في عدّتها ودخل بها فيها كانت محرّمة عليه ابدا والمرأة المفروضة هنا كك فلا يجوز العقد على المتعة الا بعد انقضاء عدّتها لانّا نقول كلام الأصحاب منزل على صورة تزويج الأجنبي لا الزوج فينبغي ما ذكرناه سليما عن المعارض وهل يتزوج له ان يعقد عليها ثانيا قبل حصول البينونة والمفارقة لتكون متعة له بعد انقضاء الاجل أو لا يجوز له ذلك الا بعد المفارقة امّا بانقضاء الاجل أو هبة المدّة اختلف الأصحاب فيه على أقوال الأوّل انّه يجوز ذلك وهو للمحكىّ عن صريح ابن حمزة وظ العماني ولف الثّاني انّه لا يجوز ذلك وهو للنّافع والتحرير والكفاية وض وحكاه في لف عن ابن البراج وابن إدريس وغيرهما وادعى فيه كما في الرّياض بالشّهرة عليه الثّالث ما أشار إليه في التنقيح قائلا التّحقيق ان قلنا باشتراط اتّصال الاجل بالعقد فلا يجوز التجديد والا جاز انتهى والمعتمد هو القول الثّاني لمفهوم الخبر الذي وصفه في الرّياض بالصّحة لا باس بان تزيدك وتزيدها إذا انقضى الاجل فيما بينهما ويعضده أمور الأوّل خبر ابان بن تغلب قال قلت لأبي عبد اللَّه ع جعلت فداك الرّجل يتزوّج المرأة متعة فيتزوجّها على شهر ثم يقع في قلبه فيجب أن يكون شرطه أكثر من شهر فهل يجوزه ان يزيدها في اخرها ويزداد في الايّام قبل ان تنقضى ايّامه الَّتي شرط عليها فقال لا يجوز شرطان في شرط قلت فكيف يصنع قال يتصدّق عليها بما بقي من الأيام ثمّ يستأنف شرطا جديدا الثّاني ما أشار إليه في لف قائلا في مقام الاحتجاج على هذا القول لانّها زوجة يستحقّ بضعها بعقد فلا يستباح باخر حتّى ينقضى الأوّل الثّالث ما أشار إليه بعض قائلا لو جاز ذلك لجاز العقد عليها لغيره قبل انقضاء الاجل وهو بط وهذه الأمور وان أمكن المناقشة فيها امّا الأوّل فبضعف السّند وامّا الثّاني فبالمنع من المقدّمة الثّانية وامّا الثالث فيما أشار إليه في التّنقيح قائلا في مقام الجواب عنه ذلك غير لازم لانّه عقد على ذات بعل فلا يجوز الا انها تصلح للتاييد بل الأول منها يصلح للاحتجاج به لامكان الجواب عن ضعف السند بجبره بالشهرة لا يق يدفع ما ذكر ما احتج به في لف لابن حمزة قائلا احتج ابن حمزة باصالة الجواز السالمة عن معارضة شغلها بالعقد على غيره وكونها مشغولة بعقده لا يمنع من العقد عليها مرة أخرى كما لو كانت مشغولة بعدته لانّا نقول هذا مدفوع بما أشار إليه في الرّياض قائلا في مقام الجواب عمّا ذكر والأصل يجب الخروج عنه بما مرّ والثّاني اجتهاد في مقابلته وهو غير جائز الا على تقدير عدم حجيّة المفهوم وعدم جابر للخبر وهما في محل المنع وليس في الخبرين منافاة للقول بجواز العقد منفصلا لاحتمال كون المنع فيهما من حيث الجمع لا مط وربما افصح عنه التّعليل في الأخير فالقدح ليس في محلَّه منهل إذا عقد الولي من الأب والجد له على امرأة بكرا كانت أو ثيّبا لولده الصّغير الذي لم يبلغ وزوّجها منه على وجه الانقطاع والتمتع إلى مدّة معينة ولاية عنه وملاحظة لمصلحة فلا اشكال في صحّة هذا العقد وهل يجوز ويصحّ لهذا الولىّ ان يهب للزّوجة المتمتع بها المدّة المفروضة في أثنائها قبل بلوغ الصّغير ولاية عنه حيث يرى مصلحته في ذلك كما يجوز ذلك لذلك الصّغير بعد بلوغه فكما يجوز ويصحّ للولَّى هذا النكاح ولاية فكك يجوز ويصحّ التفريق بين الزّوجين المفروضين بالابراء وهبة المدّة أو لا يجوز ولا يصحّ للولي ذلك فيكون الابراء وهبة المدة كالطلاق في عدم جوازه وعدم صحّته من الولي على ما صرحوا به لم أجد إلى الآن أحدا من أصحابنا المتقدّمين ولا من المتأخّرين ولا من متاخريّهم تعرض لهذه المسئلة من الجواز والعدم ولكن قد وقع النزاع والمشاجرة في هذه الأيام بين علماء قزوين الَّذين تلمذوا على وقرأوا عندي شطرا من الزمان فذهب بعضهم إلى الجواز والصّحة مصرا عليه غاية الاصرار وذهب آخر منهم إلى المنع منه كك وقد راجعونى في هذه المسئلة مستفتين عن حكمها وجاعلين لي حكما بينهم فلما رايت ان الامر بلغ هذا الحد الزمت على نفسي التأمل في هذه المسئلة وملاحظة حجج الطَّرفين ثم بيان ما أدى إليه فهمي القاصر مع كثرة المشاغل واختلال الأحوال وتشتت البال فأقول وباللَّه التوفيق ومنه الهداية للقول الأوّل وجوه منها ما نبه عليه القائل به قائلا هذا القول هو الأصح بل لا خلاف فيه يظهر بين الأصحاب وقد يجاب عما ذكره بأنّه في غاية الضّعف فانّا لم نجد أحدا من أصحابنا صار إليه ولا نبّه عليه ولا هو حكاه عن أحد فكيف يدعى نفى ظهور الخلاف الذي هو أعلى درجة من فتوى جماعة بل ومن الشّهرة العظيمة القريبة من الاجماع وان أراد مجرد المعنى الغوى وهو اطلاعه على المخالف له فمعلوم انّه لا عبرة به بوجه من الوجوه ولم يصلح جعله دليلا على اثبات حكم مخالف للأصل خصوصا مع معارضته بالمثل هنا إذ للقائل بالقول الثّاني ان يقول في اثبات دعواه بمثل ما قال فالأولى ترك ذلك في مثل هذه المسئلة خصوصا في مقابلة الخصم المنازع العتمد على الأصل هذا كلَّه على تقدير رجوع ما ادّعاه إلى ما صار إليه وان أراد نفى ظهور الخلاف في عموم الولاية فان أراد في الجملة فلا يجدى قطعا وان أراد العموم بحيث يشمل محل البحث فيجاب عنه بنحو ما تقدّم كما لا يخفى ومنها ما نبّه عليه هذا القائل أيضاً قائلا وامّا عموم ولاية الولي فيدلّ عليه وجوه اثنى عشرة اما الأول فاطلاق الاجماع المنقول في الشرح الكبير في كتاب الحجر المنقول أيضاً عن التّذكرة ولك المقرون بقرينة العموم والتّخصيص بالمال تخصيص بلا مخصّص أو تقييد بلا مقيد مع ما في المقام من قرينة العموم الشاملة للمال وغيره وقد يناقش فيما ذكره بانا لم نجد في الرياض وهو الشرح الكبير اطلاقا يفيد مدعاه ويشمل محل البحث الا قوله في كتاب الحجر والأب والجد وان علا يليان على الصّغير والمجنون بلا خلاف كما في لك بل اجماعا كما عن التّذكرة وفى غيرها وهو الحجّة كالنصوص المستفيضة بل المتواترة الواردة في التّزويج الصّريحة في ثبوت وولايتهما عليهما فيه المستدلّ بها بالفحوى والاولويّة في المسئلة مضافا إلى خصوص النّصوص المستفيضة الواردة في بحثي أموال الأيتام والوصيّة وغيرهما من المباحث الكثيرة فلا ريب ولا خلاف في المسئلة ولا في نفوذ تصرّفات أحدهما مع فقد الاخر أو الموافقة وعدم المعارضة أو سبق تصرّف المتصرّف منهما ومن الظاهر ان هذا الاطلاق لا يشمل محل البحث كسائر اطلاقات الأصحاب الَّتي هي مثله امّا أولا فلانّ قوله أعلى اللَّه عزّ وجلّ