المتقدّمة فان فيها بعد ما تقدّم إليه الإشارة وسألته عن رجل اعتق سريته ثم خلف عليها رجل بعده ثم ولدت الاخر فهل يحلّ ولدها لولد الاخر الذي اعتقها قال نعم السّادس إذا زنى بامرأة أو وطئها شبهة ثم تزوجت بغيره فولدت منه بنتا جاز للاوّل ان يزوّج هذه البنت من ابنه وان يزوج بنته من ابنها الذي وجد بعد الزّنا وكك يجوز له ان يزوّج بنته الموجودة قبل الزّنا من ابنه وان يزوج بنته من ابنها الموجود قبل الزّنا منهل اختلف الأصحاب في ان الزّنا المتقدّم على العقد إذا لم يكن المزنى بها عمّه ولا خاله هل ينشر حرمة المصاهرة كالصّحيح بمعنى انه يحرم ما يحرمه الصّحيح من الأم والبنت وغيرهما فيحرم المزنى بها على أب الزّانى وأولاده وامّها وبنتها عنا وأختها جمعا أو لا فلا يكون للزّنا تأثير في التحريم كما كالوطى الصّحيح على قولين الأوّل انّ الزّنا ينشر الحرمة كالوطى الصّحيح وهو للمختلف والقواعد والايضاح واللَّمعة وجامع المقاصد ولك وضه وغاية المرام والمصابيح والمحكَّى في جملة من الكتب هي لف والإيضاح وجامع المقاصد والمهذب البارع وض ولكنه لم يحك عن الحلبي انتهى منه دام ظله عن الشّيخ وأبى الصّلاح وابن البراج وابن حمزة وابن زهرة وقد حكاه السّيد الأستاذ قد ره في المصابيح عن جمع كثير قائلا هذه المسئلة احدى المشكلات والمش بين الأصحاب نشر التحريم بذلك ذهب إليه الشيخ في النّهاية ويب والاستبصار وحكاه في التبيان عن قوم من أصحابنا وبه قال أبو الصّلاح وابن البراج وابن حمزة وابن زهرة وابن سعيد والعلامة في التذكرة ولف وولده في الايضاح والشّهيد في اللمعة وظ النكت والسيوري في الكنز والتّنقيح وابن فهد في المقتصر وظ ب والصيمري في غاية المرام وتلخيص الخلاف والمحقق الكركي في كنز الفوائد والشّهيد الثّاني في ضه ولك وسبطه الفاضل في شرح فع والفاضل الهندي في كشف اللثّام وروى الكليني في باب الرّجل يفجر بالمراة فيتزوّج امّها أو ابنتها الاخبار الدالة على التحريم مقتصرا عليها وظاهره القول بالحرمة وعدم صلاحية المعارض لها للمعارضة وحكى للعلامة والشّهيد وغيرهما عن ابن الجنيد تحريم مزنية الأب والابن على الاخر بعد التّزويج وقبل الوطي وهذا مقتضى ثبوت التحريم بالزّنا المتقدّم على التّزويج بطريق أولى وقال الشيخ في التبيان والطبرسي في مجمع البيان في قوله تعالى : « ولا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ » وكل من عقد عليها الأب من النّساء تحرم على الابن دخل بها الأب أو لم يدخل بلا خلاف وان دخل بها الأب على وجه السّفاح فهل تحرم على الابن ففيه خلاف وعموم الآية يقتضى انّها تحرم عليه لانّ النكاح يعبر به عن الوطي كما يعبر به عن العقد فيجب ان يحمل عليهما انتهى واللفظ للشّيخ وعبارة الطبرسي قريبة منه وظاهرهما القول بالتّحريم وقال المحقّق في الشرايع وإن كان الزّنا سابقا على العقد فالمش يحرم بنت العمة والخالة إذا زنى بامّهما واما الزّنا بغيرهما فهل ينشر حرمة المصاهرة كالوطى فيه روايتان إحديهما ينشر وهى اوضحهما طريقا وهو يدلّ على ميله إلى هذا القول بل القول به وفى الخلاف التحريم هو الأكثر في الرّوايات وفى كنز الفوائد وشرح النّافع والمسالك الجوادية انّه قول الأكثر وفى لك عزى ذلك إلى الأكثر ومنهم الشّيخ واتباعه وأكثر المتأخّرين وقال في الغنية ان تحريم أم المزنى بها وابنتها هو الظ من مذهب أصحابنا والأكثر من رواياتهم ثم حكى اجماع الطَّائفة على تحريم زنية الأب والابن على الاخر قلت صرح في لف بأنّه قول كثير من أصحابنا وفى جامع المقاصد بأنّه قال أكثر المتأخّرين بالتحريم الثّاني انّ الزّنا لا ينشر حرمة المصاهرة وهو للنّافع ود وض والمحكى في جملة من الكتب عن المفيد والسّيد المرتضى والصّدوق في المقنع وسلار وابن إدريس وحكاه السّيد الأستاذ ق ره عنهم أيضاً وعن غيرهم قائلا وامّا القول الاخر وهو القول بعدم نشر الحرمة فهو خيرة الفقيه والمقنع والمسائل النّاصريّة والمراسم والسّرائر وفع والارشاد وكشف الرّموز وحكاه ابن إدريس عن الشّيخ في التبيان في تفسير قوله تعالى : « وأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ » وكلامه فهذا الموضع لا يدلّ على اختيار أحد القولين وانّما يدلّ على منع دلالة الآية على التّحريم وهو غير الحكم بنفيه وحكى السّيد المرتضى في النّاصريّة الاجماع على الحل مع انّ كلامه في الانتصار يعطى اختيار التحريم وربما لاح من كلام ابن إدريس اشتهار القول بالحلّ وليس بجيد فان معظم أصحابنا المتقدّمين عليه افتوا بالتّحريم وامّا المتاخّرون فكاد أن يكون ذلك اجماعا وقد تبين ممّا قدّمناه انّ القول بالتّحريم هو مذهب المعظم وانّ الذاهبين إليه اضعاف من قال بالحلّ وظ الخلاف وعد والتّحرير والتّلخيص وانّ الذاهبين إليه اضعاف من قال لي التوقف في هذا الحكم للأولين وجوه منها ما تمسك به في لف وحكاه في المهذب البارع عنهم من انّ هذا القول أحوط فيجب مراعاته لقوله ع دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ولوجوب الاحتراز عن الضرر المظنون وفيه نظر ومنها ما تمسّك به في لف وحكاه في المهذب البارع عنهم أيضا من ان ما تعلق من التحريم بالوطي المباح يتعلَّق بالمحظور كحرمة وطى الحائض المحرّمة وفيه نظر أيضاً ومنها ما تمسّك به في لف قائلا لنا قوله تعالى : « وأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ ورَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي » فيها أدنى ملابسة كقولك لاحد حاملي الخشبة خذ طرفك وقوله إذ كوكب الخرفا لاح بشجرة فأضاف الكوكب إليها لشدة سيرها فيه وقد تمسك بهذه الحجّة أيضاً في الايضاح وجامع المقاصد والكشف بل صرح في المهذب البارع بأنّه احتجّ بها الاوّلون وأورد عليه في لك بأنّه بعيد ولعلّ وجهه ما ذكره في الرّياض قائلا وفيه ان غايته صحة الاستعمال وهو اعمّ من الحقيقة والعبرة بها لا مطلقة وقد يناقش فيما ذكره بان الأصل فيما يستعمل فيما زاد على معنى أن يكون حقيقة في القدر المشترك بين جمع المعاني يتحقق كما في محلّ البحث على انّ تصريح الجماعة المتقدم إليهم الإشارة بان الإضافة يكفى أدنى ملابسة يريدون الكفاية في الصّدق حقيقة لا في الاستعمال والا لما صحّ والآية الشّريفة فاذن يجب الاعتماد على ما ذكروه لأصالة حجيّة خبر العدل خصوصا في المسائل اللغويّة فت الا ان يعارض الأصل المذكور بوجود امارات المجاز فيما فيه أدنى ملابسة من صحّة السلب وعدم التبادر وعدم الاطراد وغير ذلك وهى أقوى من الأصل المذكور جدا سلمنا الصدق حقيقة ولكن اطلاق الإضافة يتصرف إلى غير ما فيه أدنى ملابسة