قائلا ولا بدّ أن يكون محروسا من الزّيادة والنّقصان كغيره دفعا للغرر والضرر والتفاتا إلى الصّحيح الرّجل يتزوّج متعة سنة أو اقلّ أو أكثر قال إذا كان شئ معلوم إلى اجل معلوم فلا بأس وينبغي التنبيه على أمور الأوّل لو ذكر اجلا مجهولا كما لو قال إلى قدوم الحاج أو ادراك الثّمرات ونحو ذلك بطل التمتع وهل يفسد العقد أو لا فيه اشكال الثّاني لو جعل الاجل يوما أو سنة صح كما صرح به بعض الأصحاب وصرح بصحّة جعله شهرا وقد يستشكل في هذا إذا وقع العقد عند رؤية الهلال لانّ المتبادر من الشّهر ح ما بين الهلالين وهو قد يزيد وقد ينقص فلا يكون محروسا من الزّيادة والنقصان الَّا ان يقال هذا التفاوت لا يقدح في التّعيين العرفي الذي هو المعتبر وهو الأجود لانّ غاية ما يستفاد من النصّ والفتوى هو لزوم كون الاجل معلوما محروسا من الزّيادة والنقصان ولم يثبت تحديد خاص له فلا بدّ من الرّجوع إلى العرف ح كما في أمثاله الثّالث إذا كان اللَّفظ محتملا لاجلين وليس بظاهر في أحدهما كما إذا كان مشتركا بينهما ولم يكن قرينة على التّعيين لم يجز ذكره وإذا كان ظاهرا في اجل معيّن اما بنفسه أو بالقرينة صح ذكره كما إذا كان صريحا الرابع لو ذكر المرة والمرتان مجرّدتين عن زمان مقدر لهما بطل التمتّع لفقد التّعيين في الاجل المشترك بناء على وقوعها في الزمن الطَّويل والقصير وما دلّ على الجواز من الاخبار لا يصلح للمعارضة جدّا الخامس لو جعل المدة بعض يوم صح كما في يع وعد والتحرير ولك والكفاية ويشترط أن يكون محدودا بغاية معيّنة كالزّوال والغروب أو مضبوطا بمقدار معيّن كنصف يوم أو ثلثه أو ربعه فان اتفق معرفتهما بذلك عملا بما يعلمانه كما في لك والَّا فان لم يتمكنّا من الرّجوع إلى أهل الخبرة به فالأحوط الاجتناب في الزّمان المشكوك فيه كما في لك وفى تعيّنه نظر بل الأقرب عدم التّعين لأصالة عدم انقضاء المدّة إلى أن يعلم خروجها فان تمكنا من الرّجوع إلى أهل الخبرة به فصرّح في لك بلزوم الرّجوع إليهم ح قائلا ويشترط في المخبر العدالة وفى اشتراط التّعدد وجه كالشّهادة ويمكن جعله من باب الخبر وعندي في الحكم بلزوم ما ذكره من الرجوع إلى أهل الخبرة ح اشكال بل مقتضى الأصل الحكم ببقاء المدّة وان حصل الظنّ بانقضاءها وتمكن من تحصيل العلم بأحد الامرين ولكن مراعاة الاحتياط في مقام الاشتباه أولى منهل يشترط في عقد التمتع ذكر المهر فلو أخل به بطل العقد فلا تباح له المرأة الا بعقد جديد كما في الغنية وفع ويع وعد والتّحرير والكفاية والرّياض بل الظ انّه ممّا لا خلاف فيه والحجّة فيه بعد ذلك أمور الأول دعوى الاجماع عليه في التحرير والرّياض الثّاني بعض الاخبار المتقدّمة الثّالث انّه لو لم يكن ذلك شرعا لاشتهر لتوفّر الدّواعى عليه والتالي باطل فالمقدم مثله الرابع اصالة عدم الصّحة ولا فرق في البطلان بالاخلال به بين كونه عمدا أو سهوا كما صرّح به والدي ق ره لاطلاق النصّ والفتوى الدالين على بطلان العقد بترك ذكر المهر منهل لا تقدير في المهر الا ما تراضيا عليه ممّا يعدّ مالا قل أو كثر وفاقا للمعظم كالفاضلين في النّافع ويع وعد والتّحرير ولف وشاد والشّهيدين في اللَّمعة وضة والفاضل الخراساني في الكفاية والوالد ق ره في ض وادعى عليه الشّهرة في لف والتّنقيح قال الصّدوق على ما حكاه في لف والتنقيح أدنى ما يجزى درهم فما فوقه وهو ضعيف لما أشار إليه والدي ق ره قائلا ويتقدر التّراضى بكلما يقع عليه التراضي بينهما ممّا يتموّل ولو بكف من برّ على الأشهر الأظهر للأصل والاطلاقات وخصوص النّصوص الدّالة عليه بالعموم والخصوص وهى في الأوّل مستفضية ففي الصّحاح المهر ما تراضيا عليه النّاس وزيد في بعضها من قليل أو كثير وكك في الثّاني منهما الصّحيح كم المهر يغنى في المتعة قال ما تراضيا عليه إلى ما شاء من الاجل والحسن عن أدنى ما يتزوّج الرّجل متعة قال كف من برّ كما في بعضها أو دقيق أو تمر كما في غيره لا يق يدفع ما ذكره خبر أبى بصير الَّذى وصفه في لف والرّياض بالصّحة عن الباقر ع قال سألته عن متعة النّساء قال حلال فإنّه يجزى الدرهم وما فوقه لانّا نقول هذا لا يصلح للمعارضة لما اشاراليه في الرّياض قائلا وليس نصّا في مختار ف بل ولا ظاهرا إذا الحكم باجزاء الدّرهم غير مناف لاجزاء الأقل الا بالمفهوم المردود عند الكلّ الغير المكافؤ لشئ ممّا مرّ فضلا عن الجميع واعلم انّه صرّح في لك بأنّه لا يصحّ العقد على ما لا يتمول كحبّة الحنطة منهل يشترط في المهر أن يكون ممّا يصحّ تملكه شرعا فلا يجزى ما لا يصحّ تملكه كالخنزير ونحوه وقد صرح بما ذكر في الشّرايع والتّحرير والقواعد والارشاد والمسالك والكفاية والرياض وفيه دعوى الاجماع عليه وهو الحجّة مضافا إلى الأصل وانصراف ما دلّ على اشتراط المهر من النصّ والفتوى إلى ما يصحّ تملكه شرعا وهل يشترط أن يكون مملوكا للزّوج أو لا صرّح بعض الأصحاب بالأوّل وهو ظ الفاضلين في الشرايع والتحرير والقواعد والشاد وصاحب الكفاية والوالد ق ره وهو المعتمد لظهور عدم الخلاف فيه مع ظهور عبارة الرّياض في دعوى الاجماع عليه مضافا إلى الأصل وانصراف اطلاق ما دلّ على لزوم المهر إلى المملوك ولا يصلح لمعارضة ما ذكر عموم قوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » كما لا يخفى وعليه فلا يصحّ العقد على مال الغير وان رضى المالك بعد ذلك كما صرح به في لك قائلا لامتناع ان يملك البضع بمال غيره بخلاف البيع ونحوه من عقود العاوضات فان الإجازة تؤثر في نقله إلى ملك المالك وهنا لا يتصوّر ذلك وكذا لا يصحّ العقد على حقّ لا يسمّى مملوكا كحق التّحجير والشّفعة وهل يصحّ العقد على المنافع كمنفعة الدار والحانوت فيه اشكال والأقرب الصّحة منهل لا اشكال ولا شبهة ولا خلاف في انّ المهر يجوز أن يكون عينا شخصيّا كدار موجودة وان يكون عينا كليّة في الذّمة كدرهم غير معيّن ويدلّ عليه مضافا إلى عدم الخلاف العمومات وانّه لو كان أحد الامرين شرعا لاشتهر والتالي بط فالمقدّم مثله ثم انّه على اى تقدير يشترط فيه التّعيين وان لا يكون مجهولا كما في النّافع والشّرايع والارشاد والقواعد والتّحرير وضة ولك والكفاية والرّياض وفيه دعوى الاجماع عليه ويدلّ عليه مضافا إلى ما ذكر بعض الاخبار