responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 539


في الاخبار المصرّحة بان الزّنا بعد العقد لا يوجب نشر الحرمة لا يحرم الحلال الحرام وما حرم حرام قط حلالا وان الحرام لا يفسد الحلال وقد تمسك به في الرياض قائلا يدل على عدم النّشر بالزّنا التّعليل بان الحرام لا يحرم الحلال في الصّحاح المستفيضة وغيرها لكون العبرة بعموم اللَّفظ لا خصوص المحل وفيه نظر امّا أولا فللزوم تخصيصه بالاخبار المتقدّمة الدّالة على النّشر وحملها على الكراهة مجاز وقد تقرر في الأصول ان التّخصيص والتّقييد أولى من المجاز خصوصا إذا كان في غاية البعد لعدم تحققه أو لندرته كما في حمل لا يحمل في بعض الاخبار المتقدمّة على الكراهة سلمنا تساوى التّخصيص والمجاز كما عليه بعض الاصوليّين ولكن يجب ترجيح التّخصيص هنا باعتبار اعتضاد اخبار التّحريم بالشهرة المحقّقة والمحكية في كلام جماعة وبالاجماع المنقول وامّا ثانيا فلانما تقرر من انّ العبرة بعموم اللفظ لا خصوص المحل يمكن دعوى اختصاصه بالألفاظ الموضوعة للعموم كلفظة كل ومتى ومهما وامّا الالفاظ المطلقة الَّتي من جملتها المفرد المعرّف باللَّام فلا لظهورها في الانصراف إلى خصوص المحلّ هذا وقد يظهر من بعض الاخبار تفسير قوله لا يفسد الحرام الحلال بصورة سبق العقد على الزّنا وهو ما أشار إليه في الرّياض من الخبر إذا فجر الرّجل بالمراة لم تحل له ابنتها وإن كان قد تزوّج ابنتها قبل ذلك ولم يدخل بها فقد بطل تزويجه وان هو تزوج ابنتها ودخل بها ثم فجر بأمها بعد ما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بامّها نكاح ابنتها إذا هو دخل بها وهو قوله لا يفسد الحرام الحلال إذا كان هكذا ومنها تصريح الرّياض بأنّه صرح في التذكرة بأنّه نسبت العامة إلى علي ع وابن عباس الحكم بعدم النّشر بالزّنا وفيه نظر لانّه ضعيف السّند فلا يصح الاعتماد عليه مع انّ الامامية اعرف بحكم علي ع وقد عرفت انّ معظمهم على النّشر به ومنها ما تمسّك به في الرّياض قائلا يدلّ على عدم النّشر بالزّنا خصوص الصّحاح المستفيضة وغيرها في أحدها رجل فجر بامرأة يتزوّج بابنتها قال نعم يا سعيد ان الحرام لا يفسد الحلال وفى الثّاني عن رجل يفجر بالمراة جارية قوم آخرين ثمّ اشترى ابنتها أيحل له ذلك قال لا يحرم الحرام الحلال ورجل فجر بامرأة حراما أيتزوج ابنتها قال لا يحرم الحرام الحلال وفى الثّالث عن امرأة أمرت ابنها ان يقع على جارية لأبيه فوقع فقال اثمت واثم ابنها وقد سئلني بعض هؤلاء عن هذه المسئلة فقلت له أمسكها فانّ الحلال لا يفسده الحرام وفى الرابع رجل فجر بامرأة أتحل له ابنتها قال نعم ونحوها الصّحيح إلى ابن أبى عمير عن هشام بن عيسى ومنها الموثقان في أحدهما عن رجل تزوج امرأة سفاحا هل تحل له ابنتها قال نعم ان الحرام لا يحرم الحلال ومنها الأخبار المنجبر قصور أسانيدها بالأصول والعمومات وفتوى معظم الأخيار ومخالفة ما عليه أكثر الفجار في أحدها عن الرجل يأتي المرأة حراما أيتزوجها قال نعم وأمها وابنتها والجواب تارة بحمل الفجور والاتيان فيها على نحو القبلة واللمس دون الدّخول وأخرى بحمل المسؤول عن حليتهنّ زوجات له قبل الدّخول بامهاتهنّ مثلا مدفوع اوّلا بمخالفتهما الظ ولا سيّما الأوّل وقد وقع مثله في أكثر الاخبار المتقدّمة وفهموا منه الدّخول مع منافاة الثّاني لأكثرها المتضمّن للفظ التّزويج الظ في المستقبل وثانيا بمنافاتهما التّعليل المصرّح به فيها مع تأيده بالحصر المستفاد من بعض الاخبار كرواية زرارة الضّعيفة بموسى بن بكر على الأشهر والحسنة عند بعض قال قال أبو جعفر ع ان زنى رجل بامرأة أبيه أو جارية أبيه فانّ ذلك لا يحرمها على زوجها ولا يحرم على سيدها انّما يحرم ذلك منه إذا اتى الجارية وهى حلال فلا تحل بذلك الجارية ابدا لابنه ولا لأبيه وإذا تزوّج رجل امرأة تزويجا حلالا فلا تحل تلك المرأة لأبيه ولا لابنه والضّعف لو كان لانجبر بما تقدّم وبالجملة العدول عن ظواهر هذه الاخبار المعتضدة بالأصل والعمومات من الكتاب والسّنة وعمل أكثر القدماء الذّين هم أساطين العلماء والاجماع المنقول ومخالفة العامة بمثل ظواهر الاخبار المتقدّمة مشكل مع انّ تلك الاخبار صحاحها غير ناصة على التحريم والنّاصة منها ليست بصحاح عدا واحد منها ولا يكافؤ ما قدّمناه من الصحّاح وغيرها ودعوى الانجبار بالشّهرة في الضّعاف مدفوعة بما عرفت من انّ الشّهرة بين القدماء في الخلاف والشّهرة المتأخرة على تقديرها لا تعارضها مع ان عمدة من نسب إليه القول بالأول هو الشّيخ في النّهاية والخلاف وقد صرح ابن إدريس برجوعه عنه في التبيان هذا والعمل على القول الأوّل احتياطا وقد يناقش في جميع ما ذكره امّا أولا فبالمنع من كون لفظ الفجور حقيقة في الزنا والوطي بل هو حقيقة في القدر المشترك بين جميع المعاصي الَّتي من جملتها القبلة واللَّمس ونحو ذلك إذا وقعت على الوجه المحرم ولذا يقال فلان فاسق فاجر إذا صدرت منه معصية كائنة ما كانت ولو كانت صغيرة ويدلّ على الوضع للقدر المشترك تبادره وعدم صحة السّلب في جميع المعاصي والاستثناء وحسن الاستفهام واصالة الوضع للقدر المشترك بين جميع افراد ما استعمل فيه اللفظ وصحّة التقسيم والتقييد والاطراد ورواية منصور بن حازم المتقدّمة وهى وإن كانت ضعيفة السند الا ان الضّعف هنا منجبر بالشّهرة والإجماع المحكى في الغنية فإذا يقيد بها اطلاق أكثر الاخبار الَّتي استدلّ بها على القول الثّاني وامّا لفظ اتيان المرأة فهو أيضاً موضوع لما يعم اللمس والقبلة مع ان الرّواية المشتلمة عليه ضعيفة السّند باعترافه فلا تصلح للحجيّة لا يقال الفجور بالمراة واتيانها وإن كانا موضوعين للقدر المشترك بين نحو اللمّس والقبلة والتفخيذ الَّا ان المتبادر من اطلاقهما هو الزّنا والوطي كما انّ المتبادر من لفظ النّقد الرّايج ومن الغسل الغسل بالماء فيجب حمله عليه لانّا نقول لا نسلم ذلك والشّاهد عليه التّفصيل في رواية منصور بن حازم المتقدّمة سلمنا ولكن الحمل عليه يستلزم التّخصيص في قوله تعالى : « ولا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ » والتجوز في الأخبار الَّتي استدلّ بها على القول الأوّل بالحمل على الكراهة ولا ريب ان حمل الاطلاق الذي له فرد متبادر على حقيقته

539

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 539
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست