عدم جواز ادخال بنتها التي هي أقل حرمة منها أولى لأنه من باب التنبيه بالأدنى على الاعلى ويحتمل عدمه للأصل وبنت البنت مجاز واللفظ لا يحمل على غيره عند الاطلاق ولا المجموع من الحقيقة والمجاز ويعضد ما ذكره قول لك هل يفرق في العمة والخالة بين الدّنيا والعليا وجهان من اطلاقهما عليهما فيدخل في العموم ومن الشّك في كونه بطريق الحقيقة لصحة السلب ولا ريب ان الاحتياط بالعموم انسب لاشتراكهما في العلَّة الموجبة للحكم وتوقّف في الكفاية ولم يرجّح شيئا والاحتياط هنا ممّا لا ينبغي تركه البتة وإن كان المصير إلى الاحتمال الثّاني في غاية القوة للأصل والعمومات واختصاص النّصوص المتقدّمة وجملة من الكتب كالمراسم وفع ويع والتبصرة ود وعه بالعمّة والخالة والمتبادر منهما الدّنيا لا العليا بلا اشكال بل لا يبعد دعوى مجازية العليا وإرادة المعنى الأعم يحتاج إلى دليل وليس ومجرّد فتوى جماعة لا يصلح دليلا والفحوى التي أشار إليها في الايضاح ممنوعة كما لا يخفى لا يقال نبّه في ضة على دعوى الاجماع على الاحتمال الأوّل قائلا العمة والخالة وان عليا يجمع بينها وبين ابنة أخيها أو أختها وان نزلتا برضاء العمة والخالة لا بدونه باجماع أصحابنا واخبارنا متظافرة لانّا نقول تمنع ذلك بل غاية ما يستفاد منه دعوى الاجماع على أصل المسئلة وربما يشهد به قوله واخبارنا متظافرة به إذ ليس في الاخبار غير ذلك وايض يشهد به عبارته في لك كما لا يخفى على من تدبّرها ولو سلم صراحة العبارة في الدّعوى المذكورة ففي جواز الاعتماد عليها اشكال إذ ليس في معظم العبارات التعميم الذي ذكره فت الثّاني إذا اذنت العمّة والخالة بتزويج بنت الأخ وبنت الأخت ارتفع المنع وجاز كما في الانتصار وسم ويع وفع والتبصرة ود وير وكرة وغاية المراد وعة والقواعد والكشف وضة ولك وف والكفاية بل في لف حكاه عن الأكثر قائلا ذهب إليه الشّيخان والمرتضى وابن البرّاج وأبو الصلاح وسلَّار وأكثر علمائنا انتهى والحجّة على المختار وجوه الأوّل دعوى الاجماع عليه في صريح الانتصار وظ كرة لانّه عزاه إلى علماءنا وفى الكشف حكاها عن النّاصريات والخلاف والغنية ويعضدها الشّهرة العظيمة القريبة من الاجماع وقول الصّدوق في المقنع لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها شاذ جدا مع انّه ليس بصريح في المخالفة وتنزيله على المختار ممكن الثّاني بعض الاخبار المتقدّمة وبه يجمع بين ما دل على المنع مط وما دل على الجواز كك الثالث الأصل والعمومات من قوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » وقوله تعالى : « وأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ » الَّذى استدلّ به في كرة والانتصار ولك على الجواز هنا وقوله تعالى : « فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ » الذي استدل على الجواز هنا في التذكرة منهل إذا تزوّج امرأة ولها بنت من زوجها السّابق عليه جاز له ان يزوّج تلك البنت من ابنه وان يتزوّجها الابن كما في النّافع والشّرايع والتحرير وعد وعه وضه ولك والكفاية والرّياض وض والحجّة فيه أمور الأوّل ظهور اتفاق الأصحاب عليه الثّاني ما أشار إليه في الكشف من الأصل السّليم عن المعارض الثالث ما تمسّك به في الكشف من خبر زيد بن الجهم الهلالي سأل الص ع عن الرّجل يتزوّج امرأة وتزوّج ابنه ابنتها فقال ان كانت ابنة لها ان يتزوّج بها فلا باس وينبغي التّنبيه على أمور الأول ان ذلك غير مكروه لا بالنّسبة إلى الأب ولا بالنّسبة إلى الابن ولا بالنّسبة إلى البنت كما هو ظ الكتب المتقدمة بل الظ انّه ممّا لا خلاف فيه نعم ربما اشعر بعض الكلمات بالخلاف نظرا إلى بعض الاخبار ولكنه ضعيف جدا ويدل على ذلك مضافا إلى ما ذكر الأصل السّليم عن المعارض الثّاني لا فرق في الامّ الَّتي هي زوج الأب بين ان تكون متعة أو دائمة ولا في تزويج البنت من الابن بين الانقطاع والدوام الثالث إذا زوج الأب البنت من الابن أو تزوّجها الابن جاز للأب التزويج بالام بعد ذلك مط للأصل والعمومات السليمة عن المعارض وظهور اتفاق الأصحاب عليه وعدم اشتهار المنع مع توفر الدواعي عليه الرابع يجوز للأب ان يتزوج بالبنت وان يتزوج الابن بالامّ قبل ذلك أو بعده للأصل والعمومات السّليمة عن المعارض منهل إذا تزوج بامرأة ثم فارقها فتزوجّت بغيره فحصل لها منه بنت جاز للزوج الأول ان يزوج تلك البنت من ابنه الذي من غير هذه الزّوجة وان يتزوجّها الابن كما في النافع والشّرايع والارشاد والتحرير والقواعد واللمعة والرّوضة ولك والكفاية والرياض ولهم الأصل والعمومات وظهور اتفاق الأصحاب عليه وخبر العيص بن القسم الذي وصفه بالصّحة في لك والكشف عن أبى عبد اللَّه ع قال سألته عن الرّجل يطلق امرأته ثم خلف عليها رجل بعده ثم ولدت للاخر هل يحل ولدها من الاخر لولد الأول من غيرها قال نعم وينبغي التّنبيه على أمور الأول صرح في يع وفع والتحرير وعد وشاد واللمعة وضة ولك والكفاية والكشف والرياض بأنه يكره للأب ان يزوج البنت المفروضة من ابنه ونبه على وجهه في لك قائلا يدل عليه رواية إسماعيل بن همام عن أبى الحسن ع قال قال محمد بن علي ع في الرّجل يزوج المرأة ويزوج ابنتها ابنه فيفارقه ويزوج بها اخر فتلد منه بنتا فيكره ان يتزوجّها أحد من ولده لانّها كانت امرأته فطلقها فصار بمنزلة الأب وكان قبل ذلك أبا لها وقد وصف هذه الرّواية بالصّحة في الكشف والرّياض الثّاني قال في الرياض بعد الاشارد إلى الخبر المذكور ومقتضاه تعدية الحكم إلى ابنة مطلق المنكوحة وعكس فرض العبارة كتزويج ابنة من ابن المنكوحة ولا يقدح فيها اخصيّة مورد الرّواية إذا العبرة بعموم العلة لا خصوص المورد بالضرورة وفى الرّوضة وكذا يكره تزويج ابنته لابنها والرواية شاملة لأنه فرضها في تزويج ولده لولدها الثالث لا فرق في مفارقة الزوج عن أم البنت بين أن يكون بطلاق أو غيره كما هو ظ النافع ويع والتحرير والقواعد واللمعة وضة ولك والكفاية الرابع لا فرق في جواز تزويج الزوج الأول البنت المفروضة من ابنه بين أن يكون أمها متعة للزوجين أو دائمية لهما أو لأحدهما الخامس إذا دخل بجاريته ثم اعتقها فتزوّجت برجل واتت منه بنت جاز للمولى ان يزوج هذه البنت من ابنه وان يزوج بنته من ابنها كما في صحيحة العيص