responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 532


انتهى منهل يجوز للرّجل ان يتزوج زوجة ابن زوجته مط اى لا فرق بين دوام والانقطاع من الطرفين من غيره للأصل والعمومات السّالمة عن المعارض وظهور الاتفاق عليه القول في التحريم بالرضاع منهل لا اشكال ولا شبهة في ان الرّضاع من الأسباب الموجبة لتحريم المراءة على الرّجل ابدا في الجملة وهو لا يوجب التحريم بمجرد صدق الاسم بلا اشكال بل يعتبر فيه مقدار خاص وهو يتحقق بأحد أمور منها بلوغ الرضاع حدا يتحقق معه انبات اللحم وشد العظم للرضيع ولا شبهة في انّه مما يوجب التّحريم إذا تحقّق معه سائر الشّروط التي يأتي إليها الإشارة انش وقد صرح بكون ذلك موجبا للتّحريم في الغنية وفع ويع والتبصرة والتّذكرة ود وعد واللمعة والرّوضة والمسالك والكشف والكفاية والرّياض وقد نفى عنه الخلاف في لك والكشف والرّياض وعزاه في كره إلى علماءنا وصرح في الرّياض بأنه صرح بالاجماع عليه جماعة ويدل عليه مضافا إلى ما ذكر روايات منها خبر عليّ بن رئاب الَّذى وصفه بالصّحة في الكشف عنه قال قلت ما يحرم من الرّضاع الا ما انبت اللحم وشد العظم قلت فيحرم عشر رضعات قال لا لانّها لا تنبت اللحم ولا تشد العظم ومنها خبر حماد بن عثمان الذي وصفه بالحسن في الكشف عنه ع قال لا يحرم من الرضاع الا ما انبت اللحمّ والدم ومنها خبر عبيد بن زرارة الذي وصفه بالصّحة في الكشف عنه ع ما الذي يحرم من الرضاع فقال ما انبت اللحم والدم ومنها النّبوى المرسل الرضاع ما انبت اللحم وشد العظم وينبغي التّنبيه على أمور الأوّل هل يتحقق التحريم بأحد الامرين منفردا عن الاخر أو لا بل يشترط تحققهما معا ظاهر ما عدا اللمعة والرياض من الكتب المتقدمة الثاني وهو ظ بعض الاخبار المتقدمة وربما يظهر من جماعة دعوى الاجماع عليه ويعضدها أولا قول لك وضة الموجود في النّصوص والفتاوى اعتبار الوصفين معا وثانيا قول الكفاية ومقتضى النّصوص انه لا يكفى أحدهما كما هو المش ويظهر من الشّهيد في اللمعة ووالدي العلامة ره في الرياض الأوّل لعموم ما دل على حصول التحريم بالرضاع خرج منه بعض الصّور ولا دليل على خروج محل البحث منه فيبقى الباقي ولما دل على انّه لا يحرم من الرضاع الا ما انبت اللَّحم والدّم ولا يعارض ما ذكر قول الأكثر والنّصوص يحرم ما انبت اللحم وشد العظم لاحتمال كون الواو بمعنى أو وفيه نظر فان هذا الاحتمال خلاف الظ ولا دليل عليه فلا يصار إليه وعموم ما دل على كون الرّضاع محرما لا يصلح لان يكون وجها لجعل الواو بمعنى أو كما لا يخفى بل يجب تخصيص العموم المذكور بما ذكر فإنّه أولى من ارتكاب التجوز في الواو وكذا لا يصلح لجعلها بمعنى أو ما دل على انّه لا يحرم من الرّضاع الا ما انبت اللحم والدم كما لا يخفى بل جعله دليلا على مقالة المعظم كما يستفاد من بعض أولى كما لا يخفى فاذن المعتمد ما عليه المعظم ولكن الأحوط ما عليه الشّهيد وان صرح بشذوذه في لك الثاني لو شك في حصول الامرين فلا تحريم للأصل الثّالث هل يعتبر قول أهل الخبرة في الحكم بحصولهما أو لا بل يشترط العلم به الذي يقتضيه الأصل الثاني ولم أجد دليلا يخالفه ولكن صرح في ضه ولك والرياض بالأول من غير إشارة إلى خلاف فيه وهو أحوط وصرح في ضة ولك بأنه يشترط العدد والعدالة ليثبت به حكم التحريم وزاد في لك قائلا ويمكن جعله من باب الخبر فيكفي الواحد وقوى هذا الاحتمال بعض وفيه نظر بل الأقرب اشتراط الامرين على تقدير جواز الاعتماد على قول أهل الخبرة إذا لم يحصل منه العلم منهل من الأمور الَّتي يتحقق بها الرّضاع المحرم بلوغه حدا يصدق معه حقيقة انه رضاع يوم وليلة ولا شبهة في كونه موجبا للتّحريم مع اجتماع ساير الشرائط الآتي إليها الإشارة وقد صرح بكونه موجبا للتّحريم في الغنية وفع ويع والتبصرة ود وكرة وعد واللمعة وضه وظ بل في الكفاية هو المعروف بين الأصحاب وربما يظهر منه التأمل في المسئلة فإنه قال وعن ق في المقنع لا يحرم من الرّضاع الا رضاع خمسة عشر يوما ولياليهنّ ليس بينهنّ رضاع وبه كان يفتى شيخنا محمد بن الحسن والمسئلة عندي قوية الاشكال وليس في محلَّه لأنه يدل على المختار خبر زياد بن سوقة سال أبا جعفر ع هل للرّضاع حدّ يؤخذ به فقال لا يحرم من الرّضاع أقل من يوم وليلة أو خمسة عشر رضعات متوالية من امرأة واحدة الحديث لا يقال هذا الخبر ضعيف السند فلا يعتمد عليه لانّا نقول لا نسلم ذلك فإنّه قد عدّه في الرّياض من الموثق ومع ذلك فقيل الخبر وان ضعف بعمار الا ان الأصحاب اتفقوا على اعتباره فهو من الاخبار المعتبرة التي يصح الاعتماد عليها أو مع هذا فيعضده العمومات الدالة على ان مطلق الرضاع يوجب التّحريم فيزيده اعتبارا وبالجملة لا اشكال في المسئلة وينبغي التنبيه على أمور الأول صرح في الكفاية وضه والكشف وض بأنّه يعتبر ارضاعه فيهما كلما طلبه واحتاج إليه عادة وهو جيّد لانّه المتبادر من النص والفتوى الدالين على حصول التّحريم بذلك الثاني لا فرق في اليوم بين الطويل وغيره كما في ضه وض قائلا لانجباره باللَّيلة الثّالث هل يكفى الملفق منهما لو ابتدأ في أثناء أحدهما أو لا استشكله في ضه والكفاية ومال والدي العلامة ره إلى الثّاني قائلا وفى الاكتفاء بالملفق منهما لو ابتدأ في أثناء أحدهما اشكال من الشّكّ في تحقق الشّرط ومن تحقق المعنى ولعل الأوّل اظهر اقتصارا على المتيقن فت جدا لا يقال مقتضى عموم أدلَّة كون الرّضاع محرما يقتضى كونه محرما في محل البحث ولا معارض له فيجب العمل به لأنا نقول هذا العام يقيد بما دل على انّ الرّضاع يوما وليلة يحرم دون غيره والظ منه غير محلّ البحث كما لا يخفى فالعموم المشار إليه لا يشمل محل البحث فت منهل لا اشكال في انّه لو ارتضع دون عشر رضعات فلا يحصل به التحريم خلافا للاسكافى ولا في انه لو ارتضع خمس عشرة رضيعة على التوالي حصل به التحريم لما أشار إليه في الرّياض قائلا لو رضع خمس عشرة رضعة نشر الحرمة اجماعا كما في لك وئر خلافا لشاذّ منا فخمسة عشر يوما متوالية بلياليها والنّصوص حجة عليه مضافا إلى عدم دليل يدل عليه مع مخالفته لعموم الكتاب والسّنة المستفيضة واختلف الأصحاب في حصول التحريم بعشر رضعات متوالية فقيل بعدم الحصول وقيل بالحصول وهو في غاية القوة للموثق في الغلام يرضع الرضعة والثنتين فقال لا يحرم فعددت حتى أكملت عشر رضعات قال إذا كانت متفرقة فلا فإنه

532

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 532
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست