responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 545


بأنه يكره تزويج الفاسق خصوصا شارب الخمر بل عن بعض عدم جوازه وهو ضعيف للشّهرة العظيمة القريبة من الاجماع بل لم أجد مخالفا من أصحابنا فيه وقد حكى القول بالمنع من ذلك في كرة عن الشّافعى وهو مشعر باعتقاده عدم مخالفة أصحابنا فيه نعم في لك حكاه عن بعض العلماء ولكنّه غير ظ في كونه من الاماميّة فلعلَّه أراد بعض العامّة كما صرّح به في ضة وللعمومات نحو قوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » - : « وأَنْكِحُوا الأَيامى » الآية وغيره من الاخبار الكثيرة الدّالة على شرعيّة النكاح وقولهم عليهم السّلام في عدّة اخبار معتبرة المؤمنون عند شروطهم ولأصالة بقاء الجواز في بعض الصور ويلحق الباقي به بعدم القائل بالفصل فت ولان المعهود من سيرة المسلمين عدم كون الفسق قادحا ولانّه لو كان قادحا للزم الحرج العظيم لا يقال يعارض ما ذكر عموم قوله تعالى : « أَفَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا يَسْتَوُونَ » وجملة من الأخبار منها النّبوى المرسل من شرب الخمر بعد ان حرمها اللَّه على لسان نبيّه فليس باهل ان يتزوّج ومنها المروى عن الصّ ع من زوج كريمته من شارب الخمر فقد قطع رحمها ومنها المروىّ عن الصّ ع أيضاً قال قال رسول اللَّه شارب الخمر لا يزوّج لانّا نقول ما ذكر لا يصلح للمعارضة امّا الآية الشّريفة فللزوم تخصيصها بما تقدّم إليه الإشارة على انّه صرّح في كرة بانّ الفاسق يراد به الكافر قائلا لانّ مطلق الفسق عندنا لا يخرج المؤمن عن ايمانه ولان عدم الاستواء لا يقتضى العموم وامّا الاخبار فلضعف السّند مضافا إلى قصور الدلالة وعدم القائل بظواهرها والحق ما صار إليه المعظم من كراهة ذلك للشّهرة العظيمة والاخبار المتقدّمه وإن كانت ضعيفة ولقاعدة التّسامح في أدلَّة الكراهة وينبغي التّنبيه على أمور الأوّل هل يلحق مجهول الحال ومن لم يعلم فسقه وعدالته بالمعلوم عدالته فيجب اجابته أو بالمعلوم فسقه فلا يجب اجابته وجهان والأقرب الثّاني لأصالة البراءة من الوجوب واستصحاب عدم الوجوب وانصراف اطلاق ما دلّ على وجوب إجابة الخاطب إلى غير محلّ الفرض الثّاني هل يشترط في وجوب ذلك القدرة على النّفقة فلو لم يكن قادرا عليها لم يجب اجابته أو لا يشترط ذلك صرح الشّهيدان في اللمّعة وضة ووالدي العلامة س ره بالأوّل ولعلَّه ظ المعظم بل لم أجد فيه خلافا وهو المعتمد واحتج عليه الشّهيد الثّاني في ضة بانّ الصّبر على الفقر ضرر عظيم في الجملة فينبغي جبره بعدم وجوب اجابته وان جازت أو رجحت مع تمام خلقه وكمال دينه ويؤيّد ما ذكر ما نبّه عليه في السّرائر قائلا وروي انّه إذا خطب المؤمن إلى غيره بنته وكان عنده يسار يقدر نفقتها وكان ممّن يرضى فعاله وأمانته ولا يكون مرتكبا بشئ يدخل في جملة الفسّاق وإن كان حقيرا في نسبه قليل المال فلا يزوّجه ايّاها كان عاصيا للَّه مخالفا لسّنة نبيّه وصرّح والدي س ره بان ارساله غير قادح لانجباره بموافقة الفتاوى له الثّالث لا يشترط تساوى الخاطب والمخطوبة نسبا فلو كان الخاطب اخفض نسبا وجب اجابته كما صرح به في النّهاية وئر والشرائع ود والتحرير والقواعد والتنقيح بل الظ انّه ممّا لا خلاف فيه ويدلّ عليه عموم قول النبي ص في خبر عليّ بن مهزيار الَّذى وصف بالصّحة في لك والكفاية والرّياض وغيرها فإذا جاء من ترضون خلقه ودينه وديانته فزوجوه ان لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير الرابع لا يشترط كون الخاطب غنيا ذا مال كثير بل الظ انّه ممّا لا خلاف فيه ويدلّ عليه عموم خبر علي بن مهزيار المتقدّم الخامس لو خطب المؤمن القادر على النّفقة الصّغيرة فهل يجب على وليّها اجابته أو لا ظ اطلاق المحقّق في يع وفع والعلامة في الارشاد وعد والسيوري في التّنقيح الأوّل فانّهم صرّحوا بأنّه لو خطب المؤمن القادر على النّفقة وجب اجابته وصرح في التنقيح بأنّه لا خلاف فيه وصرّح والدي العلامة ق ره بالثّاني وهو الأقرب لما أشار إليه ق ره قائلا وهل يعتبر في وجوب الإجابة بلوغ المرأة أم يجب الإجابة على الولي وإن كانت صغيرة وجهان من اطلاق الامر وانتفاء حاجة وهو الأصح وعدم تبادر العام من اطلاق النصوص والتعليل مع ذلك غير معلوم الشمول ويظهر من لك والكفاية التوقف في المسئلة السادس لو خطب ولى الصغير الكبيرة له فهل يجب عليها أو على وليها الإجابة أو لا الأقرب الثاني للأصل مع عدم انصراف اطلاق النّص والفتوى بوجوب الإجابة إلى محل الفرض كما لا يخفى السّابع هل يشترط في وجوب الإجابة إرادة الخاطب النكاح الدائم أو لا بل يجب الإجابة مط ولو أراد التمتع الأقرب الأوّل لانصراف اطلاق النّص والفتوى الدالين على وجوب الإجابة إلى الأول فيبقى اصالة براءة الذّمة عن وجوب الإجابة إذا أراد الخاطب التمتع سليمة عن المعارض فلا يجب ح الثامن هل يشترط في وجوب الإجابة ان لا يكون للخاطب زوجة أخرى ولا متعة ولا جارية يدخل بها أو لا بل يجب الإجابة مط ولو كان له امرأة أو متعة أو جارية يدخل بها الأقرب الثّاني لاطلاق النّص والفتوى الدالين على وجوب الإجابة اللَّهمّ الَّا ان يترتب الضّرر على المخطوبة في التّزويج إذا كان للخاطب امرأة أخرى أو متعة أو جارية يدخل بها فلا يجب ح الإجابة بل لا يجب الإجابة حيثما ترتب الضّرر على التّزويج باي نحو كان فيشترط في وجوب الإجابة عدم ترتّب الضّرر على التّزويج لعموم ما دلّ على نفى الضّرر ولا يعارضه اطلاق الامر بالإجابة والتّزويج في النصّ والفتوى للزوم تقييده بالعموم المشار إليه وإن كان التعارض بينهما من قبيل تعارض العمومين من وجه لانّ هذا العموم أقوى كما لا يخفى التاسع إذا لم تكن للمراة ولىّ شرعي ولا عرفى وكان امر نكاحها راجعا إلى نفسها وجائها الخاطب لها فهل يجب عليها الإجابة كما يجب على وليّها أو لا بل يختص وجوب الإجابة بوليّها فيه اشكال من اختصاص النّص الوارد بوجوب إجابة الخاطب بالولي والتعدى عنه خلاف الأصل فلا يصار إليه بل يرجع في غير مورد النّص إلى اصالة البراءة عن الوجوب ومن ان المعظم قالوا يجب إجابة المؤمن الخاطب واطلاق هذه العبارة يقتضى الإجابة عليها بناء على ان حذف المتعلق يفيد العموم ومع هذا فقد صرح بعض بذلك من غير إشارة إلى الخلاف وظاهره كونه اجماعيّا ويؤيّد ما ذكر أولا قول السّيورى في التّنقيح إذا اتفق الايمان والقدرة على النّفقة فلا

545

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 545
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست