بنحو الاستصحاب كاصالة البراءة واصالة عدم القرينة واصالة عدم الوضع واصالة عدم تعدّده واصالة عدم النّسخ واصالة عدم التّخصيص واصالة عدم الحادث واصالة تاخّره ونحو ذلك حجة بخصوصها وان لم يكن الاستصحاب حجّة مط فت وثانيا بانّ الأصل المذكور قد يعارض بالمثل في بعض الصّور فيقال انّ الابراء من الولىّ لو لم يكن صحيحا لكان اللَّازم فيما إذا عقد على هذه المرأة بعد ابراء الولىّ مدّتها رجل اخر ودخل بها ان يحكم بانّها محرمة عليه ابدا لوقوع العقد على ذات بعل مع الدّخول بها فيلزم التّحريم الأبدي ومعلوم انّه لم يكن ثابتا قبل الابراء فالأصل بقاءه بعده عملا بالأصل وقد يجاب عما ذكر بأنّه على تقدير تسليمه لا يصلح لمعارضة الأصول الكثيرة خصوصا على تقدير كون استصحاب الموضوع مقدّما مط فت ومنها ما تمسّك به القائل بهذا القول أيضاً قائلا في مقام الاحتجاج عليه لا يجوز للولىّ بذل المدّة لنا على ذلك استصحاب بقاء الزّوجيّة وظهور اتّفاق الأصحاب عليه كالطَّلاق في النّكاح وقد يجاب عمّا ذكره بالمنع منه وكيف يمكن استظهار اتّفاق الأصحاب على الحاق ابراء المولى المدّة بالطَّلاق في عدم الصّحة مع انّا لم نجد أحدا منهم تعرّض للمسئلة فليس ما ذكره الا تحكما باردا ومجازفة محضة بل للخصم ان يستظهر اتّفاق الأصحاب على مقالته باعتبار اقتصارهم في الحكم بالمنع على الطلاق خاصّة إذ لو كان الابراء مثله لنبّهوا عليه أيضا ولكن هذا ضعيف أيضاً ووجهه واضح جدّا ومنها ما احتجّ به القائل بهذا القول أيضاً قائلا في المقام المذكور لنا مفهوم الصّحيحين فإذا مضت تلك الايّام كان طلاقها في شرطها خرج بذل الزّوج بالاجماع ولا دليل على خروج بذل الولىّ وقد يجاب عمّا ذكره أولا بانّ الاحتجاج بهذا المفهوم على تقدير تسليمه انّما يتّجه على القول بكون المفهوم يفيد العموم واما على القول بعدمه كما هو خيرة بعض أصحابنا فلا كما لا يخفى فت وثانيا بان الاحتجاج بما ذكر انما يتجه على تقدير إفادة لفظ إذا معنى الشّرط كلفظة ان وامّا على القول بالعدم كما هو خيرة بعض الأصحاب باعتبار انّها وضعت لغة لمحض التوقيت فلا كما لا يخفى وثالثا بانّ اطلاق المفهوم هنا وارد في بيان حكم آخر وهو بيان ان مضى المدّة بنفسه يقتضى التّفريق بين الزّوجين ولا يحتاج التّفريق إلى طلاق جديد كما يتوقّف في النّكاح الدّائم وقد تقرّر في الأصول انّ الاطلاق إذا ورد في بيان حكم اخر لا يفيد العموم ورابعا بانّ المتبادر من اطلاق المفهوم غير محل البحث لندرة وقوعه فلا يعمّه وخامسا بانّ مفهوم القضيّة الشّرطية انّه إذا لم يمض تلك الايّام لم يكن طلاقها في شرطها وهو مسلم لا اشكال ولا خلاف فيه وهو لا يقتضى بشئ من الدلالات عدم تحقق الطلاق لها بوجه اخر كابراء الولي و ح ولا حاجة إلى اخراج بذل الزّوج بالدّليل وبالجملة الاحتجاج بالمفهوم على المدعى هنا غلط واضح ناش عن قلَّة التأمل أو عدم المعرفة بالقواعد الاصوليّة وان جعلنا الوجه فيه العصبيّة واللجاج لكان ظنّ سوء بالأخ المؤمن نعوذ باللَّه منه ومنها ما استدلّ به القائل بهذا القول أيضاً في المقام المذكور مضافا إلى اعتضاد المختار بالمروى في يب في اخر باب عقد المرأة على نفسها عن ابان عن مولانا الصّ ع إذا زوج الرّجل ابنه كان ذلك إلى ابنه وإذا زوج ابنته جاز ذلك فت وبالنّبوى العام الطَّلاق بيد من اخذ بالسّاق بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشّرعية في لفظ الطَّلاق بل الظ عدم ثبوت النقل فيه في زمان الصّادقين عليهما السّلام أيضاً كما يترنم به الاخبار الكثيرة ومنها الاخبار الدّالة على انّ بيع الأمة طلاقها والصّحيحان المتقدّمان وفى خبر ابان المروىّ في كا في باب شروط المتعة انّك ان لم تشترط اى الأيام كان تزويج مقام ولم تقدر على ان تطلقها الا طلاق السّنة وفى العلوي يا دنيا غرى غيرى انّى طلقتك ثلاثا وفى العرف فلان طلق الدّنيا هذا مضافا إلى اصالة تاخّر الحادث لو سلم النّقل في عرف المتشرّعة فكما انّ التّزويج والنّكاح حقيقتان في القدر المشترك بين الدّوام والانقطاع فكذا الطلاق خصوصا في زمن النّبى ص حيث كان عقد الانقطاع فيها مشهورا في الغاية فكما يحكم بجواز تزويج الولي للصّغير بالنكاح المنقطع بحكم اطلاق الأوّلين الواردين في النّصوص المجوّزة للولي ان ينكح ويزوّج لابنه الصغير فليقل بعدم اختياره في إزالة قيد النّكاح ولو كان منقطعا بحكم اطلاق الطلاق الوارد في النّبوى المتقدّم وفى النّصوص النّافية لاختياره فيه وقد يجاب عما ذكره أولا بانّ الرّواية الأولى لا ينهض باثبات المدّعى امّا أولا فلان اعتبار سندها غير معلوم وامّا ثانيا فلانه لا دلالة فيها على المدّعى بوجه من الوجوه إذا المقصود في الرّواية بيان انّ تزويج الولي لولده الذّكر لا يوجب سلب اختيار الولد في التّفريق من غير طلاق بل له عدم امضاء ما فعله الوالد بخلاف تزويجه لبنته الصّغيرة فإنّه ماض ولا خيرة للبنت في عدم امضاء ما فعله والدها وهو أحد الأقوال في المسئلة ولكنّه خلاف التّحقيق بل الأقرب انّ تزويج الولي لكل من أولاده الصغار صحيح وماض وليس معه خيار لكلّ من ابنه وبنته بعد بلوغهما فهذه الرّواية مردودة أيضاً بما دل على المختار وثانيا بان الرّواية الثّانية لا تنهض أيضاً باثبات المدّعى اما أولا فلضعف سندها بالارسال ولم يثبت انجبار سندها في المقام وان انجبر في مسئلة الطلاق لان معنى الجبر فيه موافقته لفتوى المعظم الموجبة لاعتباره لا قيام القرينة على صدق صدوره وامّا ثانيا فلان دلالته على المدعى لا يتمّ الَّا على تقدير كون الطلاق حقيقة في المعنى الاعمّ الشّامل لهبة المدّة وهو باطل لما تقدّم إليه الإشارة وامّا الاخبار الَّتي تمسك بها المستدلّ لاثبات الوضع للأعم فهي غير صالحة له اما أولا فلان بعضها ضعيف السّند وامّا الصّحيح السّند منها ففي جواز الاعتماد عليه في اثبات اللغة محل اشكال كما نبّه عليه والدي العلَّامة أعلى اللَّه تعالى مقامه محتجا بانّ الظنّ المستفاد منه ليس من الظَّنون المخصوصة التي قام الدّليل القاطع على اعتبارها في اثبات المسائل اللَّغوية وبهذا اعتذر عن العلامة في يب حيث وافق سيبويه في منع مجىء الباء للتّبعيض مع دلالة الصّحيح الذي رواه المشايخ الثّلثة في الكتب الأربعة على مجيئها له ولكن الانصاف انّ هذا الكلام ضعيف خصوصا على المختار من اصالة حجيّة الظنّ في المسائل