يقتضى العموم قطعا والخروج في الطلاق لا ينافيه كخروج القياس من اصالة حجيّة الظنّ وقد يجاب عما ذكره بأنّه ضعيف في الغاية لان الحكمة التي أشار إليها اجمالا لم نعرفها أصلا ولو ظنّا بل التحقيق ان ثبوت الولاية للأب والجدّ له من باب التعبّد الصّرف الَّذى لا يهتدى إلى وجهه عقولنا كما في نجاسة البول والمنى وطهارة المذي والقيئ ونحو ذلك نعم قد يتخيّل لذلك مناسبات اعتبارية واستحسانات عقليّة ليست بحجّة عند الاماميّة بل قد يدعى انها ليست بحجّة عند القائلين بحجيّة القياس المستنبط العلَّة وهى ممنوعة عند الاماميّة الا ابن الجنيد وقد انقرض وقد صار عدم حجية القياس عندنا من ضروريّات المذهب وعموم ما دلّ على اصالة حجيّة الظنّ لا يشمله حتّى يخرجه منها دليل فاطلاق الخروج عليه سهو أو تجوز وان ادعى المستدلّ انّ الحكمة الَّتي أشار إليها معلومة ومنقحة فيكون هذا الاستدلال من باب الاستدلال بتنقيح المناط القطع وهو حجّة عند محققي الاماميّة القائلين بان من جملة المدارك والادلَّة على الأحكام الشّرعيّة العقل فهو فاسد جدا لانّ المنقح والمفيد للقطع بالعلَّة ليس غالبا الا الاجماع أو العقل وكلاهما مفقودان في المقام قطعا ولئن تنزّلنا فلا اقلّ من الشك فعلى المستدلّ بيانهما ولا يصحّ في مقام المشاجرة مع الخصوم عدم التعرّض ثم انّ الحكمة لو كانت منقحة ومعلومة جار للأب والجد له الطَّلاق ولاية أيضاً ولا معنى للجواب عمّا ذكر بأنّه خرج عن الكلية كما خرج القياس عن اصالة حجيّة الظنّ لوضوح الفرق بين المقامين فإنّه قياس مع الفارق أو تنظير غير صحيح كما لا يخفى وبالجملة العلَّة للحكم في واقعة إذا كانت منقحة ومعلومة بحيث يلزم عقلا من وجودها ذلك الحكم وعلم بان واقعة أخرى تشارك هذه الواقعة في هذه العلَّة وفى عدم المانع من ظهور اثرها كان اللازم الحكم باشتراك الواقعتين في الحكم ولم يجز الحكم بالاستثناء أصلا لانّ الادلَّة العقليّة لا تقبل التّخصيص نعم إذا اشترك واقعتان في علَّة حكم وأمكن تحقق المانع من ظهور اثرها في إحديهما دون الأخرى لم يجز الحكم باتحادهما حكما وذلك واضح جدّا و ح إن كان ما ادعى ثبوته في جميع الموارد حتّى محلّ البحث والطلاق من قبيل الأوّل فلا معنى لاخراج الطَّلاق ولا يجوز قطعا وإن كان من قبيل الثّاني فلا وجه للحكم بالاتّحاد في الحكم في محلّ البحث ونحوه لاحتمال وجود المانع ودفعه بالأصل في هذا المقام غلط كما لا يخفى ومنها ما استدلّ به القائل بهذا القول أيضاً قائلا في المقام المذكور الرّابع الاستقراء التّام في احكام الطفل بحيث يستفاد منه الحكم اعني جواز الولاية كلية وقد يجاب عما ذكره اوّلا بان الاستقراء المذكور على تقدير تسليمه انّما يسلم في نوع خاص وهو التصرّفات المالية ولا يجوز الحاق نوع اخر وهو التّزويج وما يتعلق به بذلك لكثرة اختلاف النّوعين في الاحكام فلا يحصّل من الاستقراء المذكور ظنّا بكلية تشمل المدّعى كما لا يخفى وثانيا بانّ الاستقراء التّام عبارة عن وجود امر من حكم أو غيره في جميع افراد مفهوم كلى ومن الظ ان دعوى هذا في هذا المقام مصادرة محضّة وتحكم ظ وثالثا بانّ المراد من الاستقراء الذي ادعاه إن كان مراده المفيد للقطع ولو عادة فهو ممنوع قطعا وإن كان مراده المفيد للظنّ كأكثر افراد الاستقراء فهو ليس بحجّة عند من يقتصر في الفقه على الظَّنون المخصوصة الَّتي قام الدّليل القاطع من الاجماع وغيره على حجيّته لان الظن الحاصل من الاستقراء ليس من هذا القبيل قطعا لفقد الدليل القاطع من الأدلة الأربعة على حجيّته بل قد يدعى عدم حجيّته على المختار من اصالة حجيّة الظنّ في الفقه لمصير المعظم إلى عدم حجيّته ومن الظ انّ الشّهرة تفيد ظنا قويّا قطعا فيلزم أن يكون حجّة أيضاً باعتبار الأصل المذكور ومن المقطوع به انّ العمل بهذين الظَّنين معا غير ممكن ولا ترجيح لأحدهما على الاخر فيلزم التّوقف ومعه لا يمكن الحكم بحجيّة الظنّ الحاصل من الاستقراء بل قد يدعى ترجيح الظنّ الحاصل من الشّهرة لانّه أقوى والأصل لزوم العمل بأقوى الظَّنين حيث لا يمكن العمل بهما معا كما في محلّ البحث نعم ان قلنا باصالة حجيّة كلّ ظنّ لم يقم دليل قاطع على المنع من العمل به مط ولو دل الدليل الظنّى على عدم حجيّته وكان أقوى منه اتّجه القول بحجية الاستقراء ولكن ذلك في غاية الاشكال وإن كان لا يخ عن قوة وقد حققت الكلام في الاستقراء وفى اصالة حجيّة الظنّ في المفاتيح بما لا مزيد عليه ومنها ما عوّل عليه القائل بهذا القول أيضاً قائلا في المقام المذكور الخامس ورود تعليل جواز تصرف الولىّ في بعض الاخبار المعتبرة بالولاية في أموره المفيد للعموم من باب التنصيص على العلَّة وأشار بما ذكره إلى ما رواه عن يب عن الحسين بن سعيد عن النظر عن القاسم بن سليمان عن عبد الله بن زرارة عن أبى عبد الله ع قال في رجل تصدق على ولد له وقد أدركوا فقال إذا لم يقبضوا حتّى يموت فهو ميراث فان تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لانّ الوالد هو الذي يلي امرهم وقد يجاب عما ذكره أولا بانّ الرواية المذكورة ضعيفة لا تصلح للحجيّة لاشتمال سندها على القاسم بن سليمان وهو مجهول الحال لم اعثر عليه بمدح ولا قدح ولا جابر للضّعف هنا فلا تكون حجّة وثانيا انّ التّعليل في الرّواية انّما هو لجواز التّصدق فيلزم منه دوران هذا الحكم بالخصوص مدار علَّته أينما وجدت لا سائر الاحكام الَّتي لم تعلل بهذه العلة وبالجملة القائل بحجيّة مفهوم العلَّة انّما يدعى دوران الحكم المعلل مدار علتها وان وجدت في غير محلّ النّطق فقوله ع حرمت شرب الخمر لاسكارها انما يفيد حرمة شرب كل مسكر وإن كان نبيذا أو نحوه ولا يفيد حرمة بيع الخمر ولا حرمة هبتها ولا حرمة سائر التصرّفات التي هي غير الشرب وكك لا يفيد جميع ما ذكر بالنّسبة إلى ساير المسكرات لانّ جميع ما ذكر عدا تحريم الشرب غير معللة بعلة الاسكار وما ذكرناه في غاية الوضوح لا يستريب فيه من له ملكة في أصول الفقه وبالجملة التّمسك بمفهوم العلة المشار إليها في الرواية المذكورة فاسد جدا ومنها ما اعتمد عليه القائل بهذا القول أيضاً قائلا في المقام المذكور السّادس دلالة الخبر المروى في كتاب الطلاق المنجبر ضعفه بالعمل كل طلاق جائز الاطلاق الصّبى والمجنون والعتوه وغير وليس طلاق الولي منه فيدلّ بعمومه على الجواز بناء على احتمال كون الأصل في الطلاق حملة على المعنى اللَّغوى وإن كان ضعيفا جدا