responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 543


الصّحيح به من لحوق النّسب ووجوب المهر فيحصل التحريم إذ وجود أحد المعلومين يستلزم وجود الاخر قالوا لو لم توجد المحرميّة وهو من احكام النكاح الصّحيح قلنا مع التعارض بين التحليل والتّحريم يغلب التحريم لانّه احتراز عن الضّرر المظنون ولان المحرميّة تتعلق بكمال حرمة الوطي لانّها إباحة ولانّ الموطوءة بالشّبهة لم يستبح النّظر إليها فإلى امّها أولى وقد ضعف في لك الوجه المذكور معلَّلا بأنّه لا يلزم من ثبوت حكم لدليل ثبوت اخر مناسبة كما ان المحرميّة منتفية عن وطى الشّبهة بالاجماع مع انّها من جملة معلولات الوطي الصّحيح ومنها ما نبّه عليه في الرياض قائلا وربما يستدلّ للمختار أيضاً بعموم قوله سبحانه : « ولا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ » بناء على كون النّكاح حقيقة في الوطي على الأشهر الأظهر كما مرّ فيستصحب إلى ثبوت النّاقل ولم يثبت الَّا في المتشرّعة لاختصاص ما تقدّم من الإجماعات المنقولة في صدر الكتاب بها فالأصل يقتضى حمله في الآية على الوطي فت لا يقال ما ذكره مدفوع بما حكاه في المهذب البارع عن بعض قائلا وقال في ط بالتّحريم لقوله تعالى : « ولا تَنْكِحُوا » الآية وأجيب بانّ دلالة الآية في هذا الباب ظنيّة فلا يرفع الحلّ المتيقّن لانّا نقول لا نسلم تيقن الحل في محل البحث بل هو عين المتنازع نعم الاستصحاب يقتضى بقائه وهو لا يصلح لمعارضة ظ الآية الشّريفة وإن كان القاطع على حجيّته بخصوصه مضافا إلى عموم ما دلّ على اصالة حجية الظنّ عندنا وليس الاستصحاب كك فان جمعا كثيرا من فحول الاماميّة على عدم حجيّة وعلى تقدير تسليم حجيّته فالظ اتفاق المحقّقين على عدم صلاحيته لمعارضة ظ الكتاب ومنها ما نبّه عليه في المهذّب البارع قائلا الحق الشّيخ الشّبهة بالصّحيح في المصاهرة لانّه أحوط ومنها ما أشار إليه في الكشف من عموم قوله تعالى : « وأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ » بناء على انّ الإضافة يكفى فيها أدنى ملابسة كما تقدّم إليه الإشارة ومنها عموم صحيحة عيص بن القسم النّاشى من ترك الاستفصال قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل باشر امرأة وقبّل غير انّه لم يفض إليها ثم تزوّج ابنتها فقال إذا لم يكن افضى إلى الأم فلا باس وإن كان افضى إليها فلا ويعضدها موثقة عمّار رواية أخرى حسنة تقدّم اليهما الإشارة وللآخرين وجوه أيضاً منها ما أشار إليه في لك وغاية المرام من عدم النّص واصالة بقاء الحلّ وأجاب عنه في الرّياض قائلا والأصل معارض بمثله ومنها ما أشار إليه في الكشف من عموم قوله تعالى : « وأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ » ثم أجاب عنه أولا بتخصيصه بالاخبار وثانيا بانّ الغالب في الكتاب البناء على ما هو الأصل في الشّريعة ومنها عموم قوله تعالى : « فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ » وفيه نظر تقدم إليه الإشارة فاذن المعتمد هنا هو القول الأوّل مع انه أحوط وينبغي التّنبيه على أمور الأوّل صرّح في جامع المقاصد ولك وغاية المرام بانّ المراد بوطى الشّبهة ما ليس بمستحقّ منه مع عدم العلم بتحريمه كالوطى في نكاح فاسد أو شراء فاسد لم يعلم فسادهما أو لامرأة ظنّها زوجته أو أمته أو أمة مشتركة بينه وبين غيره ظنّ اباحتها بذلك الثّاني هل يختصّ إفادة وطى الشبهة التّحريم بصورة عدم سبق العقد والملك فلو وقع بعد العقد والملك لم يفد التّحريم فيكون حكمه حكم الزّنا فلو وطى الأب زوجة الابن لشبهة لم تحرم على الابن أو لا بل يفيد التّحريم مط ولو وقع بعد العقد صرّح بالأوّل في المهذّب البارع ولك والرّوضة وغاية المرام وهو ظ اللَّمعة ويظهر الثّاني من اطلاق عد ولف والإيضاح وجامع المقاصد والكشف والرّياض والمحكى في الكشف وغيره عن النّهاية والمبسوط وكره بل صرّح في الكفاية بدعوى الشّهرة عليه قائلا وفى نشر الحرمة بوطى الشّبهة أقوال ثالثها نشرها مع السّبق خاصّة والمش نشر الحرمة به مط والمسئلة محلّ اشكال هذا ويظهر من الشّرايع والنّافع والقواعد والارشاد ولف والايضاح وجامع المقاصد والكشف انّ في وطى الشّبهة قولين التّحريم مط والعدم كك والمسئلة محلّ اشكال من الأصل واختصاص قاعدة الاولويّة المقتضية لإفادة وطى الشّبهة الحرمة بصورة عدم سبق العقد ومن اطلاق الإجماع المنقول على افادته المعتضد بالشّهرة المحكية بل المحقّقة على الظ وبما يظهر من جملة من الكتب وقد تقدم إليها الإشارة من عدم وجود القول بالفصل هنا وبعموم قوله تعالى : « ولا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ » مع ظهور عدم القائل بالفصل بين مورد الآية الشّريفة وغيرها من افراد وطى الشّبهة وبالاحتياط المطلوب في النّكاح كما يستفاد من بعض الاخبار الثّالث لو ملك أمة وبنتها ولم يعلم بنسبهما فان وطى أحدهما حرمت الأخرى مؤبّدا بلا اشكال ولا خلاف وان وطى الأخرى حين جهله بنسبهما فهل يحرم الأولى مؤبّد أو لا صرّح بالأوّل في المهذب البارع وهو الأقرب على المختار من ان وطى الشّبهة يفيد التّحريم مط واستشكله في ضة قائلا لو ملك أمّا وبنتها ووطى إحديهما حرمت الأخرى مؤبّدا فان وطئ المحرّمة عالما حدّ ولم تحرم الأولى وإن كان جاهلا قيل حرمت الأولى أيضاً مؤبّدا ويشكل بأنّه ح لا يخرج عن وطى الشّبهة أو الزّنا وكلاهما لا يحرم كما مرّ وخروج الأخت عن الحكم للنصّ والا كان اللَّازم منه عدم تحريم الأولى مط كما اختاره هنا وما ذكره من عدم تحريم الأولى في صورة وطى الثّانية مع علمه بالنّسب جيّد وقد صرّح به في المهذب البارع أيضا منهل من تزوج امرأة في عدتها الَّتي ليست منه ودخل بها فيها أيضاً فسد العقد وحرمت عليه مؤبّدا ولا تحل له أصلا ولا فرق بين أن يكون الزوجان عالمين بالعدّة والتحريم أو جاهلين بهما أو بأحدهما أو متعاكسين وبالجملة التّزويج في العدّة مع الدّخول فيها موجب للتحريم الأبدي كما في الانتصار والشّرايع والنّافع والقواعد والتّحرير والارشاد واللمعة وضة ولك والكفاية والرّياض وغيرها وبالجملة لا خلاف فيما ذكر على الظ والحجّة فيه بعد ما ذكر أمران الأوّل دعوى الاجماع عليه في الانتصار وض الثّاني جملة من الاخبار منها الخبر الَّذى وصفه في الرّياض بالصّحة إذا تزوّج الرّجل المرأة في عدّتها ودخل بها لم تحل له ابدا عالما كان أو جاهلا وان لم يدخل بها حلت للجاهل ولم تحلّ للعالم ومنها خبر

543

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 543
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست