responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 556


يدور بين تقييد الاطلاق وتخصيص العموم فان قلنا بالمساواة بينهما أو ترجيح التخصيص لم يصحّ الاستدلال بعموم الآية الشّريفة على المدعى وهو صحّة الابراء المفروض قطعا وان قلنا بترجيح التّقييد أمكن الاستدلال به عليه ولكن هذه المسئلة الاصوليّة في غاية الاشكال وقد نبّهت عليها في المفاتيح وبالجملة الاستدلال بالآية الشّريفة على المدّعى في غاية الاشكال ومنها ما تمسّك به القائل بهذا القول أيضاً قائلا في المقام المذكور الثّامن عموم المؤمنون عند شروطهم بناء على انّ المخاطب هو الوليّ والتقريب انّ الولي إذا جاز له الشّرط فيجب عليه الوفاء به وكلا الامرين ثابت بالعموم وقد يجاب عنه اوّلا بانّ حمل الرّواية على العموم يقتضى تخصيص العموم إلى الاقلّ من النّصف وهو غير جائز عند كثير من المحقّقين من الاصوليّين فيحمل على العهد والظاهر ان المعهود هو الشّروط الصّحيحة ولم يثبت عندنا صحّة الشّرط المعلَّق عليه الابراء في أثناء المدّة وثانيا بانّ العموم المذكور كما يوجب الوفاء بالشّرط المعلَّق عليه الابراء كك يوجب الوفاء بالشّروط المذكورة في ضمن عقد التمتع ولا يمكن العمل بالجميع قطعا والتّرجيح يتوقّف على الدّليل وليس فتكون الرّواية المذكورة مجملة بالنّسبة إلى المفروض فلا يصحّ الاستدلال بها عليه فت ومنها ما احتجّ به القائل بهذا القول أيضاً قائلا في المقام المذكور التّاسع انّ هبة المدّة في مقابل المال معاملة مالية فيكون التصرّف فيه ماليا فيجوز اجماعا سيّما إذا كان منفعة البضع مهجورا ويدلّ عليه قولهم ع هنّ مستأجرات وقد يجاب عمّا ذكره أولا بالمنع من الصغرى وثانيا بالمنع من كلَّية الكبرى بحيث يشمل محلّ النّزاع ودعوى الاجماع عليها فاسدة جدا ولا ندري انّ هذا الاجماع من اين حصّله وباي حدس ادركه مع انّ كثيرا من المسائل الفقهيّة الَّتي أفتى الأصحاب فيها من غير خلاف لم يمكننا دعوى الاجماع فيه والاطَّلاع عليه فكيف بهذه المسئلة واما خبر زرارة عن أبى عبد اللَّه ع تزوّج منهنّ ألفا فانهنّ مستأجرات وخبر محمّد بن مسلم عن أبى جعفر ع في المتعة قال ليست من الأربع لانّها لا تطلق ولا ترث وانّما هي مستأجرة فلا يثبتان المدّعى اما أولا فلعدم معلومية اعتبار سندهما واما ثانيا فلظهور ان المقص من قولهما هي مستأجرة التشبيه بالمستأجرة لا انها مستأجرة حقيقتا لصحة السلب عرفا وشرعا والتشّبيه انّما يفيد العموم حيث لا يكون بعض وجوه الشّبه ظاهرا متبادرا والَّا فلا ومن الظ انّ المتبادر هنا التّشبيه في عدم الانحصار في الأربع كالدّائم لا في جميع الاحكام والَّا لزم ارتكاب تخصيصات كثيرة والأصل عدمها فت ومنها ما استدل به القائل بهذا القول أيضاً قائلا العاشر الاولويّة المستفادة من جواز خلع الولىّ ان قلنا به الدّالة على جواز هبة المدّة بطريق أولى أو بطريق التّنبيه بالأدنى على الاعلى وقد يجاب عمّا ذكره بأنّه ضعيف غايته بل غير مفهوم المراد نعم قد يق إذا جاز للولىّ باعتبار المصلحة التصرفات المالية الموجبة لتلف مال الصّغير من البيع والصّلح والهبة والنّكاح الدائم والمنقطع الموجبين لشغل ذمّة الصّغير بالمال جاز ابراء المدّة الذي هو محلّ البحث بطريق أولى وقد يجاب عما ذكر اوّلا بان هذه الاولويّة على تقدير تسليمها غير مفهومة من خطاب وفى حجيّتها خلاف وثانيا بانّها منتقضة بالطَّلاق والأولوية إذا انتقضت في بعض الموارد سقط اعتبارها وليست هي كالعمومات الَّتي لا تسقط حجيّتها بالتّخصيص على انّه قد يق عدم جواز الطلاق من الولي يستلزم عدم جواز ابرائه مدّة التمتع بطريق أولى فت ومنها ما احتجّ به القائل بهذا القول أيضاً قائلا في المقام المذكور الحادي عشر تنقيح المناط فانّ المناط في جواز تصرفات الولي في المال هو الولاية كما انّ المناط في عدم مالكية العبد هو العبوديّة فيجوز له التّصرف في غيره للعلَّة المنقحة عقلا واجماعا وقد يجاب عما ذكره بأن كون المناط في جواز تصرّفات الولي في المال هو الولاية لا يستلزم كونها المناط في سائر التصرّفات الَّتي من جملتها محل البحث لا عقلا ولا نقلا وبالجملة دعوى تنقيح المناط هنا دعوى فاسدة جدّا خصوصا مع النقض بالطَّلاق كما لا يخفى ومنها ما تمسّك به القائل بهذا القول أيضاً قائلا في المقام المذكور الثّاني عشر اتحاد طريق المسئلتين فان طريق جواز تصرّفه في المال هو الطَّريق في جواز تصرّفه في أموره وقد يجاب عمّا ذكره بأنّه دعوى خالية عن برهانها بل هي تحكم محض ومصادرة على المدعى فيكون ضعيف جدّا هذا وقد يعارض هذا الوجه والسّابق عليه وهو تنقيح المناط بالمثل فان للخصم ان يقول ان العلة في عدم جواز الطَّلاق من الولي ولاية بعينها موجودة في ابرائه المدّة ولاية فيلزم الحاقه بالطلاق في الحكم من باب تنقيح المناط واتحاد طريق المسئلتين فما هو الجواب عن هذا فهو الجواب عما ذكره المستدل على اثبات هذا القول من الوجهين المذكورين فت وللقول الثّاني وجوه أيضاً منها انّ الأصل عدم ثبوت ولاية الولي في ابراء المدّة كما لم تثبت في الطَّلاق وان الأصل بقاء الزّوجية وعدم حصول التّفريق بين الزّوجين بمجرّد هبة الولي للمدّة وبالجملة ولاية الولىّ على خلاف الأصل فيلزم فيه الاقتصار على ما قام دليل من الادلَّة الأربعة على ثبوتها ولم يثبت من شيء منها ثبوتها في محلّ البحث وقد عرفت بطلان الوجوه الَّتي استدلّ بها عليه وقد نبه على الأصل المذكور في الايضاح والرّياض ولو كانت اصالة ثبوت الولاية فيما يمكن ثبوتها فيه مجمعا عليها لما اتّجه منهما التمسّك به في بعض الموارد كما لا يخفى هذا وقد يقرّر الأصل المذكور هنا بوجوه فيقال ان بعد وقوع عقد التمتع على الصّغير على الوجه المعتبر شرعا يثبت عدم جواز العقد على أخت المعقود عليها في أثناء المدة وكذا يثبت عدم جواز العقد على بنتها فيه لو كانت ثيبا ذات بنت وكذا يثبت فيه عدم جواز عقد غير الصّغير من اخوته وأعمامه وأخواله وأولادهم وساير الأجانب والاستصحاب يقتضى جميع ذلك بعد ابراء الولي فالأصل والاستصحاب يقتضيان عدم صحّة الابراء من الولي من وجوه عديدة وإن كان مرجعها شيئا واحدا وقد يناقش فيما ذكر أولا بأنّه انّما يجوز التّمسك به على تقدير كون الاستصحاب حجّة في نفس الاحكام الشّرعية الفرعيّة فمن لا يقول بحجيّتها فيها وهم جماعة من متاخّرى المتأخّرين لا يجوز لهم الاحتجاج بها على المدّعى وقد يجاب عن هذه المناقشة بان الأصل المذكور بخصوصه حجّة وان لم نقل بحجيّة الاستصحاب كما ان جملة من الأصول الَّتي تقرر

556

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 556
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست