responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 542


أولا بضعف السّند على الظ وثانيا بما ذكره في الرّياض قائلا وهو ضعيف لشذوذه وقد ادعى جماعة من الأصحاب الاجماع على خلافه ويعضد ما ذكره ما نبّه عليه في غاية المرام قائلا لا اعلم بمضمون هذه الرّواية قائلا وفى طريقها محمد بن الفضيل وهو مشترك بين الثّقة والضعيف الثّاني صرّح في جامع المقاصد وضه بأنّه لا فرق في عدم تحريم المنكوحة بالزّنا اللَّاحق بين كونها معقودا عليها أو موطؤة بالملك وهو جيد ويدخل في المعقود عليها المتمتع بها وبالجملة لا فرق في جميع ما ذكر بين الدّائمة والمنقطعة والمملوكة فيحرمن بالزّنا السّابق دون اللَّاحق الثّالث لو زنى بالعمّة والخالة له حرمت عليه بناتهما إذا كان الزّنا بهما قبل العقد عليهنّ مط امّا على المختار فواضح وامّا على غيره فلما ذكره في الرياض قائلا وعلى المختار يستثنى منه ما لو زنى بالعمّة والخالة له فإنّه حرمت عليه بناتهما في المش بين الأصحاب بل عليه الاجماع في التذكرة وعن المرتضى وهو الحجّة لا الخبران أحدهما الحسن عن رجل نال من خالته في شبابه ثمّ ارتدع أيتزوّج ابنتها فقال لا فقال انه لم يكن افضى إليها شيئا انّما كان شئ دون شئ فقال لا تصدق ولا كرامة ونحوه الموثق لاختصاصه بالخالة وما في متنه من الرّواية لتصريح السّائل بعدم المواقعة ورده ع بأنّه لا تصدق ولا كرامة ومثله غير لائق بالأئمّة عليهم السّلام ولعلَّه لذا توقف فيه في لف العلَّامة تبعا للحلَّى ولكن استناده إلى عموم أدلة الإباحة الرّابع لا يلحق بالزّنا الوطي في القبل النّظر واللمس والتقبيل بشهوة وكذا التفخيذ وهل يلحق به وطى الدّبر أو لا فيه اشكال والأحوط الالحاق بل هو الأقرب منهل اختلف الأصحاب في سببيّته الوطي بالشّبهة الذي هو قبل العقد لحرمته ما يحرم بسبب الوطي الصّحيح من المصاهرة وهو تحريم امّهات الموطوءة وان علون وبناتها وان نزلن وتحريم منكوحة الابن على الأب وبالعكس على قولين الأوّل انّه يوجب نشر الحرمة كالوطى الصّحيح وهو للوسيلة والقواعد ولف والايضاح والتنقيح واللَّمعة وجامع المقاصد ولك وضة وغاية المرام والرّياض والكشف والمحكَّى في جملة من الكتب عن الشّيخ في النّهاية وفى المهذّب البارع عن أكثر كتب العلامة ومنها التذكرة على ما صرح به في يع وصرح في لك والكفاية وغيرهما بأنه المش وفى الرياض بأنه مذهب الأكثر الثّاني انّه لا يوجب نشر الحرمة وهو للنّافع والشّرايع والمحكَّى في جملة من الكتب عن ابن إدريس وفى المهذّب البارع عن التّحرير للاوّلين وجوه منها ما تمسّك به في الرّياض قائلا وفى تحريم المصاهرة بوطى الشّبهة تردّد أشبهه انّه لا يحرم وفاقا للحلَّى خلافا للأكثر بل عن المبسوط عدم الخلاف فيه وفى كره الاجماع عليه وفيه عن ابن المنذر فنسبه إلى علماء الأمصار وعد منهم أصحاب النصّ وهم الاماميّة وهو الأظهر إذ الاجماع المحكى في حكم الخبر الصّحيح وهو حجة سيّما مع اعتضاده بفتوى الأصحاب كثر بل ودعوى عدم الخلاف وقد تمسّك بالاجماع المنقول في جامع المقاصد أيضاً قائلا بعد الإشارة إلى تفسير الوطي بالشّبهة قال المص في التذكرة وهذا يتعلق به التّحريم اجماعا لتعلَّقه بالوطي المباح ثم حكى عن ابن المنذر انه قال اجمع كل من يحفظ عنه العلم من علماء الأمصار على ان الرّجل إذا وطى امرأة بنكاح فاسد أو بشراء فاسد انّها يحرم على أبيه وابنه وأجداده وولده وهذا مذهب مالك والأوزاعي والثّورى والشّافعى واحمد واسحق وأصحاب الرّاى وأصحاب النّص وهم الاماميّة هذا كلامه وظاهره عدم الخلاف في ذلك الا ان ابن إدريس منع التّحريم فيه وقد حكاه المص عنه في لف وكذا غيره والأصح التّحريم لنا الاجماع المنقول في كلام المص وغيره ولا يضر مخالفة معروف الاسم والنّسب لا يقال قد انكر ابن إدريس كون ذلك مذهب الامامي قائلا ان عقد الشّبهة ووطى الشبهة لا ينشر الحرمة ولا يثبت به تحريم المصاهرة مجال وانّما أصحابنا رووا انه يلحق به الولد ولا يحد فاعله وما سوى هذين الحكمين فحكمه حكم الوطي الحرام وعند الشّافعى ينشر تحريم المصاهرة ولا يثبت به حرمة المحرم وإن كان شيخنا قد أورد ذلك في ضه فهو رأى الشّافعى لا رأى الامامي لانّا نقول لا عبرة بانكار ابن إدريس فان المثبت مقدّم على النّافى والمقطوع أولى من المظنون ولا يقال قد منع في لك من التمسّك بالاجماع هنا قائلا واما الاستدلال في المسئلة بالاجماع فلا يخ من مجازفة نعم هو قول المعظم لانّا نقول ما ذكره مدفوع بما دل على حجيّة الاجماع المنقول خصوصا إذا اعتضد بالشّهرة العظيمة ومنها انّ الزّنا يوجب نشر الحرمة فيلزم أن يكون الوطي بالشّبهة كك امّا الأوّل فلما بيّناه وامّا الثّاني فلوجهين أحدهما ظهور عدم القائل بالفرق بين الامرين كما نبّه عليه في لف قائلا قد بيّنا فيما سلف انّ الزّنا ينشر حرمة المصاهرة على قول كثير من أصحابنا ومنع آخرون منه ويلزم القائل بذلك في الزّنا القول به في عقد الشّبهة ووطى الشّبهة وثانيهما ما تمسّك به في التنقيح وجامع المقاصد ولك وغاية المرام والرّياض من ان الزّنا يحرم فالوطي الشّبهة أولى لانّه وطى محترم شرعا فيكون الحاقه بالوطي الصّحيح في ثبوت حرمة المصاهرة أولى من الزّنا ولعله إلى هذا أشار في الايضاح بقوله والحق عندي التّحريم لما يأتي في تحريم الزّنا وصرّح في لك بأنّه لا يقدح تخلف المحرمية قائلا لانّها إباحة يحل النّظر بسببه فجاز اشتراطه بكمال حرمة الوطي والموطوئة لا يباح النّظر إليها للواطي فلاقاربها أولى وقد أشار إلى هذا في الرّياض أيضاً قائلا لو قلنا بحصول النّشر بالزّنا وجب القطع بحصوله هنا لكونه بطريق أولى ومنها ما تمسّك به في جامع المقاصد قائلا ولانّ معظم احكام الوطي الصّحيح لاحقة به فان أعظم احكامه النّسب وهو في الشّبهة كالصّحيح وكذا وجود المهر وتخلف المحرمية لا يضر فإنها متعلَّقة بكمال حرمة الوطي لأنها إباحة لمحلّ النّظر ولان الموطوءة لم تستبح النّظر إلى أمها وبنتها وما ذكره يحتمل امرين أحدهما الإشارة إلى التمسّك بقاعدة الاستقراء وهو حسن بناء على المختار من اصالة حجيّة الظنّ وقد أشار إليه في الرياض أيضاً بقوله للاجماع المنقول المعتضد بفتوى الأكثر ومشاركة الشّبهة الصّحيح في أغلب الاحكام المورثة للمظنّة القويّة وثانيهما ما ذكره في الايضاح قائلا والحق عندي التحريم لوجود احكام

542

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 542
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست