responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 549


المتقدّمة فان كان المهر عينا شخصيّة حاضرة كفى المشاهدة سواء كانت ممّا يعتبر فيه الكيل أو الوزن أو العد والذّرع لو بيع أم لا فلا يشترط الكيل والوزن والعد والذّرع هنا فيجوز ان يجعل المهر كفا من برّ مشاهد أو صبرة من شعير وقد صرح بما ذكر في النّافع والشّرايع وشاد وعد والتّحرير وضة ولك والكفاية وض بل الظ انّه ممّا لا خلاف فيه وهو الحجّة مضافا إلى العمومات وبعض الاخبار المتقدّم اليهما الإشارة لا يق يحصل بعدم التعيّين بالوزن ونحوه الغرر وهو موجب لفساد العقد لانّا نقول لا نسلَّم الغرر أولا سلمنا ولكن نمنع من كونه هنا موجبا للفساد كما أشار إليه في لك قائلا بعد التصريح بكفاية المشاهدة وإن كان ممّا يعتبر في بيعه الكيل أو الوزن أو العد لاندفاع الغرر المطلوب دفعه في هذه المعارضة وان لم يندفع في غيرها لأنها ليست معارضة محضة بحيث تبتنى على المغالبة والمقايسة بل يعتبر دفع الغرر في الجملة لان الركن الأظهر فيها الاستمتاع ولواحقه ومن ثم اطلق عليه اسم الصّدقة والنّلحة ولو كان عينين موجودتين مشاهدتين وذكر لفظا يحتمل كلا منهما احتمالا متساويا بطل لعدم تعيين المهر ح ومجهوليته ولو كان الموجود عينا واحدة ولكن لم يعلم انّها من اى جنس كما لو كان الموجود متردّدا بين كونه ذهبا أو فضّة أو نحاسا فهل يصّح جعله مهرا أو لا فيه اشكال والأحوط الثّاني وإن كان في تعينه نظر خصوصا إذا جرت المعاملة به مع ذلك التردّد وعدم معلوميّة الجنس بل التحقيق ح انّه يصحّ جعله مهرا وليس فيه احتياط وإن كان المهر عينا شخصيّة خارجية غائبة لزم تعيينه بما يرتفع معه الجهالة وذلك يحصل بالوصف المسوّغ للبيع وهل يعتبر ذكر مقداره كيلا أو وزنا أو عدا أو ذرعا فيما يكال أو يوزن أو يعد أو يذرع أو لا بل يكفى مجرّد صدق المعلوميّة بالوصف الأقوى الأخير كما يستفاد من النّافع والشّرايع والقواعد وشاد والتّحرير وضة ولك والحجة في ذلك العمومات المتقدّم إليها الإشارة وإن كان المهر كلَّيا فلا اشكال في لزوم تعيينه أيضاً فلا يجوز ان يجعل شيئا أو حيوانا من غير تعيين ولا اشكال في انّه لا يشترط في تعيين الكلَّى ذكر جميع القيود والا لصار شخصيّا ولا ذكر القيود الَّتي لا يختلف بها القيمة فلا يشترط ان يعين الدّرهم مثلا إذا جعله مهرا بأنّه من الأرض الفلانية وانّه مصنوع فلان ونحو ذلك مما لم تجر العادة باعتباره في المعاملة وامّا القيود الَّتي يختلف بها القيمة نادرا فالظ عدم اشتراط تعيينها أيضاً وامّا القيود الَّتي يختلف بها القيمة غالبا فالظ لزوم تعيينها وهل يشترط في المكيل والموزون والمعدود والمذروع ذكر الكيل والوزن والعدد والذّرع أو لا التّحقيق ان يق ان توقف التّعيين على ذلك لزم والَّا فلا وبالجملة القدر المعتبر في تعيين المهر شخصيا كان أو كليا صدق المعلوميته عليه عرفا وعدم المجهولية لا غير وذلك لأنه لم يرد في الشريعة لتعيين المهر امر خاص والقدر الثابت من النصّ والفتوى هو اشتراط كونه معلوما لا غير فلولاهما لامكن الحكم بصحّة المهر المجهول نظرا إلى عموم قوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » ونحوه وبالجملة الأصل جواز جعل كل شئ مملوك مهرا خرج منه ما صدق عليه في العرف والعادة انه مجهول وغير معلوم ولا دليل على خروج غيره فيكون مندرجا تحت العموم منهل لا يشترط في المهر غير ما ذكر من المملوكية والمعلوميّة فلا يشترط فيه القدرة على تسليمه وطهارته ونحو ذلك ممّا هو شرط في البيع للعمومات المتقدّم إليها الإشارة ولانّه لو كان غير ذلك شرطا لاشتهر بل وتواتر والتالي بط فالمقدّم مثله اما الملازمة فظاهرة وامّا بطلان التالي فلأنّه لم ترد في نصّ ولا فتوى ما يدلّ على اشتراط غير ذلك منهل لا يجب في العقد التعرض لغير تعيين المهر والأجل كما صرح في التّحرير بل الظ انّه ممّا لا خلاف فيه ويدلّ عليه مضافا إلى ما ذكر الأصل والعمومات الدالة على جواز التمتع وانّه لو كان غير ذلك شرطا لاشتهر لتوفر الدّواعى عليه والتالي بط فالمقدّم مثله وصرّح في الغنية بأنه يستحب ان يقول في العقد على ان لا ترثني ولا ارثك وان أضع الماء حيث شئت وانه لا سكنى لك ولا نفقة وعليك العدة إذا انقضت المدة وصرح في التّحرير بأنّه يستحبّ ان يذكر الا نفقة ولا ميراث وان عليها العدة بعد الاجل ولا يجب شئ مما ذكراه كما نبّهنا عليه وامّا الاستحباب فلا باس به لقاعدة التّسامح في أدلَّة السّنن منهل يجوز التمتع بالبكر البالغة الرّشيدة الَّتي ليس لها أب ولا جدّ وبالجملة الغير المولى عليها ولكن يكره ذلك وإذا فعل فيكره ان يفتضها وليس بمحرم امّا جواز التمتع بها فقد صرّح به في يع وفع وشاد وعد والتحرير والتنقيح ولك وض وربما يمكن استفادته من النّهاية ولف ولم أجد لهم مخالفا صريحا بل ولا ظاهرا ويدل عليه مضافا إلى ما ذكر اوّلا الأصل وثانيا العمومات من نحو قوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » وقوله تعالى : « فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ » الآية وقولهم عليهم السّلام في عدة اخبار معتبرة المؤمنون عند شروطهم وثالثا خبر زياد بن الحذاء الذي وصفه بالصّحة في لك قال سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول لا باس ان يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها مخافة كراهة العيب على أهلها ورابعا الخبر الَّذى صرح به والدي العلامة ره بانجبار ضعف سنده بجهالة راويه بالشّهرة وبوجود من أجمعت العصابة على تصحيح من يصحّ عنه فيه عن الجارية يتمتّع منها قال نعم الَّا أن يكون صبية تخدع وخامسا ظ ما يدلّ على جواز التمتع بالبكر الَّتي لها أب من دون اذنه فإنّه يدلّ على الجواز هنا بطريق أولى فت وامّا كراهة ذلك فقد صرح بها في فع ويع وعد ود والتحرير والتّنقيح ولك وض بل الظ انه لا خلاف فيه ويدلّ عليه مضافا إلى ما ذكر خبر حفص بن البختري الذي وصفه بالصّحة في لك وض عن الصّ ع في الرّجل يتزوج البكر متعة قال يكره للعيب على أهلها واما كراهة ان يفتضها فقد صرح بها في الشّرايع وفع ود وعد والتنقيح والتّحرير ولك وربما يدل عليها خبر ابن أبى زياد الحذاء المتقدّمة وامّا جواز ذلك فهو ظ كل من صرح بكراهة ان يفتضها بل لم أجد هنا مخالفا صريحا بل ولا ظاهرا فيدلّ عليه الأصل وما أشار إليه في لك من انّه متى صحّ النكاح ترتب عليه احكامه وينبغي التنبيه لأمور الأول إذا تمتع بالبكر المفروضة وافتضها ثم أراد ثانيا التمتع بها فهل يكره أيضاً أو لا الظ الثّاني للأصل وعدم شمول ما دل على كراهة

549

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 549
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست