responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 537


فيلزم الحمل عليه ولا يمنع منه عموم المضاف والمضاف إليه هنا فت ومنها عموم قوله تعالى : « ولا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ » بناء على كون النّكاح حقيقة في الوطي لا العقد وقد تمسّك بهذه الوجه في الايضاح قال يحرم من زنى بها الأب على الابن وبالعكس والخلاف كما تقدم لنا على التحريم قوله تعالى : « ولا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ » والنكاح حقيقة في الوطي لغة اجماعا وكذا شرعا للاستعمال في قوله تعالى : « فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ » وغير ذلك من الآيات والاخبار والأصل في الاستعمال الحقيقة ولأصالة عدم النقل فان قالوا حقيقة شرعيّة في العقد لقوله تعالى : « إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ » والأصل في الاستعمال الحقيقة قلنا إذا تعارض المجاز والاشتراك فالمجاز خير لما بين في الأصول ووجه المناسبة السّببيّة وكلما ثبت تحريم منكوحة الأب بالزّنا ثبت تحريم منكوحة الابن بالزّنا إذ لا فارق بينهما من الاخذ اجماعا واحداث قول ثالث باطل خصوصا عند الاماميّة والَّا انتفى المعصوم في وقت والا جاز خلافه وأجمعت الاماميّة على بطلان اللَّازم بقسميه وقد صرح بما ادعاه من الاجماع المركب في جامع المقاصد أيضاً قائلا اعلم انّ الأصح أيضاً انّ المزنى بها يحرم على أب الزّانى وابنه والخلاف كما تقدم ويدل على ذلك الاجماع المركب فان كل من أثبت التحريم في السّابق اثبته هنا ومن نفى فيه نفى هنا فالفرق احداث قول ثالث والظ قوله تعالى : « ولا تَنْكِحُوا » الآية والنكاح حقيقة لغويّة في الوطي والنقل على خلاف الأصل ومنها ما تمسك به في لف والايضاح وجامع المقاصد ولك وغاية المرام والمصابيح من ان أم المزنى بها وبنتها من الرّضاعة محرمة على الزّانى فيلزم أن يكون من النّسب كك امّا المقدّمة الأولى فلخبر محمد بن مسلم الَّذى وصف في الكتب بالصّحة عن أحدهما عليهما السلام قال سئلته عن رجل فجر بامرأة أيتزوج بأمها من الرضاعة أو ابنتها قال لا ونحوها رواية أخرى لمحمد بن مسلم موصوفة بالصحة في لف عن أبى جعفر ع وامّا المقدّمة الثانية فلوجهين أحدهما ما صرح به في الكتب المذكورة من ان النّسب أصل للرّضاع في التّحريم والرّضاع فرعه وتابعه لظ قوله ع الرّضاع لحمة كلحمة النّسب وقوله ع يحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسب ويمنع ثبوت الحكم في التابع من حيث هو تابع بدون المتبوع بل ثبوته في المتبوع أولى كما صرّح به في لف والايضاح وغاية المرام وبالجملة ثبوت التّحريم الزنا بالرّضاع يستلزم ثبوته به بالنسب بطريق أولى وثانيهما ظهور عدم القائل بالفصل بين الرّضاع والنّسب فيما ذكر لا يقال المقدّمة الأولى ممنوعة فان قوله ع لا نهى ولا نسلم افادته للحرمة في اخبار الأئمّة ع لما صرّح به جماعة من متاخّرى المتأخّرين من شيوع استعماله في الكراهة بحيث صارت من المجازات الرّاجحة المساوى احتمالها لاحتمال الحقيقة ولذا أجاب في الرّياض عن الرّوايتين بانّهما ليستا نصا في الحرمة فيحتمل الكراهة أو الحمل على التقيّة لكونه المش بين العامة كما يفهم من التّذكرة ومنهم أصحاب أبى حنيفة المشتهر روايته في الأزمنة السّابقة لانّا نقول المعتمد عندنا كون اطلاق النّهى المجرد عن القرينة في اخبار الأئمّة عليهم السّلام يفيد الحرمة كما في غيرها وفاقا للمعظم وقد بيّنا ذلك في المفاتيح فاذن مجرد احتمال إرادة الكراهة لا يقدح في الاستدلال بالرّوايتين على المدعى لاندفاعه باصالة عدم التجوّز وكذا لا يقدح فيه احتمال الحمل على التقيّة إذ الأصل والظ خلافه كما هو الظ من طريقة الأصحاب والا لسقط الاستدلال بمعظم الاخبار المرويّة عن الأئمّة الأطهار ع وهو باطل قطعا ومنها ما تمسك به في لف والايضاح ولك وغاية المرام والمصابيح من خبر محمّد بن مسلم الَّذى وصفوه كالمهذّب البارع بالصّحة قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل باشر امرأة وقبل غير انّه لم يفض إليها ثم تزوّج ابنتها فقال إذا لم يكن افضى إلى الأم فلا باس وإن كان افضى إليها فلا يتزوّج ابنتها وهذه الرّواية وان لم يصرّح فيها بالزّنا ولكن اطلاقها بل عمومها النّاشى من ترك الاستفصال يشمل الزّنا فت لا يقال في بعض النّسخ رويت هذه الرّواية هكذا رجل باشر امرأة إلى اخر وعلى هذا لا يتّجه الاستدلال بها على المدّعى لانّا نقول النّسخة التي تضمنت ما حكيناه أولى بالتّرجيح لما ذكره السّيد الأستاذ ق ره قائلا بعد الإشارة إلى الرّواية بنحو ما حكيناه هكذا رواه الشيخان في أكثر النسخ وذكره الأصحاب في كتب الاستدلال واحتجّ به الشّيخ وغيره على هذا المطلب وبه يظهر فساد ما في بعض النسخ رجل باشر امرأة بالإضافة إلى هاء الضّمير فان الرّواية على هذا التّقدير لا تعلق لها بهذا الحكم أصلا ومنها ما تمسّك به في لف وجامع المقاصد ولك وغاية المرام والمصابيح من خبر منصور بن حازم الذي وصف بالصّحة في الأخير عن الصّ ع في رجل كان بينه وبين امرأة فجور هل يتزوج ابنتها قال إن كان قبلة أو شبهها فليتزوّج ابنتها وإن كان جماع فلا يتزوج ابنتها وليتزوجّها هي ومنها ما تمسك به في غاية المرام والمصابيح من الخبر الَّذى رواه الشّيخ عن عليّ بن جعفرعن أخيه موسى ع قال سألته عن رجل زنى بامرأة يحلّ لابنه ان يتزوجّها قال لا وقد يناقش فيه بقصور السند كما نبّه عليه في الرّياض الا ان يجاب عنه بانجباره بالشّهرة المحقّقة والمحكية في كلام جماعة وقد صرح في المصابيح بأنّه رواه في قرب الاسناد كك ومنها خبر أبى الصّباح الكناني الذي وصفه في الرياض بالصّحة وتمسك به في المصابيح إذا فجر الرّجل بالمراة لم يحل له ابنتها ابدا ومنها الخبر الَّذى في سنده محمد بن الفضل المشترك بين الثّقة وغيره على ما صرّح به في الرّياض عن رجل زنى بامرأة هل يحلّ لابنه ان يتزوجها قال لا ومنها الخبر الذي وصفه بالحسن عن رجل اشترى جارية ولم يمسها فامرت امرأة ابنه وهو ابن عشرين سنة ان يقع عليها فوقع عليها فما ترى فيه فقال اثم الغلام واثمت أمه ولا أرى للأب إذا قربها الابن ان يقع عليها ومنها خبر عمّار الساباطي الذي تمسك به في المصابيح ووصفه بالموثقية في الرجل يكون له الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل ان يطأها الجد أو الرّجل يزنى بالمرأة فهل يحل لابنه ان

537

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 537
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست