إياه بالحسن يقتضى حسنه خصوصا في مقابلة الأكثر وامّا قوله ق ره والضّعف لو كان لانجبر بالأصل والعمومات وفتوى معظم الأخيار ومخالف ما عليه أكثر الفجار فمدفوع بالمنع من صلاحيّة ما ذكر لجبر سند الخبر الضّعيف امّا الأصل فلأنّه لا وجه لكونه جابرا لذلك لا من عقل ولا من نقل مع انّا لم نجد أحدا من الاصوليّين ولا من الفقهاء ولا من المحدّثين ذهب إلى حجيّة الخبر الضّعيف بحيث يصحّ الاعتماد عليه من حيث هو ويخصّص به العمومات ويقيد به المطلقات ويدفع به الظواهر ويرتكب التّاويل فيها باعتبار موافقته للأصل بل الظ من كلماتهم وطريقتهم قديما وحديثا خلاف ذلك ولزوم العمل بمضمونه باعتبار الأصل غير كونه دليلا في نفسه على انّا قد بيّنا انّ الأصل هنا معارض بمثله بل وأقوى منه فلا يصلح للجبر على ايّ تقدير وامّا العمومات فلمثل ما ذكرناه في عدم صلاحيّة الأصل للجبر وامّا فتوى معظم الأخيار فلانها انّما تصلح للجبر إذا بلغت حد الشّهرة وهو هنا ممنوع لما عرفت من ان المعظم على القول بالنّشر وفتوى جماعة قليلة لا تصلح للجبر قطعا وامّا مخالفة ما عليه أكثر الفجار فلمثل ما ذكرناه في عدم صلاحيّة الأصل للجبر سلمنا ولكن مخالفتهم ممنوعة بل صرّح السّيد الأستاذ س ره بالخلاف واما قوله س ره وبالجملة العدول اه فلمّا ذكره السيّد الأستاذ ق ره قائلا الجواب عن الاخبار بانّها لا تنهض لمعارضة الاخبار الدّالة على التّحريم فانّها أكثر عددا وأصح سندا وأوفق بالاحتياط المطلوب خصوصا في امر الفروج وهى مع ذلك اشهر بحسب الرّواية والفتوى وابعد عن مذاهب جمهور أهل الخلاف فانّ المشهور بينهم كما يستفاد من كلام السيّد في الانتصار التحليل ويشعر به قوله ع في صحيحة مرازم وقد سئلني بعض هؤلاء عن هذه المسئلة فقلت له أمسكها فان الحلال لا يفسده الحرام فيجب حمل ما يعارضها على التقيّة أو تأويلها بما يوافق المش بالحمل على الزّنا المتأخر أو حمل الفجور فيها على ما دون الزّنا حملا للمطلق على المقيّد وليس ذلك بأبعد من حمل عدم الحلّ على الكراهة بل ومن حمل النّهى عليها أيضاً لوقوعه جوابا عن سؤال التّزويج والفرض منه السّؤال عن الحلّ كما هو ظ فيكون المراد من النّهى التحريم ضرورة وجوب المطابقة بين السؤال والجواب ويؤيّده ما في صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة لمقابلته لنفى التّحريم في الزّنا المتاخّر ومع ذلك فقد تضمّنت روايات الحل التّعليل بما لا يناسب من ان الحرام لا يفسد الحلال فان الظ من الحلال ما كان حلالا بالفعل والحليّة لحلّ منتفية في صورة تقدم الزّنا كما هو فرض المسئلة فهذا مما يقرب الحمل على الزّنا المتأخر أو التقيّة كما قلناه فتدبّر ويؤيّد ما ذكره السّيد الأستاذ ق ره انّ اخبار التّحريم معتضدة بأصول كثيرة وبعموم الكتاب وبالاجماع المنقول في الغنية فوجوه التّرجيح معها فلا ينبغي العدول عنها والمصير إلى اخبار الحلّ فاذن المعتمد هو القول الأول وينبغي التنبيه على أمور الأوّل إذا كان الزّنا متأخرا عن العقد وواقعا بعده كما إذا تزوج بامرأة ثم زنى بامّها أو بنتها فلا يوجب نشر الحرمة وان قلنا بكونه موجبا له أو سبق العقد كما صرّح به في النّافع ويع وعد والمهذب البارع وجامع المقاصد ولك وضّه وغاية المرام ولهم وجوه منها ما تمسّك به في لك والكشف وض من انّ العقد وقع صحيحا فالأصل بقاؤه إلى أن يعلم طرو الفساد عليه ومنها ظهور الاتّفاق عليه ومنها انّه صرّح في الرّياض بدعوى الاجماع عليه قائلا لا ينشر الزّنا الحرمة إذا كان لاحقا للعقد والدّخول اجماعا ويعضده أولا تصريح لك وغاية المرام بأنّه اتفق الأصحاب على ان الزّنا اللاحق للعقد الصّحيح لا ينشر حرمة المصاهرة وثانيها ظهور عبارة المهذب البارع في دعوى الاتّفاق على ذلك أيضاً ومنها جملة من الاخبار أحدها ما تمسّك به في غاية المرام من صحيحة لمحمّد بن مسلم وقد تقدّمت وثانيها موثّقة عمّار المتقدّمة وثالثها ما تمسّك به في غاية المرام أيضاً من خبر الحلبي الذي وصفه بالحسن عن أبى عبد اللَّه ع في رجل تزوّج جارية فدخل بها ثم ابتلى بامّها ففجر بامّها أيحرم عليه امرأته فقال لا انّه لا يحرم الحلال الحرام ورابعها ما تمسّك به في غاية المرام أيضاً من خبر زرارة الذي وصفه بالحسن عن أبى جعفر ع انه قال رجل زنى بأم امرأته أو بابنتها أو بأختها فقال لا يحرم ذلك عليه امرأته ويعضد ما ذكر عموم الاخبار المتقدّمة الَّتي استدلّ بها في الرّياض على القول الثّاني وان قلنا باختصاص مواردها بصورة وقوع الزّنا قبل العقد كما زعم فهي يدلّ على المدعى بالفحوى فت ولا فرق في ذلك بين وقوع الزّنا بعد الدّخول بالزّوجة أو قبله كما هو مقتضى النافع ويع وعد وجامع المقاصد ولك وصرّح به في المهذّب البارع وغاية المرام والكشف والرّياض وصرح فيه بأنّه الأشهر بل صرح في غاية المرام بأنّه مقتضى اطلاق كلام الأصحاب ويدلّ عليه اطلاق النّصوص المتقدّمة كما صرح به في غاية المرام والرّياض وحكى فيه وفى المهذب البارع والكشف عن ابن الجنيد التفرقة بين صورتي الدّخول بالزّوجة فلا يكون الزّنا ناشرا للحرمة وعدمه فيكون ناشرا لها واحتج له في الكشف اوّلا بقوله تعالى : « ولا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ » مع عدم القول بالفرق وثانيا بخبر عمّار عن الصّ ع في الرّجل يكون له الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل ان يطأها الجد أو الرّجل يزنى بامرأة هل يحل لابنه ان يزوّجها قال لا انّما ذلك إذا تزوّجها فوطئها ثم زنى بها ابنه لم يضره لان الحرام لا يفسد الحلال وكك الجارية ويعضده ما ذكره في غاية المرام من خبر أبى الصّباح الكناني عن الصّ ع انّه قال إذا فجر الرّجل بامرأة لم يحل له ابنتها ابدا وإن كان قد تزوّج ابنتها قبل ذلك ولم يدخل بها فقد بطل تزويجه وان هو تزوّج ابنتها ودخل بها ثم فجر بامّها بعد ما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بأمها نكاح ابنتها إذا دخل وهو قوله لا يفسد الحرام ويجاب عن الأوّل أولا بأنّه يجب تخصيصه بالادلَّة المتقدّمة الدّالة على عدم الفرق بين الصّورتين وثانيا بان هذا العموم معارض بالعمومات القرانيّة المقتضية للحلّ وهى أولى بالتّرجيح لاعتضادها بالشّهرة العظيمة الَّتي لا يبعد معها دعوى شذوذ المخالف وثالثا بما ذكره في الكشف قائلا الجواب عنه بالمنع من إرادة الوطي وما يعمّه وفيه نظر وعن الثّاني أولا بضعف السّند كما صرح به في الكشف وثانيا بضعف الدّلالة كما صرح به في الكشف وفيه نظر وثالثا بعدم صلاحيّته لمعارضة ما دلّ على المختار وعن الثّالث