خلاف في وجوب الإجابة وثانيا ما أشار إليه والدي ق ره من إفادة التّعليل في صحيحة عليّ بن مهزيار وجوب الإجابة عليها أيضاً وكيف كان فالأحوط الأوّل وافتى به الشّهيد الثّاني في ضة والوالد ق ره في الرّياض ولا يخ عن قوة ويظهر من الفاضل الخراساني التّامل في المسئلة العاشر إذا كان للمراة ولىّ شرعىّ في امر نكاحها وهو الَّذى لا يجوز نكاحها بدون اذنه فلا اشكال ولا شبهة في تعلَّق وجوب الإجابة به واما الولي العرفي وهو الذي لم يكن اذنه معتبرا شرعا ولكن جرت العادة باعتبار اذنه في نكاح المرأة بحيث لو لم يكن اذنه متحققا لم يتحقق النكاح أو لم يتحقق الا بمشقّة شديدة فهل يجب عليه الإجابة ولا يجوز له المنع أو لا ربما يستفاد من لك الثّاني والأقوى عندي هو الأوّل وفاقا للسيورى في التنقيح لاطلاق صحيحة عليّ بن مهزيار والمرسل المروى في السّرائر وقد تقدّم اليهما الإشارة ولظ اطلاق قول المعظم إذا خطب المؤمن وجب اجابته مضافا إلى انّ الغالب رجوع الخاطب إلى الاشخاص الَّذين ليس لهم الولاية شرعا بل انّما لهم الولاية عرفا فيجب على الأب والجدّ له إجابة من يخطب بنتهما الباكرة البالغة الرّشيدة سواء قلنا بانّهما وليّان شرعا لها أم لا بل هي مستقلة في امر تزويجها شرعا وان قلنا بانّ وجوب الإجابة لا تتعلق الا بالولىّ الشّرعى فلا يجب عليها الإجابة فيما فرض ان قلنا ان البنت الباكرة البالغة الرّشيدة غير مولى عليها شرعا وامّا ان قلنا بانّهما مولى عليها شرعا فلا اشكال في انّه يجب عليهما الإجابة وهل يختصّ وجوب الإجابة على الولي العرفي بصورة رضاء المخطوبة وقبولها الخاطب أو يجب عليه الإجابة وتزويج المخطوبة من الخاطب مط فيجب عليه السّعى في تحصيل رضاء المخطوبة ولو ببذل المال لها الا ان لا يتمكن منه فيسقط ذلك عنه اشكال من انّ الإجابة والتّزويج واجبان مطلقا لاطلاق الامر بهما في النّص والفتوى ولا يتم الا بالسعي في تحصيل الرّضاء وما لا يتمّ الواجب المطلق الا به فهو واجب ومن ان الاطلاق ينصرف إلى الصّورة الغالبة وهى الَّتي تتبع فيها رضاء المخطوبة برضاء الولىّ من غير سعى فيبقى غير هذه الصّورة مندرجا تحت الأصل وهذا أقوى الحادي عشر إذا تعدّد الخطاب وكان كل واحد منهم كفوا شرعا وخطبوا دفعة واحدة فهل يسقط وجوب الإجابة على الولي أو المرأة ح فلا تجب إجابة أحدهم أو لا بل يجب إجابة أحدهم ويتخير في التّعيين فيه اشكال من ان التعليل في صحيحة علي بن مهزيار يقتضى وجوب إجابة بعضهم وان مقتضى اطلاق الامر بالإجابة في النّص والفتوى وجوب إجابة جميعهم ولكن لما كان هذا باطلا بالضّرورة وجب تقييده ببعضهم لا بغيرهم اقتصارا في تقييد الاطلاق المخالف للأصل على قدر الضّرورة ومن الظ انّه لا ضرورة في التّقييد بغيرهم ولما لم يكن ذلك البعض متعيّنا لزم التّخيير ومن ان الاطلاق ينصرف إلى الغالب وهو غير محلّ البحث وان التعليل لا يقتضى وجوب إجابة أحدهم وفيه نظر نعم قد يق يلزم على تقدير التّقييد ببعضهم حمل الامر الظ في الوجوب العيني على الوجوب التّخييرى الَّذى هو خلاف ظاهره ولا يلزم هذا على تقدير التّقييد بغيرهم ومن الظ انّ ارتكاب التقييد أولى من المجاز على انّه لو حمل على المجاز لزم استعمال اللَّفظ في حقيقته ومجازه في استعمال واحد لظهور انّ الامر بالإجابة في غير محلّ الفرض للوجوب العيني فإذا كان في محل الفرض للوجوب التّخييرى لزم ذلك ومن الظ انّ استعمال اللَّفظ في حقيقته ومجازه في استعمال واحد بعيد جدا بل احاله جماعة لا يقال لا نسلَّم ان الامر حقيقة في الوجوب العيني مجاز في التّخييرى بل هو حقيقة في القدر المشترك بينهما فلا يلزم ما ذكر لأنا نقول ذلك بعيد سلمنا ولكن لا شبهة في انّ المتبادر من اطلاق الامر الوجوب العيني كما انّ المتبادر من لفظ النقد الموضوع للأعم من الرّايج وغيره خصوص الرّايج و ح لو خصّص اطلاق الامر بالبعض وحكم بالتّخيير لزم حمل الاطلاق على المعنى الغير المتبادر ولا نسلَّم انه أولى من التقييد بغيرهم بل لعل هذا أولى سلمنا المساواة ولكن لا أقل من التوقّف ومعه لا يتجّه الاستدلال باطلاق الامر على الاحتمال الثّاني فت القول في النكاح المنقطع والتمتع منهل لا اشكال ولا شبهة في جواز التمتع والنكاح المنقطع وهو من ضروريّات مذهبنا ويتوقف صحّته على العقد المشتمل على الايجاب والقبول اللفظيين فلا يكفى القصد المجرد الخالي عن اللَّفظ ويصحّ الايجاب بلفظ أنكحتك وزوجتك ومتعتك كما في فع ويع وعد ود والتحرير والتنقيح ولك والكفاية وض والحجّة فيه وجهان الأوّل انّه ادعى في التنقيح والرّياض كما عن جماعة نفى الخلاف فيه وهو الظ ويعضده قول لك قد اتّفقوا على الاجتزاء هنا بأحد الالفاظ الثّلثة وان اختلفوا في بعضها في الدائم الثاني العمومات من قوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » وقولهم عليهم السّلام في عدّة اخبار معتبرة المؤمنون عند شروطهم وقوله تعالى : « فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ » الآية لا يق لفظ النكاح والتزويج حقيقة في النكاح الدائم ومجاز في المنقطع فالأصل عدم جواز استعماله فيه لانّا نقول لا نسلم المقدّمة الأولى سلمنا ولكن لا نسلم المقدّمة الثّانية سلمنا ولكن نقول قد يصار إلى خلاف الأصل إذا قام الدليل عليه وهنا منه لما بيّناه من الدّليل على جواز الصيغ الثلاثة وبالجملة لا اشكال في المسئلة وهل يصحّ الايجاب بغير الالفاظ الثّلثة كلفظ العارية والهبة والإجارة والإباحة أو لا بل يتعين احدى تلك الثلاثة اختلف الأصحاب فيه على قولين الأوّل انه يصحّ بلفظ الإجارة وهو محكَّى عن المرتضى في الطبريات وعنه أيضاً صحّته في متعة الإماء بلفظ الإباحة والتحليل قال في التنقيح هذا بناء على قوله من ان تحليل الأمة من قبيل المتعة وانّه ينعقد بلفظ أبحت وحللت فيكون من ألفاظ المتعة الثّاني انّه لا يصحّ الا بإحدى تلك الالفاظ الثّلثة مط وهو للفاضلين في ظ النّافع وصريح يع والارشاد وعد والتّحرير والوالد ق ره في الرّياض وصرّح في لك بأنّه المش وهو أحوط وإن كان في تعينه نظر لانّ مقتضى عموم نحو قوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » وقوله تعالى : « فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ » الآية صحة القول الأوّل لا يقال يعارضه اصالة عدم الصّحة لانّا نقول هذا لا يصلح للمعارضة قطعا ولا يقال