responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 540


وهو القدر المشترك والمعنى الأعم أولى من ارتكاب التّخصيص والتجوز فانّ الأوّل ليس مجاز قطعا غايته انّه صار خلاف الظ بالعرض ولكنه ليس كالأخيرين الَّذين هما مخالفان للأصل والظ بالذّات اللهمّ الَّا ان يقال انّ الحمل على القدر المشترك مع ظهور الاطلاق في الوطي يستلزم محذورين مخالفين للأصل أحدهما حمل الاطلاق على خلاف ما هو المتبادر منه وثانيهما تخصيص عموم الروايات المصرحة بانّ الفجور بالمراة واتيانها حراما لا يوجب نشر الحرمة . . . . عدم وقوع الوطي ومن الظ انّ حمل الاخبار الظاهرة في إفادة الزّنا نشر الحرمة على الكراهة أولى فإنّه محذور واحد وهو التجوز ولا ريب في ان الامر إذا دار بين محذورين ومحذور واحد كان الأخير أولى على انّه قد منع جماعة من محققي متأخري المتأخّرين من ظهور النّهى في اخبار الأئمّة عليهم السّلام في الحرمة لغلبة استعماله في الكراهة بحيث صارت من المجازات الرّاجحة المساوى احتمالها لاحتمال الحقيقة وعليه لا تدلّ الاخبار المتضمّنة على النشر ولو خلت عن المعارض وقد يجاب عما ذكر بالمنع من لزوم المحذورين ان حمل الاخبار المصرّحة بان الفجور بالمراة لا يوجب نشر الحرمة على إرادة اللمس والتّفخيذ والقبلة بل انّما يلزم ح محذور واحد وهو حمل اللَّفظ على خلاف ظاهره كما إذا سلم كون الفجور بالمراة حقيقة في الوطي وحمل على نحو اللمس والقبلة فإنّه محذور واحد قطعا وهو التجوز والظ انّ ارتكاب هذا المحذور الواحد أولى من حمل النّهى ونفى التحليل في الاخبار المتقدّمة الدالة بظاهرها على إفادة الزّنا نشر الحرمة لوجوه أحدها ان استعمال نفى التحليل في الكراهة في غاية القلة بل لم يحضرني شاهد له فيكون كالصّريح في إرادة الحرمة ولا كك استعمال الفجور في نحو اللمس والقبلة فإنّه كثير شايع بل هما من افراد الحقيقة وإن كانا مخالفين لظ الاطلاق ومن الظ ان ارتكاب التّاويل فيه أولى من ارتكاب التأويل في نفى التّحليل وثانيها ان ارتكاب التّاويل في نفى التّحليل يستلزم ارتكاب التّاويل في النّهى أيضاً فيلزم ارتكاب التّاويل في نوعين من الألفاظ الظاهرة في المنع فيكون كارتكاب محذورين ولا كك ارتكاب التّاويل في لفظ الفجور فإنّه محذور واحد فيكون أولى وامّا منع دلالة النّهى في اخبار الأئمة عليهم السّلام فضعيف في الغاية كما بيّناه في كتبنا الأصولية وثالثها ان التّفصيل في خبري عيص بن القاسم ومنصور بن حازم ربما يمنعان من حمل النّهى على الكراهة لانى لم أجد قائلا بهذا التّفصيل فيها فت ورابعها انّ ظ اخبار النّهى ونفى التّحليل معتضد بالشّهرة ولا كك ظاهر الاخبار المصرّحة بان الفجور لا يوجب نشر الحرمة فيكون ارتكاب التّاويل فيه أهون من ارتكاب التّاويل فيها وخامسها ان حمل النّهى ونفى التّحليل على الكراهة يستلزم ارتكاب التخصيص في عموم قوله تعالى : « ولا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ » ولا كك ارتكاب التّاويل في الاخبار المصرّحة بانّ الفجور بالمراة لا يوجب نشر الحرمة فيكون أولى كما لا يخفى ولذا أجاب عنها في لف قائلا الجواب عن الأحاديث بالقول بالموجب والمراد بالفجور ما يكون دون الوطي والافضاء امّا مع الافضاء فلا يجوز ويؤيّد هذا التّاويل رواية عيص ومنصور بن حازم لا يقال ارتكاب التّاويل في الاخبار المصرّحة بان الفجور بالمراة لا يوجب نشر الحرمة يوجب تخصيص عموم قوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » والعمومات الدّالة على شرعية النكاح ولزوم الوفاء بالشّروط ولا كك ارتكاب التأويل في اخبار النّهى ونفى التحليل فيكون أولى لانّا نقول قوله تعالى : « ولا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ » اخصّ من هذه العمومات فتخصّص بها فيتّجه ما ذكرناه سابقا فت وامّا ثانيا فبانّ قوله ق ره وقد وقع مثله في أكثر الاخبار المتقدّمة وفهموا منه الدّخول لا يمكن ان يصير شاهدا على ظهور لفظ الفجور بالمراة في الزّنا والوطي حيثما يطلق لاحتمال استناد فهمهم الوطي منه في تلك الاخبار إلى ألفاظ النّهى ونفى التّحليل فانّهما لا يتعلَّقان الا بالوطي بناء على انّ اللَّمس والقبلة لا يوجبان نشر الحرمة وان قلنا بافادتهما ذلك ثبت إفادة الوطي نشر الحرمة بطريق أولى فالتجوّز في تلك الاخبار ان حمل على القدر المشترك بين الامرين والوطي أفاد المدعى وهو إفادة الزّنا نشر الحرمة كما ان حمله على الزّنا بالخصوص يفيد ذلك وكك حمله على خصوص ذينك الامرين يفيده أيضاً فعلى اي تقدير يصحّ الاستدلال بتلك الاخبار على المدعى بعد مراعاة اصالة حمل النّهى ونفى التّحليل على الحرمة لكونها معنى حقيقيا لها ولا صارف عنه ولا يمكن ان يقال بمثل هذا في الاخبار المصرّحة بان الفجور بالمراة لا يوجب نشر الحرمة لأنه ان حمل الفجور فيها على ذينك الامرين لم يثبت كون الوطي والزنا غير مفيد لنشر الحرمة كما لا يخفى فالفرق بين المقامين في غاية الوضوح واما ثالثا فبان قوله ق ره مع منافاة الثّاني لأكثرها المتضمن للفظ يتزوّج الظ في المستقبل مدفوع بالمنع من ظهور اللفظ المذكور في المستقبل بل هو القدر المشترك بين تجديد التّزويج والبقاء عليه فإنّه تزوج اى قبول للزّوجية فان باب التفعل موضوع للقبول مط ولذا يصحّ ان يقال من غير صحّة السّلب انا الآن متزوج بفلانة مع وقوع العقد عليها والدخول بها سابقا بمدة طويلة سلمنا الظهور ولكنه ليس من ظهور اللَّفظ فيما وضع له بل من ظهور المطلق في فرده الشّايع سلمنا انه من ظهور اللَّفظ في معناه الحقيقي ولكن ينبغي حمله على المعنى المجازى فإنه أولى من حمل النّهى ونفى التّحليل في الاخبار الدّالة على القول الأول على الكراهة لوجوه تقدّم إليها الإشارة واما رابعا فبانّ قوله ق ره وثانيا بمنافاتهما التعليل المصرح به فيها مدفوع بانّ المنافاة ممنوعة فإنه يصحّ تعليل نفى إفادة اللمّس والقبلة نشر الحرمة بذلك كما يصحّ تعليل البقاء على الزّوجية نعم التعليل عام يشمل محل البحث ولكن العام يجب تخصيصه هنا بادلَّة القول الأوّل على ان الظ من بعض الاخبار المتقدمة اختصاص التعليل بغير محل البحث وهو صورة سبق العقد على الزنا وربما كان هو مقتضى ظ اللفظ اما لان حرف التعريف في الحرام والحلال للعهد الخارجي أو لانّ الظ من الحرام والحلال الأمران الواقعان في الخارج ولا يمكن فرضهما الا في صورة سبق العقد على الزّنا وقد أشار إلى هذا السّيد الأستاذ س ره فت وامّا رابعا فبان قوله س ره مع تأيده بالحصر المستفاد من بعض الاخبار كرواية زرارة مدفوع بانّ الرّواية المذكورة ضعيفة السند بموسى بن بكر فان الشّيخ والعلَّامة صرّحا بأنّه واقفي ولم يذكرا له مدحا كغيرهما من مشاهير علماء الرّجال ومع هذا فقد اعترف بانّ المش ضعفه وليس توصيف بعض

540

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 540
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست