responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 559


الأكثر وعدّ منهم في الثاني المفيد وصرّح في ض بأنّه الأشهر للاوّلين وجوه منها خبر الحلبي الذي وصف بالحسن في لك وغاية المرام وبالصّحة في الرّياض قال قلت لأبي عبد اللَّه ع الرّجل كيف ينكح عبده أمته قال يقول قد أنكحتك فلانة ويعطيها ما شاء من قبله أو من قبل مولاه ولو مدّ من طعام أو درهم أو نحو ذلك وقد تمسّك بهذه الرّواية على الوجوب في غاية المرام والرّياض وغيرهما وقد يناقش فيه بالمنع من نهوضه لاثبات ذلك لعدم دلالة الامر الوارد في اخبار الأئمّة عليهم السّلام على الوجوب كما ذهب إليه جماعة من الأصحاب محتجّين بغلبة استعماله فيها في الاستحباب بحيث صار من المجازات الرّاجحة المساوى احتمالها لاحتمال الحقيقة سلمنا الدّلالة على الوجوب كما هو التّحقيق ولكنّها ليست بصريحة فيه فيمكن التّنزيل على الاستحباب ولعله إلى هذا أشار في لك بقوله وذهب المص والأكثر إلى الاستحباب لعدم صراحة الرّواية في الوجوب لا يق حمل الامر على الاستحباب على تقدير تسليم دلالته على الوجوب مجاز مخالف للأصل فلا يصار إليه الا بدليل صارف لظ اللَّفظ عن ظاهره وهو هنا مفقود فتعيّن حمله على ظاهره ولا يشترط في دلالة الكتاب والسّنة النّصية كما بيّناه في الأصول لانّا نقول لا نسلم فقد الدليل على الحمل على الاستحباب بل هو موجود وهو أمور أحدها اشتهاره بين الأصحاب وثانيها ان وجوب الاعطاء ضرر فيكون منفيا لعموم قوله ص لا ضرر ولا ضرار وثالثها ما نبّه عليه في جامع المقاصد قائلا ويحمل الرّواية على الاستحباب المؤكد وينبه على الاستحباب الامر باعطاء درهم أو طعام إذ لو وجب لكان الواجب المسمّى أو مهر المثل بالدخول وهو خلاف المنصوص ومنها خبر محمّد بن مسلم الذي وصف بالصّحة في الايضاح وغاية المرام والكشف وض عن الباقر ع قال سألته عن الرّجل كيف ينكح عبده أمته قال يجزيه ان يقول قد أنكحتك فلانة ويعطيها شيئا من قبله أو من قبل مولاه ولو مدّ من طعام أو درهم أو نحو ذلك وقد يناقش فيما ذكر بان قوله ع ويعطيها شيئا إن كان معطوفا على قوله يجزيه ان يقول فيرد ما أوردناه على الرّواية السّابقة وإن كان معطوفا على قوله يقول فيصير التّقدير يجزيه ان يعطيها شيئا فلا دلالة للرّواية على وجوب الاعطاء لانتفاء الأمر به ح كما لا يخفى ولا نسلم ان الاجزاء حقيقة في أقل الواجب بل هو قدر مشترك بينه وبين غيره خصوصا لغة فت ومنها ما تمسّك به بعض على ما يظهر من ضة من انّه لو لم يجب الاعطاء للزم خلو النّكاح عن المهر في العقد والدّخول معا وفيه نظر كما نبّه عليه في جامع المقاصد قائلا فان قيل فيلزم خلوّ النكاح عن المهر في العقد والدّخول معا قلنا لما امتنع ثبوته هنا لم يكن عدم وجوبه محذورا وليس ذلك بأعجب من الجناية فانّها توجب الأرش الا إذا جنى العبد على سيّده فلا شيء وان اعتق وكذا اتلاف المال موجب للضّمان الا هنا وللآخرين وجوه أيضاً منها ما نبّه عليه في الكشف قائلا والأكثر ومنهم المفيد على الاستحباب للأصل وعدم التّنصيص على الوجوب وفيما ذكره نظر ومنها انّه لو وجب الاعطاء لوجب حقّا اخر في الأموال غير الحقوق الثّابتة فيها من الزكاة والخمس والتالي باطل فالمقدّم مثله امّا الملازمة فظاهرة وامّا بطلان التّالى فلقوله تعالى : « ولا يَسْئَلْكُمْ أَمْوالَكُمْ » وصرّح السّيد في الانتصار بانّ المعنى لا يوجب حقوقا في أموالكم لانّه تعالى لا يسألنا أموالنا الَّا على هذا الوجه وهذا الظ يمنع من وجوب حقّ في الأموال فما أخرجناه منه فهو بالدليل القاطع وما عداه باق تحت الظ وفيه نظر فت ومنها ما نبّه عليه في جامع المقاصد قائلا وذهب المص وجمع من المتأخّرين إلى عدم الوجوب لانّ مهر المملوكة إذا وجب استحقّه المولى إذ هو بضع المملوك له واستحقاقه على نفسه غير معقول ثم أشار إلى بعض الايرادات ودفعه قائلا لا يمتنع كون المهر للمملوكة واستحقاق المملوك على سيّده في الجملة غير ممتنع فإنّه يستحقّ عليه النّفقة وما جرى مجراها فانّها ليست عوضا عن شئ وانّما هي من توابع المالية التي لا بدّ منها بخلاف المهر الذي هو عوض البضع المملوك فإنّه يستحيل كون العوض لغير مالك العوض وأشار إلى ما ذكره في لك أيضاً قائلا انّ مهر المملوك ملك للمولى فلا وجه لوجوب صرف شئ من ملكه إلى وجه اخر من ملكه وما يدفعه العبد هو من مال المولى أيضاً لانّ ما بيده من كسبه أو غيره هو للمولى وليس هذا كالنفقة الواجبة للمملوك على المولى لانّ النّفقة لم تجب في مقابلة شئ وانّما هو من توابع المالية الَّتي لا يتمّ بقائها الا بها بخلاف المهر الذي هو عوض البضع وهو مملوك للمولى فلا معنى لاستحقاق المولى على نفسه شيئا في مقابلة اخر له وأشار إلى ما ذكر في الرّوضة أيضاً وأورد على الوجه المذكور في الرياض قائلا ويمكن تطرق القدح إليه أولا بابتنائه على كون ذلك مهرا ومن المحتمل بل الظ المعترف به جماعة ومنهم المصنّف كونه عطيّة محضة مبذولة إليها جبرا لقلب الأمة ودفعا عندها منزلة فتكون الامر به تعبدا محضا يلزم المصير إليه بعد ورود النصّ المعتبر جدا وثانيا بابتنائه على مالكية المملوك وهو محل كلام وإن كان أقوى وثالثا بكونه اجتهادا صرفا في مقابلة النص فت والجماعة الَّذين أشار إليهم منهم الشّهيد الثاني في لك فإنّه أشار إلى ذلك قائلا واعلم ان الظ من حال هذا المدفوع انّه ليس على جهة كونه مهرا بل مجرد الصّلة والبرّ وجبر الخاطر للمملوكة ولهذا لم يتقدر بقدر مهر المثل مع الدّخول ولا بغيره ومنهم سبطه فإنّه أشار إلى ذلك في غاية المرام قائلا ان قلنا انّ المملوك يملك مط أو على بعض الوجوه كان ما يدفعه المولى إلى الأمة ملكا لها والا كان إباحة لبعض ماله للأمة ينتفع به باذنه ولا بعد في وجوب ذلك بعد ورود النصّ به وما قيل من انّ المهر المملوك ملك للمولى فلا وجه لوجوب صرف شئ من ملكه إلى وجه اخر من ملكه فضعيف لانّه لا يعارض النّص الصّحيح المؤيد بعمل الأصحاب مع انّه لا دلالة في الرّوايتين على كون المدفوع ملكا لها بل الظ منهما انّه عطية محضة ومنهم الفاضل الهندي فإنّه نبه على ذلك في الكشف أيضاً قائلا وفى اطلاق العبارة إشارة إلى انّه على كلّ تقدير لا يتعيّن كونه مهرا كما يظهر من لفظ الشّيخين لعدم الدّليل عليه فلا يبتنى وجوبه على كون التّزويج هنا عقدا ولم يفرعه عليه ومنها ان الاعطاء لو كان واجبا لاشتهر بل وتواتر لتوفّر الدّواعى عليه والتالي بط قطعا وفيه نظر والمسئلة في غاية الاشكال فلا ينبغي فيها ترك الاحتياط بل القول الأوّل في غاية القوّة وينبغي التنبيه على أمور الأوّل ان قلنا بعدم وجوب الاعطاء كان مستحبّا كما صرّح به في الشّرايع

559

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 559
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست