مقامه المستدل بها بالفحوى والاولويّة في المسئلة كالصّريح في انّ موضوع المسئلة الَّتي فرضها هنا كسائر الأصحاب لا يعم التّزويج فلا يعم محلّ البحث بطريق أولى وذلك لانّ التّزويج لو كان داخلا في هذا الموضوع وفردا من افراده ومقصودا فيه أيضاً لكان الاستدلال بالنّصوص الَّتي أشار إليها استدلالا على اثبات بعض المدعى ويلحق الباقي به امّا بعدم القائل بالفصل أو بالأولوية أو بهما معا ومن المعلوم ان قوله ق ره في المسئلة كالصريح في عدم اندراج الولاية في موضوع المسئلة الَّتي فرضها كما لا يخفى واما ثانيا فلان عبارة النافع الَّتي هي المتن وعبارة الرياض قد وردتا في بيان من يكون وليا لا في بيان ما يصح فيه الولاية وقد تقرر في الأصول ونبه عليه جدّى العلَّامة ق ره في بعض فوائده وحققه والدي العلامة ق ره في الدروس مرارا كثيرة ونبهت عليه في كتبي الأصوليّة الَّتي منها المفاتيح ان المطلق إذا ورد في بيان حكم اخر لا يفيد العموم ولا يرجع إليه فمن الشرائط في افادته العموم عدم وروده في بيان حكم اخر ولذا لا يكون قول الفقهاء يشترط في الصّلوة القبلة وفى البيع تعيين الثّمن ونحو ذلك مفيدا لصّحة كل صلاة حتّى الخالية عن السّورة وجلسة الاستراحة وذلك واضح جدّا وليست في العبارتين المذكورتين لفظ عام قطعا وان توهمه المستدل بل غايتها الاطلاق وان قلنا ان حذف المتعلَّق يفيد العموم لان حاله حال المطلقات الَّتي ترجع إلى العموم فيشاركها في الشروط المقتضية لارجاعها إليه ومن جملتها ما تقدّم إليه الإشارة وامّا دعوى المستدلّ وجود القرينة على إفادة العموم فغفلة واضحة لما نبّهنا عليه سابقا وامّا ثالثا فلانّ المتبادر من الاطلاق المذكور الولاية في التّصرفات المالية لوجهين أحدهما ان أصل الكتاب في التّصرفات المالية قطعا فجميع الاطلاقات المذكورة فينصرف إليه كما انّ اطلاقات أقوال الأصحاب في كتاب الصّلوة يشترط القبلة ويشترط إباحة المكان ويشترط ستر العورة ويجب تكبيرة الاحرام ويجب الركوع ويجب السّجود وينصرف إلى الصّلوة دون غيرها من ساير العبادات وكك اطلاقات أقوالهم في كتاب البيع يشترط تعيين الثّمن ويشترط الملكيّة ونحو ذلك ينصرف إلى البيع دون غيره من ساير المعاملات كالصّلح والإجارة والهبة وذلك واضح لا يستريب فيه فقيه ومن يتوهم خلافه فلا ريب انّه من جهة قلَّة اطلاعه على الفنّ وسيرة الأصحاب بل وسيرة العقلاء كما لا يخفى وثانيهما انّ التّزويج للصّغير بعقد التمتّع والابراء من المدّة في غاية النّدرة وقد تقرّر في الأصول وحققّناه في كتبنا الاصوليّة بما لا يزيد عليه وكذا حققّه جدى العلامة ووالدي العلامة ق ره انّ الاطلاقات لا ينصرف الا إلى الافراد الشّايعة ولا تنصرف إلى الافراد النّادرة فيشترط في إفادتها العمومات تواطى الافراد وعدم التّشكيك من هذه الجهة وامّا رابعا انّ الإطلاقات المذكورة كسائر اطلاقات عبارات القوم لو لم يكن مختصّا بالتّصرّفات المالية وكان شاملا لغيرها من التّزويج وغيره الذي من جملته محلّ البحث لكان دالَّا على ثبوت الولاية للأب والجدّ له في الطَّلاق وغيره ممّا وقع فيه الخلاف وهو بط للقطع بمصير المعظم ان لم نقل جميع الأصحاب إلى عدم ثبوت الولاية لهما في الطَّلاق وللقطع بوقوع الخلاف في ثبوت الولاية لهما في بعض الموارد ولا يمكن جعل الامرين قرينة على التّقييد لإستلزامه تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو قبيح مضافا إلى انّه لم يعهد من الأصحاب اتفاقهم على اطلاق في كتاب ثم تقييدهم له في كتاب اخر لا يقال المقصود في كتاب الحجر ومن هذا الإطلاق بيان اصالة ولايتهما في جميع الأمور ولا ينافيها الأمران المذكوران لانّا نقول هذا خيال ضعيف إذ ليس دأب الفقيه تحرير القواعد والأصول التّعليقية بل انّما هو وظيفة الاصوليّين وامّا الفقهاء فطريقتهم تحرير الفتاوى وبيان الاحكام التنجيزيّة ومن الظ انّ الامرين المذكورين ينافيان ذلك كما تقدّم إليه الإشارة الا ان يجمع بين الشافيين بانّهما من باب الرّجوع عن المذهب السّابق والتجدّد في الرّاي ولكن هذا مقطوع بالفساد لامتناع وقوعه عادة ولذا لم يتفق مثله في مقام فت وامّا خامسا فلانّ الإطلاق المذكور لو لم يختصّ بالتصرّفات المالية للزم أن يكون اطلاق الحكم بثبوت الولاية لوصىّ الأب والجدّ له وللحاكم وللعدل المؤمن شاملا لمحلّ البحث أيضاً وذلك لوقوع الاطلاقين في سياق واحد وعطف هذا الاطلاق على الاطلاق فيلزم الحكم بثبوت الولاية للمذكورين في الابراء المفروض والذي هو محل البحث وهو في غاية البعد جدا ولا اظنّ انّ المستدّل يلتزم بذلك فت وامّا سادسا فلانّ الاطلاق المذكور لو حمل على العموم اللَّغوى لكان دالا على ثبوت الولاية للأب والجدّ في العبادات وساير حقوق الزّوجية واللَّازم باطل قطعا ولا يلتزم به أحد جدا وما يدلّ على خروج ما ذكر عنه يدلّ على خروج محل البحث منه أيضاً إذ لا تنصيص للأصحاب بالفرق بين الامرين فت ومنها ما احتجّ به القائل بالقول المذكور أيضاً قائلا في مقام ذكر ادلَّته الثاني تعليل أكثر الأصحاب من غير تامّل واشكال بل بلا إشارة إلى خلاف جواز تصرّفات الولي في جميع الأبواب بالالوية وقد يجاب عمّا ذكره أولا بالمنع من تعليل المعظم في جميع الأبواب بذلك وان هي الا دعوى خالية عن الشّاهد ومثلها لا يليق باهل التحقيق ولا ريب انّ الأوفق بالقواعد التزام المدعى لهذه بذكر شواهدها من عبارات المعظم وذكر احتجاجاتهم وثانيا بان ما ادعاه على تقدير تسليمه لا يفيد مدعاه إذ لا ريب ان كل موضع يجوز فيه تصرّف الولي يكون معللا بالولاية لا بغيرها ومن البين ان هذا لا يفيد المدعى من ثبوت الولاية في كل امر حتّى محل البحث ولو قلنا بصراحة كلام المعظم في التّعليل وبان مفهوم العلة حجّة فت وثالثا بانّ ما نسبه إلى المعظم على تقدير تسليم تحققه ودلالته على المدعى لا يكون حجة الا على تقدير كون الشهرة حجة مط حتّى نحو هذه الشّهرة وهى ممنوعة على القول بلزوم الاقتصار على المسائل الفقهيّة على الظنون المخصوصة واما على المختار من اصالة حجيّة الظن الذي لم يقم الدليل على المنع من العمل به فلا يبعد دعوى حجية نحو هذه الشهرة ولكنّها محل اشكال أيضاً فت ومنها ما استدل به القائل بهذا القول أيضاً قائلا في المقام المذكور الثالث ان الحكمة المقتضية لمشروعيّة ولاية الولي في الجملة