المستفيضة بل المتواترة ففي الصّحيح لا يجمع مائه في خمس وفى الحسن في رجل تزوّج خمسا في عقد واحد قال تخلى سبيل ايهنّ شاء ويمسك الأربع وفى العيون فيما كتبه مولانا الرّضا ع إلى المأمون لا يجوز الجمع بين أكثر من اربع حرائر وروى في الخصال عن الأعمش عن مولانا الصّ ع مثله وروى عن تحف العقول مرسلا وفى المروى في تفسير العيّاشى عن منصور بن حازم عنه ع لا يحلّ لماء الرّجل ان يجرى في أكثر من اربع أرحام من الحرائر ونحوه مرسلا في مجمع البيان وامّا جواز الجمع بين أكثر في اربع من حرائر في العقد المنقطع فقد صرح به في الانتصار والغنية والنّافع ويع والقواعد والتّحرير واللَّمعة وغيرها وبالجملة هو المشهور وعليه المعظم كما صرّح به في لف والتّنقيح وغيرهما ولهم على ذلك وجوه الأوّل الأصل كما أشار إليه في لف الثّاني ان ذلك لو لم يكن جائزا لاشتهر لتوفر الدّواعى عليه والتّالى بط فالمقدم مثله الثّالث عموم ما دلّ على جواز التمتع من نحو قوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » وقوله تعالى : « فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ » الآية وقولهم عليهم السّلام في عدّة اخبار معتبرة المؤمنون عند شروطهم الرابع دعوى الاجماع عليه في الانتصار كما عن الطَّبريات والسّرائر وكرة ويعضدها الشّهرة العظيمة القريبة من الاجماع فان المخالف هنا ليس الا القاضي على ما حكاه في لف قائلا قال ابن البرّاج في كتابيه معا لا يجوز للمتزوّج متعة ان يزيد على اربع من النّساء وذكر ان له ان يتزوّج ما شاء والأحوط ما ذكرناه وهو شاذ لا موافق له إن كان المستفاد من لك تقوية ما صار إليه ومع ذلك فعبارته المتقدمة ليست بصريحة في المخالفة كما لا يخفى وبالجملة لا اشكال في شذوذ المخالف هنا الخامس انّ الجمع بين ما زاد على الأربع جائز في ملك اليمين فكذا في العقد المنقطع اما المقدمة الأولى فلما سيأتي إليه الإشارة وامّا الثّانية فلصحيحة عمر بن اذينة عن أبى عبد اللَّه ع قال قلت كم يحلّ من المتعة قال فقال هنّ بمنزلة الإماء السّادس جملة من الاخبار منها خبر زرارة بن أعين الذي وصفه بعض بالصّحة قال قلت ما يحلّ من المتعة قال كم شئت لا يق هذا الخبر مقطوع لم يعلم المفتى من هو فلعلَّه غير الامام ع لانّا نقول القطع من نحو زرارة غير قادح لظهور انّه لا يستفتى من غير الامام ع ومع ذلك فيمكن دعوى جبر ضعف السّند الحاصل بالقطع بالشّهرة العظيمة وكذا يجبر بها كل رواية ضعيفة السّند تدل على المختار ومنها خبر أبى بصير قال سئل أبو عبد اللَّه ع المتعة أهي من الأربع قال لا ولا من السّبعين ومنها خبر اخر لزرارة عن أبى عبد اللَّه ع تزوج منهنّ ألفا فانهنّ مستأجرات ومنها خبر محمّد بن مسلم عن أبى جعفر ع في المتعة قال ليست من الأربع لانّها لا تطلق ولا ترث وانّما هي مستأجرة لا يقال يعارض ما ذكر عموم قوله تعالى : « فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ » الآية المانع من الجمع بين ما زاد على الأربع فإنّه شامل للمتعة لأنا نقول لا نسلم الشّمول فان المتبادر منه العقد الدّائم سلمنا ولكن يجب تقييده بما تقدم فإنّه أقوى وقد ثبت عندنا جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد وبنحو ذلك يجاب عن اطلاق الاخبار المتقدّمة الدالة على المنع من الجمع بين ما زاد على الأربع كما أشار إليه في الرّياض قائلا بعد الإشارة إلى الاخبار الدّالة على جواز الجمع بين ما زاد على الأربع في العقد المنقطع المقدم إليها الإشارة وضعف هذه الاخبار غير قادح بعد الانجبار بما مرّ فيقيد به اطلاق الادلَّة المانعة عن الزّيادة عن الأربع مع عدم تبادر الانقطاع منها ولا يقال يعارض ما ذكر جملة من الاخبار منها خبر احمد بن أبى نصر الذي وصفه بالصّحة في لك والرّياض قال سئلته عن الرّجل يكون عنده المرأة أيحلّ له ان يتزوّج أختها متعة قال لا قلت حكى زرارة عن أبى جعفر ع انّما هي مثل الإماء يتزوّج ما شاء قال لا هي من الأربع ومنها خبر اخر لاحمد بن أبى نصر عنه ع قال قال أبو جعفر ع اجعلوهنّ من الأربع فقال له صفوان بن يحيى على الاحتياط قال نعم ومنها خبر عمّار الَّذى عده في الرّياض من الموثق عن الصّ ع في المتعة قال هي من الأربع لانّا نقول هذه الاخبار لا تصلح للمعارضة من وجوه عديدة ويمكن حملها على ما أشار إليه والدي العلامة ق ره بعد الإشارة إلى الصّحيحة الأولى والموثّقة وهما مع قصورهما عن المقاومة لما مرّ من وجوه عديدة محمولان على الاستحباب أو الاتقاء على الشّيعة ليتاتى لهم الاحتيال بالاقتصار على الأربع على التفصي عن شنعة العامة ولو زيد عليها لما أمكن هذه الحيلة وامّا جواز الجمع بين ما زاد على الأربع في ملك اليمين فقد صرّح به في الغنية وسم وفع ويع ود وعد ولك وضة والكفاية بل الظ انّه ممّا لا خلاف فيه وقد صرّح بدعوى الاجماع عليه في ضه والرّياض وفى لك انّه موضع وفاق بين جميع المسلمين واحتجّ عليه بعموم قوله تعالى : « إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ » الآية منهل إذا انقضى اجل المتعة جاز له ان يعقد عليها عقد التمتع مرة أخرى في الحال وعدم خروجها عن العدّة غير قادح وكذا يجوز له ان يعقد عليها عقد الدّوام في الحال وكذا يجوز له ان يعقد عليها بعد ان يهبها المدة في الحال امّا الحكم الأوّل فقد صرح به في النّهاية وئر والتّحرير وامّا الثاني فهو مقتضى اطلاق النّهاية والسّرائر واما الثالث فهو مقتضى النّافع والكفاية والرّياض وغيرها والظ بل المقطوع به انّ الاحكام الثّلثة ممّا لا خلاف فيها بين الأصحاب والحجّة فيها بعد ذلك الأصل والعمومات من نحو قوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » وقوله تعالى : « فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ » الآية وقولهم عليهم السّلام في عدة اخبار معتبرة المؤمنون عند شروطهم وانّه لو كان العقد عليها بعد المفارقة غير جائز لاشتهر لتوفر الدّواعى عليه والتّالى بط قطعا فالمقدم مثله وما أشار إليه والدي ق ره قائلا لو أراد العقد عليها مط وهبها المدة واستأنف العقد ولا عدّة عليها منه وعليه دلت النّصوص كالصّحيحين فإذا مضت تلك الايّام كان طلاقها في شرطها ولا عدة لها عليك ونحوها المرسل لمن اجمع على تصحيح ما يصح عنه ان الرّجل إذا تزوّج المرأة متعة كان عليها عدة لغيره فإذا أراد هو ان يتزوجها لم يكن عليها منه عدة يتزوجّها إذا شاء فظاهرهم الاجماع عليه وهو مقتضى الأصل مع انتفاء المانع لا يق قد صرح الأصحاب بان من تزوّج امرأة