مختص بالاطلاقات والالفاظ الموضوعة للمفاهيم الكلَّية ومنها عموم موثقة عبيد بن زرارة المتقدّمة الناشى من ترك الاستفصال الذي هو من الأسباب المفيدة للعموم بناء على صدق الزّوجة على المتمتّع حقيقة عرفا ولغة الا ان يقال اطلاق الرّواية تنصرف إلى الدّائمة لغلبتها وترك الاستفصال لا يمنع من انصراف المطلق إلى الفرد الشّايع وفيه نظر ومنها اطلاق الاجماع المنقول في التنقيح على تملك المهر بنفس العقد ملكا غير مستقرّ ويعضده وجوه تقدّم إليها الإشارة منهل إذا مات أحد الزّوجين قبل الدّخول في عقد الدّوام فهل يستحقّ الزّوجة تمام المهر ح فيكون الموت كالدخول أو لا بل لا تستحق الا النّصف كما في الطَّلاق قبل الدّخول اختلف الأصحاب في ذلك على أقوال الأوّل انّها تستحق تمام المهر مط كما في صورة الدخول وهو للسّرائر والقواعد ولف ود والايضاح والتّنقيح وضه والمحكى عن المفيد وابن حمزة وابن إدريس والقاضي والمحقق وصرح في المهذب البارع والرّوضة والكشف بدعوى الشّهرة عليه وصرّح في الايضاح بان الزّوجة تستحق تمام المهر إذا مات عند الأكثر وحكى عن المحقّق انّه قال استقرّ في المذهب انّ المهر تملكه بنفس العقد فإذا مات أحدهما كان المهر ثابتا بأجمعه وصرّح في الرّياض بأنّه الأشهر الثّاني انها تستحق النّصف إذا مات الزّوج قبل الدخول وهو للمحكى في جملة من الكتب عن المقنع وصرّح في الرّياض بأنّه ظ الكافي والفقيه وبانّه حكى عليه بعض المتأخّرين اشتهاره بين قدماء الطَّائفة وبانّه اختاره من المتأخّرين جماعة ثم صرّح بأنّه لا يخ عن قوّة الثّالث انّها تستحقّ النّصف إذا ماتت وهو للمحكىّ في جملة من الكتب كالايضاح ولف والمهذب البارع والرياض عن الشيخ في النهاية والقاضي في الدليل ( ؟ ؟ ؟ ) وقطب الدّين الكيدري وحكاه في الكشف عن التّهذيب وفى ض عن جماعة من المتأخّرين ثمّ اختاره للقول الأول وجوه منها ما تمسّك به في الكشف وض من الأصل وذلك لما صرّح به في الايضاح من انّ المرأة قد ملكت المهر بنفس العقد قبل الدّخول فالأصل بقاء تملكها له بعد موت أحد الزّوجين عملا بالاستصحاب واليه أشار الحلَّى فيما حكى عنه قائلا متى مات أحد الزّوجين قبل الدّخول استقر جميع المهر كاملا لان الموت عند محصلي أصحابنا يجرى مجرى الدخول في استقرار المهر جميعه وهو اختيار المفيد في احكام النّساء وهو الصّحيح لانّا قد بيّنا انّ بالعقد تستحقّ جميع المهر وتسقط بالطَّلاق قبل الدّخول نصفه والطَّلاق غير حاصل إذا مات فبقينا على ما كنّا عليه من استحقاقه فمن ادعى سقوط شئ منه يحتاج إلى دليل ولا دليل على ذلك من اجماع لانّ أصحابنا مختلفون في ذلك ولا من كتاب اللَّه تعالى ولا تواتر اخبار ولا دليل عقلي بل الكتاب قاض بما قلناه والعقل حاكم بما اخترناه ومنها ما تمسّك به في الرّياض من عموم قوله تعالى : « وآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً » ومنها تصريح الكشف والرّياض بان السّيد في النّاصريات ادعى الاجماع على استحقاق الزّوجة لتمام المهر بموت زوجها ويعضده اوّلا اشتهاره بين الأصحاب كما صرّح به جماعة وثانيا نسبة ذلك في السّرائر إلى محصّلى أصحابنا وان صرح بوجود الخلاف في المسئلة وثالثا تصريح الغنية بأنّه ان مات عنها استقر كلَّه بلا خلاف ورابعا تصريح بعض الاجلَّة بموافقة المقنع لما عليه المعظم ومنها ما تمسّك به في الايضاح من ان الموت لا يبطل اثار النكاح لانّهما يتوارثان فاثار النكاح ثابتة بعد الموت ومن جملتها المهر وعدم بقائه بعده لانّ الموت نهاية له وانتهاء العقد يستحقّ به استيفاء المعقود عليه ومنها جملة من الاخبار أحدها خبرالحلبى الذي وصفه بالصّحة في الرّياض وغيره عن أبى عبد اللَّه ع قال في المتوفى عنها زوجها إذا لم يدخل بها إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها الذي فرض لها ولها الميراث قيل رواه في يب بسند اخر عن زرارة مثله وثانيها خبر منصور بن حازم الذي وصفه بعض الاجلة بالصّحة قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرّجل يتزوّج المرأة فيموت عنها قبل ان يدخل بها قال لها صداقها كاملا وثالثها خبر اخر لمنصور بن حازم الذي وصفه بالصّحة في المهذب البارع قال قلت لأبي عبد اللَّه ع رجل تزوّج امرأة وسمّى لها صداقا ثم مات عنها ولم يدخل بها قال لها المهر كاملا ولها الميراث قلت فانّهم رووا عنك انّ لها نصف المهر قال لا يحفظون عنى انّما ذلك المطلقة ويعضد ما ذكر ما أشار إليه في ض قائلا بعد نقل صحيحة الحلبي المتقدّمة ونحوه الصّحيح الاخر والموثّقان وغيرهما وللقول الثاني وجهان أحدهما ما احتج به في لف للشّيخ من انّ الفرقة لو وقعت منه قبل الدّخول باختياره كالطلاق لم يجب أكثر من النّصف فالواقعة بغير اختياره أولى بالاسقاط وفيه نظر واضح وثانيهما جملة من الاخبار أحدها خبر محمّد بن مسلم الذي وصفه بعض الاجلَّة بالصّحة عن أبى جعفر ع قال سألته عن الرّجل تزوج المرأة ثم يموت قبل ان يدخل بها قال إن كان سمى لها مهرا يعنى صداقا فلها نصفه وثانيها خبر اخر لمحمّد بن مسلم قد وصفه بالصّحة في المهذب البارع عن أحدهما عليهما السّلام في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها قال لها نصف المهر وثالثها خبر زرارة الَّذى وصفه بعض الاجلَّة بالصّحة قال سئلته عن المرأة تموت قبل ان يدخل بها أو يموت الزّوج قبل ان يدخل بها قال ايّهما مات فللمرأة نصف ما فرض لا وان لم يكن فرض لها فلا مهر لها ورابعها خبر الحلبي الذي صرح بعض الاجلَّة بأنّه رواه في في ويب في الصحيح والحسن عن أبى عبد اللَّه ع قال ان لم يكن دخل بها وقد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض لها وخامسها خبر عبد الرّحمن بن الحجاج الذي وصفه بعض الاجلَّة بالصّحة عن رجل عن عليّ بن الحسين ع انه قال في المتوفّى عنها زوجها ولم يدخل بها انّ لها نصف الصّداق وسادسها خبر عبيد بن زرارة الذي وصفه بعض الاجلَّة بالموثقية قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل تزوّج امرأة ولم يدخل بها قال ان هلكت أو هلك أو طلق فلها النّصف وعليها العدّة ولها الميراث ونحوه اخبار اخر له قد وصف بعض الاجلَّة بعضها بالموثقية أيضاً وسابعها خبر الصّيقل وأبى العبّاس الذي وصفه بالموثقية بعض الاجلَّة عن أبى عبد اللَّه ع في المرأة يموت عنها زوجها قبل ان يدخل بها قال لها نصف المهر وثامنها خبر ابن أبى يعفور عن أبى عبد اللَّه في رجل توفى قبل ان يدخل بالمرأة إن كان فرض لها مهرا فلها نصف المهر وتاسعها خبر الشحام عن أبى عبد اللَّه ع في رجل تزوّج امرأة ولم يسم لها مهرا فمات قبل ان يدخل بها قال هي بمنزلة المطلقة ويعضد الاخبار المذكورة اخبار اخر وبالجملة الاخبار الدالة على هذا القول كثيرة بل صرح في الرّياض بأنه لا يبعد أن يكون متواترة ثم رجحها على ما دلّ على القول الأوّل بوجوه أحدها انّ المظنّة الحاصلة من كثرتها أقوى من الحاصلة من الشّهرة وثانيها انّه معتضدة بالشّهرة