يعارضه شهرة القول الثّاني لانّا نمنع من تحقّقها سلمنا ولكن في حجيّة الشّهرة اشكال ولا يق يدفع ذلك ما أشار إليه في لك قائلا ولما كان هذا العقد من العقود اللَّازمة اعتبر فيه ألفاظ صريحة على المقص واقعة بالعربيّة ولا يخفى انّ لفظ التّحليل والإجارة والهبة كنايات بعيدة عن حقيقة النّكاح فلا يقع بها عندنا لانّا نقول هذا لا يصلح للمعارضة أيضاً كما لا يخفى وينبغي التّنبيه على أمور الأوّل هل يشترط في الايجاب والقبول ان يكونا بلفظ الماضي مع قصد الانشاء أو لا بل يجوز بغير لفظ الماضي مع ذلك القصد اختلف الأصحاب فيه على أقوال الأول انّه لا يجوز الا بلفظ الماضي وهو للشرايع والتحرير والقواعد والارشاد وحكاه في غاية المراد عن ابن حمزة بل صرح في لك والكفاية بأنّه المش قال في لك لانّه صريح في الانشاء بخلاف المستقبل المحتمل للوعد الثاني انّه يجوز بلفظ المستقبل وهو للفاضل الخراساني في الكفاية وحكاه في غاية المراد عن الحسن بن أبى عقيل والمحقق وفى لك عن جماعة ولهم على ذلك روايات على ما صرح به في لك والرياض منها خبر ابان بن تغلب قال قلت لأبي عبد اللَّه ع كيف أقول لها إذا خلوت بها قال تقول أتزوجّك متعة على كتاب اللَّه وسنّة نبيّه ص لا وارثة ولا موروثة كذا وكذا يوما وكذا درهما ويسمّى من الاجر ما تراضيا عليه قليلا كان أو كثيرا فإذا قالت نعم فقد رضيت فهي امرأتك وأنت أولى النّاس بها قال في لك بعد الإشارة إلى هذه الرّواية والاخبار مع كثرتها في سندها ضعف وفيما ذكره نظر امّا أولا فلامكان دعوى انجبار الضّعف بالموافقة لعموم قوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » وقوله تعالى : « فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ » الآية وامّا ثانيا فلما أشار إليه في الرّياض قائلا يجوز الاستقبال مع قصد الانشاء هنا وفاقا لجماعة للمستفيضة منها الصّحيح قال تقول أتزوّجك متعة على كتاب اللَّه تعالى وسنّة نبيّه ص وباقي الرّوايات وان قصر أسانيدها الا انّها اعتضدت به وبالكثرة البالغة حدّ الاستفاضة المورثة للمظنة القويّة الثالث انّه يجوز بلفظ الامر قال في غاية المراد هو ظ كلام الشّيخ في ط لدلالة خبر سهل السّاعدى عليه في الدّوام ففي المنقطع أولى والمسئلة محل اشكال والأحوط مراعاة القول الأوّل وإن كان القولان الأخيران لا يخلوان قوة الثّاني يصحّ القبول بلفظ قبلت ورضيت ونحوهما مط ومقيدا بلفظ الايجاب كان يقول قبلت النكاح أو المتعة كما في الارشاد وعد والتحرير والكفاية ويدلّ عليه العمومات الثالث لا اشكال في صحّة الايجاب من المرأة والقبول من الرّجل وهل يجوز الايجاب من الرّجل والقبول من المرأة فيقول الرّجل تزوّجتك أو نكحتك أو تمتعتك فتقول المرأة زوّجتك نفسي أو قبلت أو نعم أو لا بل يجب صدور الإيجاب من المرأة صرّح في يع ولف وعد والتحرير ولك بالأوّل كما عن الحلبي وهو المعتمد لعموم قوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » وقوله تعالى : « فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ » الآية وادعى في لك الاتّفاق على عدم جواز ان يقول الرّجل قبلت قبل قول المرأة زوجتك ونحو هو جيّد منهل يشترط في عقد التمتّع ذكر الاجل فلو أخل به بطل التمتّع كما في الغنية وفع ويع وعد ود والتّحرير ولف وضة والكفاية والرّياض وهو ظ المحكى عن القاضي والحلَّى والكيدرى والخلاف بل الظ انه ممّا لا خلاف فيه ويدل عليه مضافا إلى ما ذكر جملة من الاخبار منها خبر زرارة الذي وصفه بالصّحة في لف عن الصّ ع قال لا يكون متعة الا بأمرين اجل مسمى واجر مسمى ومنها خبر إسماعيل الَّذى وصفه بالصّحة في لف أيضاً قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن المتعة فقال مهر معلوم إلى اجل معلوم ومنها خبر عبد الله بن بكير الذي عدّه من الموثق في لف عن الصّ ع قال ان سمى الاجل فهو متعة وان لم يسم الاجل فهو نكاح بات وهل يفسد العقد بالاخلال بالأجل فلا تباح له المرأة الَّا بعقد مستأنف أو ينقلب دائما فلا يحتاج في استباحتها إلى عقد جديد اختلف الأصحاب فيه وسنبيّنه انش تعالى فيما سيأتي منهل يتقدّر الاجل بما تراضيا عليه سواء كان مدّة طويلة أم قصيرة ولا تقدير له قلَّة وكثرة كما في فع ويع وعد والتّحرير ولف والتّنقيح وضه ولك والكفاية والرّياض وحكاه في لف عن المعظم والحجّة فيه أمور الأوّل العمومات نحو قوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » وقوله تعالى : « فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ » الآية وقولهم عليهم السّلام في عدّة اخبار معتبرة المؤمنون عند شروطهم الثّاني اطلاق الاخبار المتقدّمة الثّالث ظهور عبارة التّنقيح في دعوى الاجماع على ذلك فان بلغ جانب القلة إلى حدّ لا يمكن فيه اجماع صح وفاقا لظ المعظم وعن ابن حمزة انّه يتقدّر الاجل قلة بما بين طلوع الشّمس والزّوال وهو ضعيف وقد صرّح بشذوذه في ضة وان بلغ جانب الكثرة إلى حدّ يقطع بعدم بقاء أحدهما أو بقائهما إليه كالف سنة صح أيضاً وفاقا لظ المعظم وصريح المحكى عن جماعة بل لم أجد فيه خلافا ويدلّ عليه عموم الآيتين المتقدّمتين واطلاق الاخبار المتقدّمة ويعضده أولا اطلاق كلام المعظم وظهور الجماعة مع عدم ظهور المخالف في المسئلة وثانيا ما أشار إليه والدي ق ره قائلا واطلاق النصّ وكلام الأصحاب وبه صرّح جماعة يقتضى عدم الفرق في الزّمان الطَّويل بين صورتي العلم بامكان البقاء إلى الغاية وعدمه وعلل بعدم المانع لان الموت قبله غير قادح ولم ينقل فيه خلاف وظاهرهم الإجماع عليه ولولاه لاشكل واحتاج إلى تامّل وأشار بقوله وعلل إلى ما ذكره في لك قائلا ولا يتقدّر في جانب القلة والكثرة بقدر بل ما تراضيا عليه فلو جعلاه إلى وقت طويل بحيث يعلم عدم بقائهما إليه صحّ للعموم وعدم المانع لان الموت قبله غير قادح في صحّته شرعا ومع هذا فالمسئلة لا يخ عن شبهة واما إذا لم يبلغ هذا الحدّ صح مط ولو حصل الظنّ بعدم البقاء إلى الحدّ المفروض في العقد بلا شبهة منهل يشترط تعيين الاجل بما لا يحتمل الزّيادة والنّقصان كما في فع ويع وعد والتحرير ولف والتّنقيح وضة ولك والكفاية والرّياض ونفى عنه الخلاف في التّنقيح ويدلّ عليه أولا بعض الاخبار المتقدّمة وثانيا ما أشار إليه في الرّياض