responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 538


يتزوجّها قال لا انّما ذلك إذا تزوجّها الرّجل فوطئها ثم زنى بها ابنه لم يضره لان الحرام لا يفسد الحلال ومنها خبر أبى بصير الذي تمسّك به في المصابيح واصفا له بالصّحة قال سئلته عن الرّجل يفجر بالمرأة أتحل لابنه أو يفجر بها الابن أتحل لأبيه قال إن كان الأب أو الابن مسها لم تحل ومنها ما تمسّك به في المصابيح قائلا روى الكليني بسند معتبر عن يزيد الكناسي قال انّ رجلا من أصحابنا تزوج بامرأة فقال احبّ ان تسأل أبا عبد اللَّه ع وتقول له ان رجلا من أصحابنا تزوّج امرأة قد زعم انّه قد كان يلاعب امّها ويقبلها من غير أن يكون افضى إليها قال فسالت أبا عبد اللَّه ع فقال كذب مره فليفارقها قال فرجعت من سفري فأخبرت الرّجل بما قال أبو عبد اللَّه ع فو اللَّه ما رفع ذلك عن نفسه وخلَّى سبيلها وكك الجارية ومنها ما أشار إليه في الكشف قائلا وفى الغنية الاجماع على أب الزاني وابنه ويعضده ما ذكره في المصابيح قائلا يدلّ على المش فتوى المعظم والاجماع المنقول واتّفاق المتأخرين وللآخرين وجوه أيضاً منها ما أشار إليه في لف والايضاح قائلين احتج الآخرون بقوله تعالى : « وأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ » ثم اجابا عنه قائلين الجواب انّا نقول بموجب الآية فانّ المتنازع عندنا داخل في المنصوص على تحريمه قبل ذلك وأشار إلى ما ذكراه في الكشف أيضاً قائلا ويدفع بتخصيصه بالاخبار مع امكان شمول امّهات نسائكم لامّهات المزنى بهنّ فانهنّ من نسائهم بأدنى ملابسة وبانّ الغالب في الكتاب البناء على ما هو الأصل في الشريعة وكذا ولا تنكحوا ما نكح ابائكم والزّنا خارج ومنها ما ذكره في لف والايضاح أيضاً قائلين احتجّوا بقوله تعالى : « فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ » ثم اجابا عنه قائلين الجواب نحن نقول بموجب الآية فانّ الإباحة يتناول ما طاب اى ما أبيح لا ما توهّمه ابن إدريس من الشّهوة البهيميّة وقد يناقش فيما ذكراه بانّ الامر بالنكاح هنا ليس الا لمجرّد الرّخصة فلو كان المراد من قوله تعالى : « ما طابَ » ما أبيح لكان التّقدير يجوز لكم ان تنكحوا ما جاز لكم نكاحه شرعا وهذا معنى فاسد فتعين الحمل على ما نقلاه عن ابن إدريس وقد يقال الأصل في الامر الوجوب فيجب حمل الامر في الآية الشّريفة عليه لكن بعد تقييد اطلاقه بصورة إرادة النّكاح فيكون التقدير إذا أردتم النكاح فيجب عليكم ان تنكحوا ما يجوز نكاحه شرعا الا ما يحرم وهذا معنى صحيح يترتّب عليه فائدة معتبرة هي انّ ما ينكح على قسمين أحدهما ما يجوز نكاحه شرعا والاخر ما لا يجوز فيجب على المكلَّف عند إرادة النكاح التمييز بين الامرين وبالجملة هذه الآية الشّريفة كقوله تعالى : « أَطِيعُوا الله وأَطِيعُوا الرَّسُولَ » فعلى ما ذكرناه يسقط الاستدلال بها على المدعى لعدم معلوميّة كون محل البحث ممّا يجوز نكاحه شرعا فإنّه عين النّزاع وقد يق الآية الشّريفة وردت في مقام الامتنان وهو يقتضى أن يكون المراد من قوله تعالى : « ما طابَ » ما ذكره ابن إدريس مع انّه المتبادر منه عرفا خصوصا مع ضميمة لكم كما في الآية الشّريفة ومع هذا فدلالة الآية الشّريفة على المدعى في غاية الاشكال سلَّمنا يجب تخصيص عمومها بغير محل البحث باعتبار الاخبار المتقدّمة ولذا صرح في جامع المقاصد بانّ عموم الآيات مخصوص باخبار التّحريم ومنها تصريح الكشف بانّ السّيد في الطبريّات ادعى الاجماع على انّ الزّنا لا ينشر الحرمة ويعضده أولا حكاية المصابيح عن النّاصريات دعوى الاجماع على انّه لا ينشر الحرمة وثانيا ما صرح به في الرّياض قائلا ولا يبعد أن يكون الوجه انّه لا ينشر مط حتّى إذا كان سابقا وفاقا لشيخنا المفيد والمرتضى والصّدوق في المقنع والشيخ في التبيان في خصوص تحريم أم المزنى بها وابنتها وسلَّار والعلامة في الارشاد بل ظ كرة كون القول به مشهورا بين الأصحاب فإنّه نسب الأوّل إلى البعض وهذا إلى جماعة وعن صريح المرتضى في الطبريّات الاجماع عليه وهو ظ السّرائر في حرمة الأم والبنت وامّا في حرمة المزنى بها على أب الزّانى وابنه وظ كونه مذهب الأكثر وان المخالف هو الشّيخ في كتبه ثم صرح بانّ هذا القول هو المش بين القدماء وقد يناقش في الوجه المذكور أولا بأنّه معارض باجماع المحكى في الغنية وهو أولى بالتّرجيح وثانيا بأنه موهون بمصير جماعة كثيرة من أعيان القدماء بل أكثرهم وعامة المتأخرين الا الشاذ النّادر منهم على الظ إلى القول الأول واما دعواه اشتهار القول بعدم النّشر بالزّنا بين القدماء ضعيفة فانّ القائلين بالنشر به منهم لا يقصرون عن القائلين بالعدم بل الظ من لف ولك وغاية المرام والمصابيح ان أولئك أكثر من هؤلاء ولا ريب في انّهم أهل الاطلاع على فتاوى الأصحاب من متقدّميهم ومتاخّريهم على انّ عبارة القائلين بالنّشر صريحة في صورة سبق الزّنا على الَّتي هي محل البحث ولا كك عبارة القائلين بالعدم فانّها تشمل صورتي السبق واللحوق وبهذا يمكن ان يجاب عن الاجماع الذي نقله في الطبريات والنّاصريات بتخصيصه بصورة اللحوق باعتبار الاخبار المتقدّمة الدّالة على النّشر في صورة السبق على انه لم يتحقق لنا انّ السّيد ادعى في الطبريات الاجماع على عدم النشر بل هو شئ نسبه صاحب الكشف إليه وهو وإن كان ضابطا في النّقل ولكن حيث لم نجد له مشاركا في النقل يحصل في نقله وهن عظيم وكذا الكلام فيما حكى عن النّاصريات فت وقد أشار إلى بعض ما ذكرناه السيد الأستاذ ق ره قائلا الجواب عن الاجماع فبمنعه في محل النّزاع لمخالفة المعظم واطباق المتأخّرين على الخلاف وعدم موافق للنّاقل خصوصا ممّن تقدمّه سوى احاد لا يثبت منهم الاجماع ولان النّاقل له وهو السيّد قد ذكر في الانتصار ما يقتضى موافقته للمشهور بل ربما ظهر منه الاجماع على ذلك واما دعوى ظهور عبارة التّذكرة في دعوى الشهرة على القول بعدم النشر بالاعتبار الذي ذكره ق ره فلا يخفى ما فيه ومنها انّ الأصل الإباحة واليه أشار في الرّياض بقوله ويدلّ على عدم النّشر بالزنا استصحاب حلية العقد السّابقة وأجاب عنه في لف والمصابيح بانّ الأصل انّما يعمل به مع عدم دليل مخرج عنه اما مع وجود دليل فلا وقد يجاب عنه أيضاً بمعارضته باصالة حرمة التّصرف وعدم التّسلط وعدم التملَّك للبضع وعدم استحقاق النّفقة وسائر ما يتفرع على التّزويج الصّحيح الثابتة قبل العقد وهى أولى بالتّرجيح من وجوه عديده فت ومنها ان الزّنا وطى محرم فلا يوجب تحريما وأجاب عنه في لف أيضاً بمنع الملازمة ومنها قولهم ع

538

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 538
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست