responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 560


والنافع واللمعة والرّوضة والكفاية وعزاه في لك والكشف إلى الأكثر بل الظ انّه مما لا خلاف فيه بين القائلين بعدم الوجوب واحتج عليه في الرّوضة اوّلا بان في الاعطاء جبر لقلبها ودفع منزلة العبد وأشار إلى هذا الوجه في لك وجامع المقاصد أيضاً وثانيا بصحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة الثّاني صرح في جامع المقاصد بانّ وجوب الاعطاء لا يأتي على كل من القولين قائلا واعلم انّ المص تردّد في كون تزويج السّيد عبده أمته عقدا أو إباحة ثم ذكر الخلاف في وجوب اعطائها شيئا ولا شكّ انّ الوجوب لا يأتي على كل من القولين بل انما هو على القول بكونه عقدا إذ لا خفاء في عدم الوجوب على تقدير كونه إباحة فكان الأحسن ان يقول فعلى القول بكونه عقدا هل يجب اعطائها آه ورد ما ذكره في لك بعد التّصريح بانّ الظ من حال المدفوع انّه ليس على جهة كونه مهرا بل مجرّد الصلَّة والبر وجبر الخاطر للمملوكة قائلا فلا فرق على القول بوجوبه واستحبابه على القول بكون تزويج المولى عبده بأمته عقدا أو إباحة ومن ثم اطلق المص وغيره القول بالوجوب أو الاستحباب وربما قيل انّه مخصوص بالقول بكونه عقدا ليكون ذلك مهرا امّا على القول بالإباحة فلا وجه للوجوب واطلاق النصّ يأبى هذا التّفصيل والحكم متحقق على التّقديرين ونبّه على ما ذكره في الكشف أيضاً وهو جيّد الثّالث صرّح في الايضاح بان القول بالوجوب يتوقّف على مقدّمات الأولى انّ العقد سبب لوجوب المهر مع ذكره وبدونه مع الدّخول فلا يمكن خلو عقد مع الدّخول من مهر بانّ المملوك لا يملك على المولى شيئا بل يملك على قول الشّيخ ويستحقّ عليه على جهة الامتاع كما يستحقّ الاخدام والمملوك النّفقة أو حكمه ككفن الزّوجة والمملوك ما يحصر ما للعبد من جهة مولاه فيما يملكه منه أو يستحقه عليه على جهة الامتاع أو حكمه ج انّ هذا المهر للمولى لانّه لو كان للمولى فاما على العبد أو على نفسه والتّالى محال لانّه لا يستحقّ في ذمّته لنفسه ولا على العبد لانّ مال العبد لمولاه فلو استحقّ على العبد لزم ان يملك على ملك نفسه وهو محال فتعيّن أن يكون المهر للجارية لا للمولى لانّ في الرّواية أشار إلى انّه من العبد أو من مولاه إذا تقرر ذلك وسلمت هذه المقدمات وجب على المولى ان يعطى امّا منه أو من كسب العبد ومن ضعف احدى المقدّمات لا يتّم ذلك وتحمل الرّواية على الاستحباب وهو الأولى وقد ضعف في جامع المقاصد ما ذكره قائلا اعلم انّ الشارح الفاضل ولد المص بنى القول بالوجوب على مقدّمات إفادة التّكلف ظ عليها وزعم انّه متى منعت احديها لا يتمّ الوجوب وليس كما قال فان منها انّ المملوك لا يملك على المولى شيئا ولو منعت هذه لم يمتنع القول بالوجوب بل كان القول بالوجوب ح اظهر الرّابع إذا كان المولى امرأة فهل يجب عليها الاعطاء أو لا فيه اشكال ولكن الأقرب الثّاني الَّا انّ الأحوط الاوّل الخامس صرّح في الشّرايع والنّافع وعد واللمعة وضه والكفاية بأنّه إذا تزوّج عبده أمته فيستحبّ ان يعطيها شيئا من ماله وصرح في القواعد بانّ في وجوب اعطائها من مال المولى شيئا خلاف وصرح في الرّياض فإنّه يعطيها شيئا من ماله أو مال العبد وهو راجع إلى ما ذكروه أيضاً كما نبّه عليه في جامع المقاصد قائلا ورواية محمد بن مسلم وان تضمّنت اعطائها شيئا من قبل العبد أو المولى الا انّ الذي يعطيه العبد ملك المولى فانّ الَّذى يكون من قبل العبد انّما يكون من كسبه و ح فعلى التقديرين يكون الاعطاء من مال المولى السّادس لا يتقدّر ما يعطى للأمة بقدر ولا بمال معيّن فيجوز اعطاء كلَّما يكون مالا كما هو ظ النّصوص والفتاوى وهل يجوز اعطاء أقل من المد والدّرهم أو لا فيه اشكال ولكن الأقرب الأوّل ولكن الأحوط بل الأقرب عدم اجزاء نحو حبّة الحنطة والشّعير السّابع الظ انّ هذا المدفوع ليس من المهر كما نبّه عليه جماعة الثامن إذا ترك الاعطاء وزوّج سهوا أو عمدا أو جهلا بالمسئلة حتى خرج العبد والجارية عن ملكية المولى فالظ عدم سقوط وجوب الاعطاء وإذا لم يخرجا عن الملكيّة ولم تطل الزمان فالأقرب وجوب الاعطاء عملا باطلاق النصوص والفتاوى وامّا إذا طال بحيث حصل لهما أولاد ففي وجوب الاعطاء ح اشكال فالأحوط الوجوب ولكن احتمال عدم الوجوب في غاية القوّة القول في المهر منهل اختلف الأصحاب في ان الزّوجة الدائميّة هل تملك تمام المهر بنفس العقد أو لا على قولين الأوّل انّها تملكه بنفس العقد ولكنّه متزلزل حتّى يتحقق أحد الأسباب الموجبة لاستقراره من الدّخول أو الموت وهو للغنية والسّرائر والوسيلة والنّافع ويع والارشاد ولف والقواعد والايضاح واللمعة والتنقيح ولك وضة والمهذب البارع بل صرح في لف والتنقيح ولك والكشف بأنّه المش بين الأصحاب وصرح في المهذب البارع بأنّه اختيار أكثر الأصحاب وفى الرّياض بأنّه الأشهر وفى الشّرايع بأنّه اشهر الرّوايتين الثّاني انّها لا تملك بنفس العقد الا نصف المهر المسمى وتملك النّصف الاخر بالدخول وهو للمحكى في كثير من الكتب عن ابن الجنيد للقول الأوّل وجوه منها انّ عقد النّكاح تفيد ان المهر بتمامه ملك للزّوجة كما يفيد ان بضعها بالتّمام ملك للزّوج فيجب الوفاء به امّا المقدمة الأولى فقد نبّه عليها في لف والتّنقيح ولك والمهذب البارع والكشف والرياض قائلين ان الصداق بدل البضع فإذا ملك الزّوج البضع بنفس العقد وجب ان تملك المرأة عوضه به لانّ ذلك مقتضى المعاوضة كالبيع وغيره وامّا المقدّمة الثّانية فلعموم قوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » ومنها ما تمسّك به في لف والتّنقيح ولك والكشف والرّياض من قوله تعالى : « وآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً » وجه الدلالة أمران أحدهما ما صرح به في لف والتنقيح من ان الظ من إضافة الصّدقات إلى النّساء كونها مملوكة لهنّ لان الإضافة هنا بتقدير اللَّام والأصل فيها إفادة الملك وثانيهما ما صرّح به في الكتابين المذكورين ولك والكشف والرّياض من اطلاق الامر بدفع تمام المهر ومنها ما تمسك به في لف والتنقيح والمهذب البارع ولك والرياض من انّها لو لم تملك تمام المهر بنفس العقد لم تملك نمائه والتّالى باطل قط فالمقدّم مثله امّا الملازمة فلانّ النّماء يتبع الأصل كما صرّح به في لك وامّا بطلان التالي فلخبر عبيد بن زرارة الذي وصف بالموثقية في الكتب المذكورة عن الصّ ع قال قلت له رجل تزوّج امرأة وامهرها مهرا فساق إليها غنما ورقيقا فولدت عندها فطلقها قبل ان يدخل بها قال إن كان قد ساق إليها ما ساق وقد حملن عنده فله نصفها ونصف ولدها وان كن حملن عندها فلا شئ

560

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 560
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست