responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 550


التمتع بالبكر لمحلّ البحث وكذا يكره التمتع بها ثانيا إذا زال بكارتها من غير جهته وامّا إذا لم يفتضها ولم يزل بكارتها فلا يبعد الحكم بثبوت كراهة التّمتع بها ثانيا الثاني يجوز التمتّع بالبكر البالغة الرّشيدة مع اذن أبيها كما في النّهاية والتّنقيح ولف وعد والتّحرير وض والكفاية وحكى عن الحلبي والحلى والقاضي والصدوق بل الظ انّه ممّا لا خلاف فيه والحجّة فيه بعده العمومات الدّالة على صحّة التمتع مط وفحوى ما دلّ على جواز التمتع بها من غير اذن أبيها وبعض الاخبار الآتية ويستفاد من لك والرّياض كراهة ذلك وهو ظ بعض الاخبار الموصوفة بالصّحة فالأولى الاجتناب عنه وإذا فعل فهل يحرم ان يفتضها أو لا الظ الأخير للأصل وظهور الاتفاق على الجواز وعليه فهل يكره أو لا الظ الأوّل لظ خبر حفص وبعض الاخبار الآتية الثّالث هل يجوز التمتع بالبكر البالغة الرّشيدة مع عدم اذن أبيها اختلف الأصحاب على قولين الأوّل انه يجوز وهو للنّهاية ولف وعد والتّحرير والتّنقيح ولك والرّياض للعمومات المتقدّم إليها الإشارة وجملة من الاخبار منها خبر زياد بن الحذاء وخبر حفص وغيرهما وقد تقدّم إليها الإشارة ومنها خبر سعدان بن مسلم عن رجل عن الصّ ع لا باس ان يتزوج البكر إذا رضيت بغير اذن أبيها ومنها خبر ابن سعيد القماط قال قلت لأبي عبد اللَّه ع جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها أفعل ذلك قال نعم واتق موضع الفرج قال قلت وان رضيت قال وان رضيت فإنه عار على أهلها ومنها الخبر الذي وصف بالصحة في الرياض عن التمتع بالبكر إذا كان بين أبويها قال لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعفف بذلك ومنها الخبر الذي ادعى في الرّياض انجبار ضعف سنده بالشّهرة عن التمتّع بالابكار اللواتي بين الأبوين فقال لا باس ولا أقول كما يقول هؤلاء الاقشاب الثّاني انّه لا يجوز وهو للكفاية وحكى عن ق والحلبي وغيرهما قال في الرّياض وحجّته الصّحيحان في أحدهما العذراء الَّتي لها أب لا يتزوّج متعة الا باذن أبيها وليس في سنده في يه عدا ابان الثّقة عند جمع الموثق عند آخرين وعدّه صحيحا بناء على الأوّل وفى الثّاني البكر لا يتزوّج متعة الا باذن أبيها وقد يجاب عمّا ذكره من الرّوايتين بأنّه لا يصلح لمعارضة الاخبار المتقدّمة الدّالة على القول الأوّل امّا أولا فلأنّها أصرح بل قد صار جماعة من متاخّرى المتأخّرين إلى عدم دلالة النّهى في اخبار الأئمة عليهم السّلام على الحرمة لغلبة استعماله فيها في الكراهة بحيث صارت من المجازات الرّاجحة المساوى احتمالها لاحتمال الحقيقة وامّا ثانيا فلاعتضادها بالشّهرة العظيمة الَّتي لا يبعد معها دعوى شذوذ المخالف وامّا ثالثا فلاعتضادها بالأصل والعمومات من الكتاب والسّنة الدّالة على القول الأوّل وقد تقدّم إليها الإشارة وامّا رابعا فلأنّها أكثر عددا فاذن القول الأوّل أقرب ولكن الثاني أحوط وعلى الأول فهل يكره ذلك أو لا صرح في التنقيح ولك والرّياض بالأوّل ولهم رواية حفص وغيرها ولو فعل ذلك فهل يحرم ان يفتضها أو لا صرّح الشيخ في ية بالأوّل وله رواية أبى سعيد القماط وغيرها وصرّح في التّنقيح ولك وض بالثّاني وهو الأقرب منهل يجوز العزل باذن المتمتع بها ولو لم يشترطه كما في فع ويع ود وعد واللمعة وضة ولك والكفاية والرّياض ولهم وجوه الأوّل ظهور الاتّفاق عليه الثّاني قول الرّياض انّه اجماعى ويعضده أولا قول ضة انّه موضع وفاق وثانيا قول لك ظاهرهم انّه محلّ وفاق وثالثا قول الكفاية يجوز ذلك بلا خلاف الثّالث الأصل الرّابع مقطوعة ابن أبى عمير الَّذى وصفها بالصّحة في الرّياض قال الماء ماء الرّجل يضعه حيث يشأ الا انّه إذا جاءت بولد لم ينكره الخامس ما أشار إليه في الرّياض من فحوى ما دلّ على جوازه في الدّائم السّادس ما أشار إليه في ضة والرّياض قائلين ولانّ الغرض الأصلي هنا الاستمتاع دون النّسل بخلاف الدّوام السّابع ما أشار إليه في لك قائلا ويمكن الاستدلال عليه بما روى انهنّ بمنزلة الإماء ولا خلاف في جوازه في الإماء الثّامن ما نبّه عليه في لك بقوله ويمكن الاستدلال عليه بان الوطي لا يجب لهنّ والعزل كالجزء منه وينبغي التنبيه على امرين الأوّل إذا أرادت العزل فهل يجب عليه القبول أو لا لم أجد أحدا صرح بأحد الامرين والمعتمد هو الثاني للأصل الثّاني إذا عزل ثم ظهر ولد وأمكن الالحاق به الحق كما في يع والنّافع والارشاد ولك والكفاية والرّياض وفيه وظاهرهم الوفاق عليه بشرط الامكان ويدلّ عليه مضافا إلى ما ذكره جملة من الاخبار منها المقطوعة السابقة ومنها الخبر الذي وصفه بالصّحة في الرّياض عن رجل يتزوّج المرأة متعة ويشترط الآن يطلب ولدها فيأتي بعد ذلك بولد فينكر الولد فسد ذلك وقال يجحد وكيف يجحد اعظاما لذلك الخبر ومنها ما أشار إليه في الرّياض قائلا بعد الإشارة إلى الخبرين المتقدّمين ويعضده عموم ما دلّ على لحوق الولد به كالصّحيح أرأيت ان حبلت قال هو ولده لا يقال كيف يتصور كون الولد منه مع العزل لانّا نقول هذا باطل لاحتمال سبق شئ من المنى كما أشار إليه في الرّياض منهل لا اشكال ولا شبهة في انّه لا يجوز للحرّ ان يجمع في العقد الدائم بين أكثر من اربع من حرائر ويجوز له ذلك في النّكاح المنقطع فلا حصر لعددهنّ ويجوز له التمتع ما شاء وكذا يجوز له في ملك اليمين الجمع بين ما زاد على الأربع من الإماء فيجوز له التّسرى ما شاء ولا حصر لعددهنّ امّا عدم جواز الجمع بين أكثر من اربع حرائر في العقد الدائم فقد صرّح به في الغنية وسم ويع وفع ود وعد واللمعة وضة وغيرها والحجّة فيه أمور الأوّل انّه صرح في لك بأنّه لا خلاف فيه بين علماء الاسلام ويعضده انه حكى في الرّياض عن جماعة انّهم حكوا عليه اجماع المسلمين الثّاني ما أشار إليه في لك قائلا والأصل فيه قوله تعالى : « فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وثُلاثَ ورُباعَ » والواو للتّخيير لا الجمع والا لجاز نكاح ثماني عشر لانّ معنى مثنى اثنين اثنين وثلث ثلثا ثلثا ورباع أربعا أربعا الثّالث اخبار كثيرة أشار إليها في الرّياض قائلا إذا استكمل الحرّ أربعا من النّسوة بالغبطة اى الدّوام حرم عليه ما زاد عليهنّ اجماعا من المسلمين حكاه جماعة للنّصوص

550

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 550
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست