responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 534


وفيه أولا انا قد بينا حصول التحريم بالعشر فلا يصح التعويل على التعليل في محل البحث كما لا يخفى وثانيا ان عموم التعليل يعارضه عموم ما دل على كفاية المقدار الثاني والثالث والتعارض بينهما من قبيل تعارض العمومين من وجه ومن الظ ان الترجيح مع العموم الثاني كما لا يخفى الثّالث ان الأصل العدد والباقيان انّما يعتبران عند عدم انضباطه وحكاه في لك عن الشّيخ في ط الرّابع ان الأصل الرضاع يوما وليلة لمن لا يضبط العدد وهو للتذكرة وحكى عن الشّيخ في ط أيضاً والأقوى عندي ما عليه المعظم وهو القول الأول وهو أحوط أيضا القول في التحريم بالمصاهرة منهل إذا تزوج امرأة حرم عليه ان يتزوج معها بنت أخيها وبنت أختها من دون رضاها فيحرم الجمع بين العمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت مع عدم رضاء العمة والخالة كما في الانتصار والمراسم وفع ويع وكرة والتحرير وعد ولف والتبصرة ود وغاية المراد واللمعة والتنقيح والمسالك وضة والكفاية وض بل حكاه في لف عن الأكثر قائلا ذهب إليه الشيخان والمرتضى وابن البراج وأبو الصلاح وسلَّار وأكثر علمائنا ويعضد ما ذكره تصريح الكفاية بأنه مشهور ولهم أمران الأوّل دعوى الاجماع على ذلك في غاية المراد والتنقيح وضة لا يقال لا يجوز الاستناد إلى هذه الحجّة لان القديمين صارا إلى جواز ذلك وعدم حرمته على ما نبّه عليه في لف قائلا قال ابن أبى عقيل لما عد المحرمات في الآية قال فهذه جملة النّساء التي حرّم اللَّه عز وجل نكاحهنّ وأحل نكاح ما سواهن الا تسمعه يقول بعد هذه الأصناف السّتة وأحل لكم ما وراء ذلك فمن ادعى ان رسول اللَّه ص حرم غير هذه الأصناف وهو يسمع اللَّه يقول وأحل لكم ما وراء ذلكم فقد أعظم القول على رسول اللَّه ص وقد قال الا لا يتعلقن على أحد بشئ فانّى لا أحل الا ما أحل اللَّه ولا احرم الا ما حرم اللَّه في كتابه وكيف أقول ما يخالف القران وبه هداني اللَّه عزّ وجل وقد روى عن علي بن جعفر قال سألت اخى موسى ع عن الرجل يتزوج المرأة على عمتها أو خالتها قال لا باس انّ اللَّه عز وجل قال : « وأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ » وقال ابن الجنيد وقول اللَّه عزّ وجل : « وأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ » غير حاظر الجمع بين العمة وبنت الأخ والخالة وبنت الأخت والحديث الذي روي نهى احتياط لا تحريم وقد روي جوازه عن أبى جعفر وموسى بن جعفر ع وقال يحيى بن الحسن ويعم النسبي والاحتياط عندي ترك ذلك ومن عقده لم تنفسخ كما ينفسخ نكاح الأخت على الأخت والام على البنت لأنا نقول مخالفة القديمين غير مانعة من الاستناد إلى الحجة المذكورة بناء على ما هو التحقيق من حجية الاجماع المنقول خصوصا إذا تعدد نقله واعتضد بالشهرة العظيمة كما في محل البحث على انا قد نمنع من مخالفتهما لامكان ارادتهما عدم حرمة ذلك في الجملة وهو في صورة الاذن لا عدم الحرمة مط حتى في صورة عدم الاذن التي هي محل البحث وقد أشار إلى ما ذكرناه في لك قائلا المش بين الأصحاب حتى كاد أن يكون اجماعا بل ادعاه في كره جواز الجمع لكن يشترط رضاء العمة والخالة وفى مقابلة المشهور قولان نادران أحدهما جواز الجمع مط ذهب إليه ابن أبى عقيل وابن الجنيد على الظ من كلامهما لا الصّريح ولكن الأصحاب فهموا منهما ذلك وعندي في فهمه نظر لأنهما أطلقا القول بالجواز واستدلا بالآية الشريفة وهو مذهب الأصحاب وانّما الكلام في امر اخر وهو غير مناف لما اطلقاه مع ان ابن الجنيد قال عقيب ذلك وقد روي جوازه إذا تراضيا عن أبى جعفر وموسى بن جعفر عليهما السّلام وعادته في كتابه ان يعد قول الأئمّة ع كك مع اختياره له وحجّتهما الآية والخبر السابق عن الكاظم ع الدالان على الحلّ وجوابه انهما مطلقان والاخبار الأخرى مقيّدة فيجب الجمع بحمل المطلق على المقيد ولكن هذا الجواب انّما يتمّ على القول بجواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد وفيه خلاف في الأصول فالمعتمد جوازه الثّاني جملة من الاخبار منها ما تمسّان به في غاية المراد والتنقيح من النّبوى المرسل لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ومنها النّبوى الاخر الذي أشار إليه في كره قائلا روى العامة عن أبى هريرة قال قال رسول اللَّه ص لا تجمع المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها ومنها ما استدلّ به في غاية المراد ولف ووصفه بالصحة فيهما وفى لك من خبر محمّد بن مسلم قال لا تزوّج ابنة الأخت على خالتها الا باذنها ومنها خبر أبى عبيدة الحذاء الذي وصفه بالصّحة في كره ولف ولك قال سمعت الصّ ع يقول لا تنكح المرأة على عمّتها ولا على خالتها ومنها خبر أبى الصباح الكناني الذي وصفه بالصّحة في كره ولف ولك عن الص ع لا يحل للرّجل ان يجمع بين المرأة وعمّتها ولا بين المرأة وخالتها ومنها خبر السكوني عن الباقر ع ان عليا ع اتى برجل تزوّج امرأة على خالتها فجلده وفرق بينهما ومنها ما أشار إليه في الرّياض قائلا ففي الموثقين لا تزوج على الخالة والعمّة ابنة الأخ وابنة الأخت بغير اذنهما وفى الصحيح المرويّ في نوادر احمد بن محمد بن عيسى لا تنكح الجارية على عمّتها ولا على خالتها الا باذن العمة والخالة والمروى في علل الصّدوق انّما نهى رسول اللَّه ص عن تزويج المرأة على عمّتها وخالتها اجلالا للعمّة والخالة فإذا اذنت في ذلك فلا باس ونحوها خبران وينبغي التّنبيه على امرين الأوّل هل بنت بنت الخ وان نزلت وبنت بنت الأخت وان نزلت وبنت ابن الأخ والأخت وان نزلت يلحقن ببنت الأخ والأخت فلا فرق بين العمة العليا والخالة العليا والعمة الدّنيا والخالة الدّنيا فيما ذكر من الحكم أو لا بل يختص الحكم بالعمة الدّنيا والخالة الدّنيا وبنت الأخ التي من صلبه وبنت الأخت التي من بطنها فيجوز ان يجمع بين أخت الرّجل وبنت بنته أو بنت ابنه فيه اشكال وصرّح بالأول في التحرير والتنقيح وضه ومختصر ص للوالد العلامة وافتى به في عد أيضاً لكنّه قال على اشكال وذكر وجهه في الإيضاح قائلا لان التحريم لحرمة الخالة والعمة وتنزلها منزلة الأم ولهذا سمت الرب الخال أبا وورد في القران في آزر وهو خال إبراهيم فيتعدى إلى بنت البنت بل هو أولى لانّه إذا كانت امّها التي حرمتها أكثر منها لا يجوز ادخالها على عمّتها ولا على خالتها لأجل تعظيم العمة والخالة فيكون

534

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 534
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست