responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 533


يدلّ بمفهومه على التّحريم مع عدم التفريق لا يقال يعارض هذا ما دلّ على القول الأوّل وهو جملة من الاخبار منها الصّحيح والموثقان وفيها عشر رضعات لا يحرمن شيئا ومنها موثقة أخرى ولو انّ امرأة أرضعت غلاما أو جارية عشر رضعات من لبن فحلّ واحد وأرضعتها امرأة أخرى من لبن فحل اخر عشر رضعات لم يحرم نكاحها لانّا نقول ذلك ممنوع لان الاخبار الدّالة على عدم النشر بالعشر مطلقة شاملة لما إذا كان متواليا وما إذا لم يكن متواليا وهذه الموثقة كنحوها مفصّلة بين ما إذا كان متواليا فيحرم وما إذا لم يكن متواليا فلا يحرم فهما اخصّ من تلك الاخبار فيجب تقييدها بهما فان المطلق يحمل على المقيد ولا يجدى ح صحة سند المطلق ولا كثرته عددا بعد اعتبار سند الموثق نعم انّما يترك العمل بهما ويلزم الاخذ بالاخبار المطلقة إذا منع من حجية الموثق أو منع من حجيّة المفهوم أو من جواز تخصيص المنطوق به وكل ذلك خلاف التحقيق والعجب من الشّهيد الثّاني حيث عزى عدم حجيّة المفهوم إلى من قال بثبوت النشر بالعشر وغيرهم من المحققين فان أكثرهم ذاهبون إلى حجيّة مثل هذا المفهوم وقد اعترف بها الشّيخ في يب أيضاً ولكن جعل خبر زياد بن سوقة صارفا له وهو غريب أيضاً فإنّه بالنّسبة إلى الخبر المتضمّن للمفهوم مطلق لانّ قوله أقل من خمسة عشر رضعة يعم ما إذا كان عشرا متواليا كان أو غير متوال وما إذا كان دونه ويعضد هذا المفهوم وجوه الأوّل عموم الكتاب والسّنة فإنّه يقتضى التّحريم بالعشر كما اعترف به جملة من القائلين بالتّحريم به واما ما قاله الحلى في الجواب عنه من ان العموم قد خصّصه جميع أصحابنا المحصّلين والأصل الإباحة فلا يخفى ضعفه لانّه ان أراد تخصيصه بالنسبة إلى ما دون العشر فمسلم ولكنّه لا يجدى في العشر لانّ الأصل البقاء على العموم وان أراد تخصيصه بالنّسبة إلى العشر فمسلم لا يجدى في العشر لانّ الأصل البقاء على العموم وان أراد تخصيصه بالنّسبة إلى العشر فذلك غير مسلم كيف والأكثر ذهبوا إلى التحريم به وان أراد ان الأصحاب اتفقوا على تخصيصه واختلفوا في المخصّص فيلزم الاجمال فذلك بط لان التخصيص بالنّسبة إلى ما دون العشر يقيني وخلاف الإسكافي غير ملتفت إليه فيبقى غيره مندرجا تحت العموم الثّاني الشهرة بين الأصحاب فإنّه قد ذهب إلى القول بالتحريم بالعشر العلامة في لف وابنه في الايضاح وحكى عن المفيد والمرتضى والدّيلمى والقاضي والحلبي والعمانى وابن حمزة وابن زهرة والشّهيد في اللمعة والحلَّى في أحد قوليه واختاره صاحب الرّواشح وقد ادعى انّه مشهور وكذا ادّعاه العلامة في لف قائلا في مقام ذكره الادلَّة على حصول التحريم به الخامس عمل أكثر الأصحاب فيكون راجحا فيتعين العمل به لامتناع العمل بالمرجوح وقد ادعى في لك وغيره انه المش بين القدماء لا يقال يعارض ما ذكر الشّهرة بين المتأخّرين فانّ أكثرهم ذهبوا إلى عدم النشر به وقد ادعى هذه الشّهرة في لك بل يستفاد من كره والنّافع انه المشهور بين المتأخرين فان القائلين به المحقق في النّافع والسيوري والمحقق الثاني والشّهيد الثّاني في لك وضة ووالدي العلامة س ره وس الظ ان الشّهرة لا يتحقّق بمجرد اتفاق هؤلاء على حكم سلمنا لكن الشهرة المتأخرة لا تعارض الشّهرة القديمة الثالث انّ العشر ينبت اللحم ويشد العظم فيحرم اما الصغرى فلوجهين أحدهما الصّحيح وما الَّذى ينبت اللحم والدّم فقال كان يقال عشر رضعات الحديث ونحوه غيره لا يقال يدفعه ما ذكره بعض المحققين تبعا للشيخ والشّهيد الثّاني وغيرهما من ان الصّحيح غير دال عليه لنسبته ذلك إلى القيل المشعر بالتمريض مع ما في اخره مما هو في قوة التصريح بعد النّشر بالعشر بان السّائل لما فهم منه ع عدم ارادته قال له يحرم عشر رضعات فقال دع هذا وقال يحرم من النّسب ما يحرم من الرضاع فلو كان حكم العشر حقا لما نسبه ع إلى غيره بل كان يحكم من غير نسبة ومع ذلك اعرض عنه ثانيا مجيبا بما لا دخل له بالمقام ففيه أقوى دلالا لورود ما دل على النشر بالعشر مورد التقية أو غيرها من المصالح الخفية لانّا نقول يمكن دفع هذا بما نبه عليه صاحب الرواشح في الرّسالة الرضاعية قائلا بعد الإشارة إلى ما ذكر قلت هذا الكلام ضعيف جدا لأنه إذا لم يكن صحيحا لكان واجبا على الامام ع ان ينبّه على فساده وان يبيّن ما هو الصّحيح في ذلك واما قوله دع ذا فمعناه دع هذا السؤال فان كون عشر رضعات مثمرة للتحريم امر مستبين وليس هو عدول عن الجواب إلى شئ اخر بل انّه مسلوك مسلك البيان على سبيل الاستبدال فكأنه ع قال أليس ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع وذلك متناول للقليل والكثير فإذا سقط عنه ما دون العشر بالدليل لعدم انبات اللحم والدم بقيت العشر المتتاليات سببا للتحريم بلا امتراء قال وانّما كان يقال عشر رضعات لما قد حدث في زمنه ع من حكم فقهاء العامة والزيديّه بالتحريم بخمس رضعات وبما دونهن وثانيهما انّ صاحب الرّواشح صرح بان الأصول الحكمية والطبية يدل على حصول الانباتين به واما الكبرى فلما دل على حصول التحريم بالرضاع الذي ينبت اللحم ويشد العظم فت الرابع بعض الاخبار وقد أشار إليه صاحب الرواشح في الرّسالة الرضاعية وكيف كان فالمختار أحوط فينبغي مراعاته وقد جعل هذا دليلا مستقلا عليه في لف منهل المقادير الثلاثة الموجبة للتّحريم هل هي أصول مستقلة في افاده التحريم فحيث يحصل أحدها يحصل التحريم مط ولو لم يحصل أحد الباقيين أو لا اختلف الأصحاب فيه على أقوال الأول انّها أصول مستقلة وهو لظاهر الغنية وفع ويع والتبصرة ود والقواعد وكرة وعد وضة وية وحكاه في لف عن الأكثر ويدل عليه اطلاق ما دل على حصول التحريم بالمقدار الثاني والثالث ويعضده عموم ما دل على حصول التحريم بالرضاع خرج منه ما لم يحصل هناك شئ من المقادير الثلاثة ولا دليل على خروج ما إذا حصل فيه أحدها فيبقى مندرجا تحت العموم الثاني ان الأصل انما هو الانبات وانما يصار إلى غيره حيث يشتبه فلو علم عدمه لم يحصل التحريم مط وان حصل بقية المقادير والحجّة فيه ما علل فيه عدم حصول التحريم بالعشر بأنه مما لا ينبت اللَّحم ولا يشد العظم فان مفهوم العلة حجّة

533

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست