responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 555


الا انّه يصحّ الاستدلال به في مقام المعارضة وقد يجاب عما ذكره اوّلا بان هذه الرّواية لم يتحقق عندنا اعتبار سندها وقد اعترف المستدلّ بضعفه وامّا دعوى جبره بالعمل فان أراد في نفس محلّ البحث فهو ممنوع لما بيّناه من انّا لم نجد أحدا من الأصحاب تعرّض لمسئلتنا هذه وان أراد في غير محلّ البحث فلا يجدى الا ان يريد من الخبر دلالة القرائن على صدق هذه الرّواية ولكنّها ممنوعة ودعواها بلا بيّنة ولا برهان غير مقبولة وثانيا بانّ هذه الرّواية لا دلالة فيها على المدّعى إذ لا ريب انّ الطلاق صار حقيقة في العرف العام في معنى لا يعمّ محل البحث قطعا والعرفيّة العامّة مقدّمة على اللغويّة سلمنا انّها ليست بمقدّمة على اللغويّة ولكن لا اقلّ من التوقّف كما عليه معظم الاصوليّين على الظ ومعه لا يجوز التمسّك بالرّواية على المدّعى قطعا سلمنا انّ العرف العام هنا موافق للَّغة ولكن لا اشكال في انّ لفظ الطَّلاق قد صار حقيقة شرعيّة في هذا المعنى المعروف الَّذى لا يعم المدعى قطعا والحقيقة الشّرعية مقدّمة على اللَّغوية والعرفيّة سلمنا نفى الحقيقة الشّرعية فيه ولكن لا ريب في صيرورته في عرف المتشرّعة وفى زمن الأئمة الطَّاهرين عليهم السّلام حقيقة في هذا المعنى المعروف الذي ليس منه محلّ البحث قطعا فيجب الحمل عليه سلمنا انّ المعنى اللغويّة باق في جميع الأزمنة ولكن لا اشكال في عدم ارادته بل المراد منه هو هذا المعنى المتعارف ولو مجازا قطعا وثالثا بان حمل الرّواية على العموم غير جائز سواء أريد من الطَّلاق فيها المعنى اللَّغوى أو العرفي وذلك واضح والبناء على التّخصيص يستلزم تخصيص العام إلى الاقلّ من النصف قطعا لان من لا يصحّ منه الطَّلاق أكثر ممن يصحّ منه بالضّرورة وهو غير جائز عند أكثر المحقّقين فلا بدّ من حمل الرّواية على غير التّخصيص ومعه لا يجوز الاستدلال بها على المدعى كما لا يخفى ورابعا بانّ الرّواية المذكورة على تقدير تسليم دلالتها على المدّعى معارضة بالرّواية الدّالة على انّه لا يجوز الطلاق عن الصّغير ولاية ومن الظ انّ هذه الرّواية أولى بالتّرجيح لاعتضادها بالأصل وفتوى المعظم ولا وجه لحمل الطَّلاق في هذه الرّواية على المعنى المتعارف دون الرّواية السّابقة إذ المعنى اللَّغوى لو كان باقيا فيجب الحمل عليه في الرّوايتين وإن كان المعنى العرفي أو الشرعي فيجب الحمل عليه فيهما أيضاً فالتّفصيل تحكم بحت ومنها ما استدل إليه هذا القائل أيضاً قائلا في المقام المذكور السّابع دلالة عموم أوفوا بالعقود على وجوب الوفاء بوجهين أحدهما انّ هبة المدة إذا وقعت شرطا في ضمن عقد لازم خارج كانت قيدا للعقد فيجب الوفاء به وثانيهما ان الاذن في العقد مط شرعا يستلزم جواز العقد مع كلّ شرط جائز وقيد مباح فإذا شرط الولىّ الهبة مع المصلحة فيجب الوفاء به وله وجه اخر وقد يجاب عمّا ذكره اوّلا بانّ التمسّك بعموم هذه الآية الشّريفة في محلّ البحث انّما يتّجه على تقدير جعله أصلا عاما في صحّة العقود المشتبهة الصّحة ولعلّ الخصم يمنع من ذلك لأمور أشرت إليها في المفاتيح والوسائل ولكن التّحقيق عندي انّه أصل صحيح والايرادات الواردة عليه مدفوعة كما نبهت عليه في الكتابين المذكورين ولكن على هذا لا يكون هذا العموم دليلا جديئا الا ان يقول الخصم بمقالتنا وثانيا بانّ غاية ما يستفاد من هذا العموم صحّة ابراء المدة مع الشّرط المذكور لا مط فالدّليل اخصّ من المدّعى ولا يمكن التّتميم بالاجماع المركب لما بيّناه سابقا من انّا لم نجد أحدا من الأصحاب تعرض لأصل المسئلة ومع هذا فيبعد غايته حصول العلم أو الظن بعدم القائل بالفرق بين صور المسئلة خصوصا لو قلنا بما ذهب إليه جماعة من أصحابنا من عدم امكان الاطَّلاع على الاجماع بالمعنى المتعارف بينهم وهو الاتّفاق الكاشف عن قول المعصوم ع أو رضاه سلمنا ولكن يعارض ما ذكر بالمثل فيما إذا شرط في ضمن عقد لازم خارج عدم الابراء في أثناء المدّة بناء على انّ صحّة الابراء فيه على تقدير تسليمها يستلزم صحّته مط ولو مع شرط عدمه وفيه نظر فت وثالثا بانّ عموم قوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » كما يقتضى وجوب الوفاء بالشّرط المذكور المستلزم لصحّة الابراء كك يقتضى وجوب الوفاء بأصل عقد التمتّع المفروض بالنّسبة إلى الولي وبالنّسبة إلى الصّغير بعد بلوغه واستكماله لشرائط التّكليف وبالنّسبة إلى الزّوجة ان قلنا باصالة شمول نحو الخطاب المذكور في الآية الشّريفة للإناث كما هو خيرة جماعة من الأصوليين ومن الظ انّ ما ذكر يستلزم عدم صحّة الابراء المفروض مط ولو مع الشّرط الذي أشار إليه المستدلّ فالآية الشّريفة لا بد فيها من ارتكاب التّخصيص والظ ترجيح التّخصيص باخراج صورة الشرط المذكور عن عمومها لندرة هذه الصّورة في الغاية بحيث يمكن ان تعد من اندر افراد العام فلا يشملها العموم ولو مع فقد المعارض بناء على ما صرّح به والدي العلامة ق ره من ان العام لا يشمل الفرد الاندر بخلاف النّادر فإنّه يشمله وليس كك أصل عقد التمتع المفروض انّه ليس بهذه المثابة من الندرة فيشمله العموم المذكور سلمنا عدم ترجيح ما ذكر ولكن لا أقل من المساواة ومعها يسقط الاستدلال بعموم الآية الشّريفة على المدّعى نعم قد يق ان الابراء الذي هو محلّ البحث لو لم يصح لم يصح العقد بعده وفى أثناء المدّة على أخت لزوجة المفروضة لهذه الصّغير ولا العقد على هذه الزّوجة له ثانيا ولا العقد على بنتها له ولا العقد عليها لغيره من اخوته وبنى أعمامه وأخواله وعمّاته وخالاته وسائر النّاس غير ابائه والتالي بط فالمقدم مثله امّا الملازمة فظاهرة إذ مع عدم صحّة الابراء المفروض يكون الزوجة المفروضة بعده باقية على كونها زوجة للصّغير وزوجة الصّغير لا يصحّ ان يعقد عليها بالعقود المذكورة لا دواما ولا انقطاعا واما بطلان التّالى فلانّ عموم قوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » يقتضى صحّة جميع العقود المذكورة كما لا يخفى وهو وان اقتضى وجوب الوفاء بأصل عقد التمتع أيضاً ولكن يجب اخراج من هذا العموم لانّ اخراج العقود المذكورة منه مستلزم لتخصيصات كثيرة ولا كك اخراج عقد التمتع بعد الابراء فإنّه لا يلزم منه الَّا تخصيص واحد وقد تقرّر في الأصول ان الامر إذا دار في تخصيص العام بين اخراج الأكثر واخراج الأقل كان الأخير أولى وقد يجاب عمّا ذكر بانّ العقود المذكورة عدا عقد التمتّع قد خرجت قبل الابراء من العموم المذكور وتخصّص بغيرها فلا معنى لدخولها في العموم ثانيا بعد الابراء وقد نبّه على نحو ما ذكر والدي العلَّامة ق ره مرارا وكذا نبّه عليه غيره من بعض المحقّقين وفيه نظر بل التحقيق انّ الامر في نحو المقام

555

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 555
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست