زرارة عن الص ص انه قال الذي يتزوّج المرأة في عدتها وهو يعلم لا تحلّ له ابدا ومنها الخبر الذي عدّه في الرّياض من الموثق عن رجل تزوّج امرأة في عدتها قال يفرق بينهما فان كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ولا تحلّ له ابدا ومنها الخبر الذي عده في الرّياض من الموثق المرأة الحبلى يتوفى عنها زوجها فتضع وتتزوّج قبل ان تعتد أربعة اشهر وعشرا فقال إن كان الذي تزوجّها دخل بها فرق بينهما ولم تحل له ابدا وان لم يكن دخل بها فرق بينهما وهو خاطب من الخطاب قيل ونحوه الحسن وما يقرب من الصّحيح المروى في كتاب عليّ بن جعفر ومنها الخبر الذي وصفه في الرّياض بالصّحة في امرأة تزوّجت قبل ان تنقضى عدتها قال يفرق بينهما وينبغي التّنبيه على أمور الأوّل مقتضى اطلاق النّصوص عدم الفرق في الدّخول بين أن يكون في القبل أو الدبر وقد صرح به في ضة ولا بين أن يكون بقدر الحشفة أو بأزيد ولا بين أن يكون على وجه الاختيار أو غيره وقد يقال الاطلاق ينصرف إلى الغالب وهو غير الدخول في الدبر وغير الدخول بقدر الحشفة وغير الدخول من غير اختيار وفيه تأمل والمعتمد ما اقتضاه الاطلاق وإن كان مراعاة الاحتياط في الصّور الثّلثة بالتفريق بالطلاق أولى الثّاني مقتضى اطلاق النّصوص أيضاً شمول العدّة لجميع اقسامها كالرّجعية والباينة ومنها عدة التمتع وعدّة الوفاة وعدّة الشّبهة وهو المعتمد وفاقا لجماعة كالشّهيد في لك وضة والفاضل الخراساني في الكفاية والوالد في الرياض وقد ادعى فيه انه مما قطع به الأصحاب وصرح بذلك في التحرير أيضاً ولكنه لم يذكر عدة الشّبهة الثالث صرح الشّهيد الثاني في لك وضة والفاضل الخراساني في الكفاية والوالد ق ره بانّ التّزويج هنا يعم الدّوام والانقطاع وعزاه الأخير إلى الأصحاب وفيه نظر لان المفروض في النّصوص وجملة من الفتاوى هو لفظ التزويج وهو غير شامل للانقطاع اما على تقدير كونه حقيقة في الدوام فواضح وامّا على تقدير كونه حقيقة في الاعمّ منه ومن الانقطاع فلانصراف اطلاقه إلى الغالب وهو الأوّل فلا يشمل الثاني فت فالحكم بما ذكروه مشكل ولكنه لا يخ عن قوّة وكيف كان فمراعات الاحتياط هنا أولى الرابع اعلم ان الأصحاب كالنصوص لم يقيّدوا العدّة بالَّتى ليست منه كما فعلته بل أطلقوا وقالوا من تزوّج امرأة في عدّتها اه ومقتضى هذا الاطلاق عدم الفرق بين العدّة الَّتي منه والَّتى ليست منه ولكن المقطوع به خلاف هذا لجواز تزويج امرأته التي فارقها قبل انقضاء عدّتها فالاطلاق محمول على العدة الَّتي ليست منه كما هو المتبادر منه الخامس هل يلحق مدّة الاستبراء بالعدّة هنا أو لا صرح والدي ق ره بالثّاني وهو الأقرب وذهب الفاضل الخراساني إلى الأوّل وهو أحوط السّادس من تزوّج امرأة في عدتها الَّتي ليست منه ولم يدخل بها أصلا وكان عالما بالعدّة والتّحريم حرمت عليه مؤبّدا كما في الانتصار ويع ود وعد والتحرير واللمعة وضة وغيرها بل الظ انه ممّا لا خلاف فيه بين الأصحاب والحجّة فيه بعد ما ذكر دعوى الاجماع عليه في الانتصار والرّياض وبعض الاخبار المتقدمة ولا فرق هنا أيضاً بين افراد العدّة كما صرح به من صرح بتعميمها لجميع افرادها فيما سبق والأقرب انّه لا يلحق مدة الاستبراء هنا بالعدّة كما يظهر من بعض وربما يظهر من اخر الالحاق وهل التزّويج هنا يعمّ الدّائم والمنقطع أو لا صرح بالتّعميم هنا من صرح بالتّعميم سابقا ولا يخ عن قوة ولكن مراعاة الاحتياط أولى السّابع من تزوّج امرأة في عدّتها الَّتي ليست منه ولم يدخل بها أصلا وكان جاهلا بالعدّة والتّحريم فسد العقد ولم تحرم عليه مؤبّدا بل يجوز له ان يتزوجّها بعد خروجها عن العدّة كما في الانتصار والشّرايع وفع والتبصرة وعد ود واللمعة وضة والكفاية وغيرها بل الظ انّه مما لا خلاف فيه والحجّة فيه بعده دعوى الاجماع عليه في الانتصار وجملة من الاخبار منها ما تقدّم إليه الإشارة ومنها خبر عبد الرّحمن بن الحجّاج الَّذى وصفه بعض بالصّحة عن الصّ ع قال سئلته عن الرّجل الذي يتزوّج المرأة في عدّتها بجهالة فليتزوّجها بعد ما ينقضى عدتها وقد يعذر النّاس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك فقلت باي الجهالتين اعذر بجهالته ان يعلم انّ ذلك محرم عليه أم بجهالة انّها في عدة فقال احدى الجهالتين أهون من الأخرى بجهالته بانّ اللَّه حرم ذلك عليه وذلك لانّه لا يقدر على الاحتياط معها فقلت فهو في الأخرى معذور قال نعم إذا انقضت عدتها فهو معذور في ان يتزوّجها فقلت وإن كان أحدهما متعمّدا والاخر بجهالة فقال الَّذى تعمد لا يحلّ له ان يرجع إلى صاحبه ابدا ولا فرق هنا في التّزويج بين الدّائم والمنقطع قطعا ولا في العدة بين افرادها كما صرّح به من صرّح بتعميمها لجميع افرادها فيما سبق منهل إذا دخل الرّجل بجارية ثم اعتقها جاز له ان يتزوّجها من غير عدّة للصّحيح الرّجل يعتق سريته أيصلح له ان ينكح بغير عدة قال نعم قلت فغيره قال لا حتّى تعتد ثلاثة اشهر قيل ونحوه غيره من المعتبرة قلت ويدلّ عليه مضافا إلى ذلك عموم الامر بالوفاء بالعقود وغيره ولا يبعد نفى الخلاف عن الحكم المذكور منهل يجوز للرّجل ان يتزوّج زوجة ابن زوجته من غيره مط للأصل والعمومات السّليمة عن المعارض وظهور الاتّفاق عليه القول في الكفاءة في النّكاح منهل المشهور بين الأصحاب انّه يجب إجابة الخاطب ولا يجوز رده في الجملة بل لم أجد أحدا صرح بأنّه لا يجب الإجابة مط نعم ربما حكى عن بعض المتأخّرين التّامل في ذلك وهو ضعيف لظهور الاتفاق عليه مضافا إلى تصريح بعض به ولخبر عليّ بن مهزيار الَّذى وصف بالصّحة في لك والكفاية والرّياض وغيرها قال كتب علي بن أسباط إلى أبى جعفر الثاني ع في امر بناته وانه لا يجد أحدا مثله فكتب أبو جعفر ع فهمت ما ذكرت من امر بناتك وانّك لا تجد أحدا مثلك فلا تنظر إلى ذلك رحمك اللَّه فانّ رسول اللَّه ص قال إذا جائكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه الَّا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ويشترط في وجوب ذلك أن يكون الخاطب اثنى عشريا فلو لم يكن كك لم يجب اجابته ويشترط في ذلك أيضاً ان لا يكون الخاطب فاسقا فلو كان فاسقا لم يجب اجابته بل صرح المعظم كالشّيخ في يه والفاضلين في يع وفع ود والتبصرة وكره وعد والتّحرير والشّهيدين في اللَّمعة والرّوضة والمسالك والفاضل الخراساني في الكفاية والسيوري في التنقيح ووالدي العلامة س ره في الرّياض