اللغويّة وامّا ثانيا فلان غاية ما يستفاد من الاخبار المذكورة هو الاستعمال وهو اعمّ من الحقيقة وفاقا لمعظم الاصوليّين سلمنا انّه دليل الحقيقة ولكن غايته الظهور فيها وهو معارض بما هو أقوى منه ممّا دلّ على صيرورة لفظ الطَّلاق حقيقة فيما هو المتبادر منه الآن في زمن صدور الأخبار المذكورة من عدم التّبادر أو تبادر الغير وصحّة السّلب وعدم الاطراد وعدم صحّة التّقسيم والتّقييد والاستثناء وغير ذلك من الامارات الدّالة على عدم الوضع لمعنى يعم هبة المدة على ان الأقرب عندي ثبوت الحقيقة الشّرعية في لفظ الطلاق كما في لفظ الصّلوة والزكاة ونحوهما والدليل متحد كما لا يخفى وامّا ثالثا فلمعارضة الاخبار المذكورة بالرّواية المتقدّمة المصرّحة بان المتعة لا تطلق وهى أولى بالاعتبار لموافقتها بالوجوه المتقدّمة الدّالة على عدم الوضع مع انها اظهر دلالة فت سلمنا انّ الطلاق حقيقة فيما يعمّ هبة المدة ولكن لا اشكال في انّه ينصرف إلى هذا المعنى المتعارف حيث يتجرد عن القرينة كما في النبويّة المتقدم إليها الإشارة لتبادره كما يتبادر الغسل بالماء من اطلاق الغسل لا يقال لم يثبت هذا التبادر حين صدور النبوية المتقدم إليها الإشارة فالأصل التأخر عنه فيلزم حمل الاطلاق فيه على المعنى اللَّغوى لأنا نقول هذا باطل امّا أولا فلأنّه لو تم ما ذكر لما جاز حمل اطلاقات الكتاب والسّنة على الافراد الشّايعة المتبادرة لجريان ما ذكر فيها حرفا بحرف وهو خلاف المعهود من طريقة الأصحاب كما لا يخفى وما هو الجواب هنا فهو الجواب في محلّ البحث وامّا ثانيا فلان اصالة تأخر الحادث هنا معارضة بأصالة عدم تعلق الحكم على المطلق بجميع افراده فانّ ذلك حادث والأصل عدمه فت واما ثالثا فلان اطلاق الطَّلاق لو حمل على المعنى اللَّغوى في الصّدر السّابق لوجب ارتكاب تقييدات كثيرة في اطلاقات لفظ الطَّلاق المعلَّق عليه احكامه في الكتاب والسنّة للقطع بعدم تعلَّق تلك الاحكام بجميع افراد المعنى اللَّغوى ومن الظ ان ارتكاب النّقل في لفظ الطَّلاق أهون من ارتكاب هذه التّقييدات بمراتب شتّى مضافا إلى القطع بثبوت التّبادر الذي ذكرناه في زمن صدور النبويّة المشار إليها وبالجملة التمسّك باطلاق ما دلّ من النصّ والفتوى على انّه لا يصحّ طلاق الولي ولاية على المدعى غلط فاحش وزلة ظاهرة فلم نجد عليه سوى الأصول المتقدّم إليها الإشارة ولكن قد يعارضها أولا فحوى ما دلّ على جواز ان يهب البالغ مدّة المتمتع بها وكك وكيله وثانيا ان عدم صحّة هبة الولىّ للمدّة يستلزم حرجا عظيما وضررا شديدا بالنّسبة إلى الزوّجة والى الصّغير غالبا أو في كثير من الصّور والظ انّه لا قائل بالفرق بين صور المسئلة وثالثا ان أكثر العقود لها نواسخ فكذا عقد التمتع المفروض عملا بالاستقراء المفيد للظنّ الذي الأصل فيه الحجية على المختار ومن الظ ان الفاسخ لا يكون الَّا من الولىّ ورابعا انّ هبة الولىّ للمدّة مع مراعاة المصلحة للصّغير قد يكون احسانا بالنّسبة إليه وبالنّسبة إلى زوجته المتمتع بها والأصل في كل احسان الجواز لعموم قوله تعالى : « ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ » الا ان يقال ان كون ذلك احسانا يتوقّف على جوازه فلو توقّف جوازه على كونه احسانا لزم الدّور وفيه نظر وخامسا عموم قوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » بناء على رجحان التقييد على المجاز ولا يخ عن قوّة وسادسا انّ هبة المدّة من الولىّ قد يكون إعانة على البرّ والتّقوى فالأصل جوازها لعموم قوله تعالى : « تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ والتَّقْوى » وسابعا انّ عدم جواز هبة المدة قد يكون إعانة على الاثم والعدوان فالاصلعدم جوازه لعموم قوله تعالى : « ولا تَعاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ والْعُدْوانِ » فت وثامنا انّ الولي إذا صالح الزّوجة أو غيرها على اسقاط المدّة ينبغي أن يكون جائزا لعموم قوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » وعموم قولهم عليهم السّلام في عدة اخبار معتبرة المؤمنون عند شروطهم وقولهم ع الصّلح جائز بين المسلمين فكك ابراء المدّة لظهور عدم الفرق بينهما عند الأصحاب وغلبة اشتراكهما في الاحكام وفى جميع الوجوه المذكورة نظر فالمسئلة في غاية الاشكال فلا ينبغي فيها ترك الاحتياط ولكن القول الأول هو الأقرب وقد حكى هذا القول عن الميرزا المهدى المشهدي والشّيخ جعفر النجفي واختاره الفاضل القمي صاحب القوانين محتجّا عليه بان الأصل في الولي صحّة تصرّفاته الا ما قام الدّليل على المنع ومستنده في هذا الأصل على ما نبه هو الاستقراء إذ من المعلوم صحّة تصرّفاته في كثير من الأمور كالبيع والشراء والانفاق والاكساء والاسكان والزرع والضرع والإجارة والمضاربة والاخذ بالشّفعة والرّهن وتعليم الصنايع والعلم والآداب والنكاح واستيفاء الحقوق مثل القصاص والديات وقطع الدّعاوى ويؤيّد ما ذكره مضافا إلى الوجوه المتقدّمة أولا عدم ضبط ما يجوز للولي التصرّف فيه في النصوص والفتاوى إذ لو كان ولاية الولي مقصورة على موارد مخصوصة وأمور معيّنة لورد التّنبيه عليه فيهما وثانيا الاعتبار العقلي إذ الولي عند التحقيق هو الأصيل عند استجماعه لشرايط التصرّف فكما انّه يجوز للأصيل ح هبة المدة وكذا لوكيله فكذا للولىّ وثالثا ان الولىّ بدل عن الأصيل المستجمع لشرائط التصرف فالأصل مساواتهما في جميع الاحكام عملا بقاعدة البدليّة الَّتي حققها جدى ق ره في بعض فوائده ورابعا ما حكاه الفاضل المذكور عن فخر الاسلام في الإيضاح من قوله الأولياء تعمل كلّ المصالح الا الطلاق وصرح الفاضل المذكور بان للأصحاب عبائر كثيرة تقرب من هذه العبارة وخامسا لصريح العلامة في القواعد وولده في الايضاح بأنه يجوز للولىّ فسخ النّكاح بالعيب السّابق على العقد مع مصلحة المولى عليه ولا يعارض ما ذكر تصريح الشّيخ جعفر المشار إليه فيما حكى عنه بان الأصحاب قاسوا هبة المدة على الطلاق لما بيّناه سابقا وصرح به الفاضل القمي من انه لم يتعرض الأصحاب لهبة المدة القول في نكاح الإماء منهل إذا زوج المولى عبده أمته فهل يجب ان يعطيها المولى شيئا من المال أو لا اختلف الأصحاب في ذلك على قولين الأوّل انه يجب ذلك وهو لغاية المرام والمحكى في جملة من الكتب عن الشّيخين وأبى الصّلاح وابن البراج والقاضي وصرّح في لك بأنّه مذهب الشيخين واتباعهما وربما يشعر الرّياض بالمصير إليه الثاني اَّنه لا يجب ذلك وهو للنّافع ويع والايضاح واللمعة وجامع المقاصد ولك وضة والمحكى عن العلامة بل صرح في لك والكشف بأنّه مذهب