responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 561

إسم الكتاب : المناهل ( عدد الصفحات : 758)


له من الأولاد وذلك انها ملكت الأولاد كلَّها لانّها نماء ملكها ونحوه رواية أخرى لهذا الراوي ومنها ما تمسّك به في ض من النّصوص الدالة على استحقاق المتوفى عنها زوجها قبل الدّخول قائلا وهى مستفيضة لكنّها معارضة بمثلها ومنها قول السيوري في التّنقيح ان المرأة تملك المهر بنفس العقد ملكا غير مستقرّ وهو المش بين الأصحاب بل المجمع عليه عندهم اليوم وقبله من العصور بعد ابن الجنيد وسند اجماعهم وجوه فإنّه صريح في دعوى الإجماع على ذلك والإجماع المنقول بخبر الواحد حجّة ويعضده الشّهرة أولا تصريح الإيضاح بان المرأة تملك كل المهر بالعقد عندنا وثانيا تصريح المحقّق على ما حكاه فيه بان المستقر في المذهب وهو اصّح الرّوايتين انّ المهر تملكه بنفس العقد وتصريحه في يع بان ذلك اشهر الرّوايتين وثالثا تصريح لف بان ابن إدريس صرح بأنّه لا خلاف في ذلك بيننا ورابعا تصريح لف لك والمهذّب البارع والكشف والرّياض بدعوى الشهرة على ذلك وللقول الثّاني أيضاً وجوه منها ما أشار إليه في لف والتّنقيح والمهذّب البارع والكشف من انّها لو ملكت المهر بتمامه بنفس العقد لاستقر ولم يزل ملكها الا بسبب ناقل كبيع وهبة وغيرهما والتالي بط فالمقدم مثله امّا الملازمة فلأصالة بقاء ما كان على ما كان واما بطلان التالي فلمّا دل على انّها لا تستحق الا النّصف بالطلاق قبل الدّخول وفيه نظر امّا أولا فلانّ الملازمة غير معلومة لا عقلا ولا نقلا وامّا الأصل فمندفع في خصوص الاطلاق قبل الدّخول وقد صرح في لف بمنع الملازمة أيضاً معللا بان الوجوب اعمّ من الاستقرار والعام لا يستلزم الخاص والسقوط لا يمنع الوجوب كالارتداد والسّبب للزوال ثابت وهو الطَّلاق بنص في قوله تعالى : « فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ » واما ثانيا فلأنّه لو لم تملك الجميع بالعقد لاحتيج إلى مملك للنّصف الاخر بعد الدّخول أو قبله بعد الموت والتالي بط فالمقدّم مثله امّا الملازمة فظاهرة وامّا بطلان التّالى فلمّا دلّ على استحقاقها لتمام المهر في الصّورتين ومنها خبر يونس بن يعقوب الذي وصف بالموثقية في الرّياض عن الصّ ع قال سمعته يقول لا يوجب المهر الا الوقاع في الفرج ونحوه خبر محمّد بن مسلم عن الباقر ع قال سئلته متى يجب المهر قال إذا دخل بها وقد يجاب عن هاتين الرّوايتين أولا بقصور دلالتهما على المدّعى لما صرح به في الرّياض من انّ الوجوب أعم من التّملك ولا دلالة للعام على الخاص ويعضد ما ذكر ما صرح به في لف مجيبا عن الخبرين من ان الرّوايات محمولة على الاستقرار جمعا بين الادلَّة ولأنه المفهوم من الوجوب في الأغلب وصرّح باغلبية ذلك في لك أيضاً وصرح في التّنقيح بانّ المراد الايجاب المستقرّ وامّا ثانيا فبعدم صلاحيتهما لمعارضة ما دلّ على القول الأول كما صرح به في ض وصرح به في لك أيضاً قائلا موثقة عبيد بن زرارة أولى بالترجيح لكونها اشهر بين الأصحاب واعتضادها بالآية والاعتبار ومنها خبر أبى بصير الذي وصفه بالكشف بالصّحة عن الصّ ع عن رجل تزوّج امرأة على بستان له معروف وله غلَّة كثيرة ثم مكث سنتين لم يدخل بها ثم طلقها قال ينظر إلى ما صار إليه من غلة البستان من يوم تزوّجها فيعطيها نصفه ويعطيها نصف البستان الا ان يعفو فتقبل ويصطلحا على شئ يرضى منه فإنه أقرب للتقوى وفيه نظر للمنع من صلاحيّة هذه لمعارضة أدلَّة القول الأوّل كما صرح به في الرّياض ومع هذا فقد صرح في الكشف بأنّه يجوز أن يكون الغلة من زرع يزرعه وان يكون الصداق هو البستان دون أشجاره وعلى التقديرين فليست الغلة من نماء المهر فيختص بالرّجل فالامر بدفع النّصف منها محمول على الاستحباب كما يرشد إليه قوله ع فإنّه أقرب للتقوى ولعله عوض عن اجرة الأرض وكيف كان فلا يجوز الاعتماد على هذه فاذن المعتمد هو القول الأول وينبغي التنبيه على امرين الأول يظهر فائدة هذا النزاع في أمور أشار إليها في المهذب البارع قائلا يظهر الفائدة في مسائل الأولى في النّماء المتجدد فيما بين العقد والطلاق فعلى المش يكون للمراة وعند الإسكافي النّصف الثّانية لو خلعها على مهرها أو طلقها عليه أو هبته إياه ثم طلقها بعد مضىّ الحول وجبت الزكاة عليها عندنا ولا يجب عنده لانّها لم تملك نصابا تاما الثالثة لو كان المهر معيّنا لم يجز لها التّصرف فيه الَّا باذنه عنده لتحقّق الشركة ويجوز على المش الرابعة لو كان معينا وباعته بغير اذنه صح على المش ووقف على اجازته في النّصف الخامسة لو كان معينا وحجر عليه للفلس لم يتعلق به الحجر على المش ويتعلَّق بنصفه عنده السادسة لو مات أحد الزّوجين استقر الجميع على المش لوجوبه بالعقد وحصول التّنصيف ولم يحصل ويجب النّصف عنده السابعة يحسب النّصف من أموالها ويخرج عن ماله عنده وعلى المش جميع المهر فيفيد وجوب الخمس ومنع الاخذ من الزكاة وجميع ما ذكره جيّد وصرح بالفرع الأوّل في عد ولف ولك والكشف وصرح فيه بأنّه لا فرق في النّماء بين المتّصل والمنفصل ولا بين الزّيادة عينا أو صفة أو قيمة وصرح في القواعد والكشف والرياض بأنّه يجوز لها التصرف فيه قبل قبضه واحتجّ عليه في الأخيرين بعموم ما دلّ على تسلَّط الملاك على أموالهم وزاد في الأخير فاحتجّ عليه بالأصل أيضاً ثم حكيا عن الخلاف المنع من ذلك تمسكا بعدم الدّليل عليه لعدم النّص عليه واختصاص الاجماع بما بعد القبض وبالنّهى عن بيع ما لم يقبض ثم اجابا عن الوجه بوجود الدليل على ذلك وهو ما عرفته وعن الثاني تارة باخصيته من المدعى لانّه لا تفيد النّهى عن سائر التّصرفات وأخرى باختصاص النّهى بمن اشترى ثم باع وأخرى بأنّه لا يدل على الفساد مع امكان حمله على الكراهة وأخرى بالمنع من اعتبار الرّواية الثاني هل يلحق بالدّائمة في استحقاق جميع المهر بالعقد المتمتع بها فيستحق جميع المهر بنفس العقد أو لا بل يختصّ الحكم المذكور بالدائمة لم أجد أحدا من الأصحاب تعرض لهذه المسئلة بخصوصها ولكن قد يستفاد الأول من اطلاق قولهم في يع وفع ود والايضاح واللمعة والتنقيح والمهذب البارع وضة ولك تملك المرأة الصداق بالعقد ومع هذا لو كان المتمتع بها لا تملك تمام الصّداق بالعقد لوقع التّنبيه عليه في كلامهم قطعا لانّه المعروف من طريقتهم والمعهود من سجيّتهم كما لا يخفى فالظ انّه لا قائل بالفصل بين الدّائمة والمتمتع بها ولهم مضافا إلى ما ذكر وجوه منها عموم قوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » بناء على ما قدّمناه من كون تملك تمام الصّداق بنفس العقد من مقتضياته عرفا ولغة كما في سائر العقود الناقلة للعين أو المنفعة ومنها عموم قوله تعالى : « وآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ » فان لفظي النّساء والصّدقات يعمان المتمتع بها ومهرها المعيّن في ضمن العقد ولا يمكن دعوى انصرافهما إلى الدّائمة ومهرها لانّهما من الألفاظ الموضوعة للعموم وهى لا تنصرف إلى الافراد الشّايعة بل ذلك

561

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 561
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست