لا يدل على اختيار التّنصيف خصوصا مع عدم صراحة اخبار التنصيف فيه سلمنا ولكن بمجرّد ذلك لا يحصل الشّهرة المتقدّمة سلمنا ولكن الشّهرة المتاخّرة أولى بالتّرجيح خصوصا إذا كانت هي محقّقة والمتقدّمة منقولة واما الثّالث فلمعارضته بموافقة اخبار الجميع لظ الكتاب وهو قوله تعالى : « وآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ » وقوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » وكما انّ المخالفة للعامّة من المرجّحات المنصوصة كك الموافقة للكتاب من المرجحات المنصوصة بل الترجيح هنا مع الموافقة للكتاب لاعتضادها بالشّهرة العظيمة والاجماع المنقول وللإستصحاب ولهذا صرّح في المهذب البارع بعد تنبيهه على انّ رواية محمد بن مسلم الدالة على التّنصيف يعارضها صحيحة منصور بن حازم المتقدّمة بان هذه الصّحيحة اختصّت بزيادة التّرجيح بعمل الأصحاب وتايدت بالنّظر إذا العقد يوجب المهر وينتصف بالطَّلاق ولم يحصل وامّا الرابع فللمنع منه وذلك لانّ التصريح بانّ للزّوجة نصف المهر لا يدل بشئ من الدلالات الثلث على انّها لا تستحق الا النصف الا على تقدير حجيّة مفهوم اللقب والعدد وهى خلاف التّحقيق سلمنا الدّلالة على ذلك التزاما ولكن الاخبار الدّالة على الجميع تدلّ عليه تضمّنا ومع ذلك فتوصيف المهر بالكامل في بعضها كالصّريح في الدّلالة على انّها تستحق الجميع ويؤكَّد ذلك أيضاً ذيل خبر منصور بن حازم كما لا يخفى واما حمل لفظ المهر على نصفه فمن المجازات البعيد غايته وليس بأولى من حمل قوله ع لها النّصف في اخبار التنصيف على انّه يستحبّ للزّوجة ان يقتصر على النصف وتبرء ذمّة زوجها من الباقي كما أشار إليه الشّيخ فيما حكى عنه وقد صرح باستحباب ذلك في عد وغيره وبالجملة لا ريب ان الأخبار الدّالة على استحقاق الجميع أوضح دلالة من الاخبار الدّالة على التّنصيف ان سلمنا دلالتها عليه واكثريّتها عددا لا يوجب ترجيحها على تلك الأخبار والا لما جاز تخصيص الكتاب وسائر الاخبار المتواترة بخبر الواحد وهو بط كما بيّناه في الأصول وللقول الثّالث وجوه منها الاخبار الدّالة على انّه لا يوجب المهر الا الوقاع في الفرج أحدها خبر يونس بن يعقوب الذي وصف بالموثقية في الرّياض عن أبى عبد اللَّه ع قال سمعته يقول لا يوجب المهر الَّا الوقاع في الفرج وثانيها حسنة محمّد بن مسلم بل صحيحة قال سئلت أبا جعفر ع متى يجب المهر فقال إذا دخل بها وثالثها صحيحة حفص البختري عن أبى عبد اللَّه ع في رجل دخل بامرأة قال إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة ورابعها صحيحة محمّد بن مسلم عن أبى عبد اللَّه ع قال سألته عن الرّجل والمراة متى يجب عليهما الغسل قال إذا ادخله وجب الغسل والمهر والرّجم وقد يجاب عن هذه الاخبار بان اطلاقها منطوقا كما في الأوّل ومفهوما كما في الباقي لا يمكن المصير إليه لما بيّناه سابقا من ان المرأة الَّتي توفى عنها زوجها ولم يدخل بها يستحقّ تمام المهر بموت الزّوج فكما يمكن تقييده بغير هذه الصّورة فيصحّ الاستدلال به في محل البحث كك يمكن تقييده بصورة بقاء الزّوجين وحيوتهما فلا يصح الاستدلال به هنا كما لا يخفى وهذا التقييد أولى اما أولا فلامكان دعوى ظهور هذه الصّورة من الاطلاق وامّا ثانيا فلانّ البناء على التقييد الأوّل يستلزم الحكم بتقييد قوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » وقوله تعالى : « وآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ » في صورة عدم استحقاق الزّوج لارث المرأة ولا كك البناء على التّقييد الثّاني فإنّه لا يستلزم ذلك كما لا يخفى ولا ريب انّ الامر إذا دار بين ارتكاب تقييد واحد وارتكاب تقييدات متعدّدة من جهات مختلفة كان الأوّل أولى وإن كان التّقييد الواحد ابعد سلمنا مساواة الامرين ولكن ح لا يمكن ترجيح التّقييد الأوّل للزوم التّوقف في الَّرجيح فيبقى اصالة بقاء استحقاق تمام المهر الذي هو مقتضى العقد سليما عن المعارض فيجب الاخذ بها خصوصا إذا اعتضدت بالشّهرة كما في محل البحث على انّ هذه الشهرة يقتضى ترجيح عموم الآيتين المتقدمتين على عموم تلك الاخبار وإن كان اخصّ مط من عموم الآيتين فت هذا وقد يجاب أيضاً عن مفهوم الرّوايتين الأخيرتين انّه إذا لم يحصل الدّخول لم يجب مجموع الأمور المذكورة في المنطوق من المهر والعدّة والرّجم وهو لا ينافي وجوب بعضها كالمهر ح فت ومنها خبر ابن أبى يعفور عن أبى عبد اللَّه ع انه قال