يبعد منه دعوى الاجماع على ذلك وثانيا بالمنع من انصراف اطلاق المعظم إلى محلّ البحث بل يحتمل قويا انصرافه إلى الوطي المتعارف وهو وطى غير الشّابة وبالجملة المسئلة محل اشكال فلا ينبغي فيها ترك الاحتياط وإن كان الاحتمال الأوّل في غاية القوة التاسع إذا اذنت الزوجة بترك الوطي فهل يجوز ح أو لا فيه اشكال من اطلاق المعظم واطلاق الرّواية الصّحيحة المتقدّمة ومن الأصل وان الوطي حق للزّوجة فيجوز لها اسقاطها كسائر الحقوق وقوة احتمال انصراف الاطلاقين إلى غير محل البحث مع انّ الرّواية المذكورة قد تضمنت استثناء اذنها من اطلاق التحريم على بعض الطرق واحتمال النقص أقوى من احتمال الزيادة وضعف هذا الطَّريق غير قادح هنا فت فاذن الاحتمال الأوّل في غاية القوّة وقد ذهب إليه في الكفاية ويظهر من الرياض وهل يشترط الاذن صريحا أو يكفى الفحوى الأقرب الثاني ولو قلنا بالاحتمال الثاني ووقع الصلح على اسقاط هذا الحق فالأقرب سقوطه للعمومات الدالة على صحّة الصلح وإن كان التعارض بينها وبين الاطلاقين من تعارض العمومين من وجه لان تلك العمومات أولى بالترجيح من وجوه عديدة لا تخفى العاشر هل يشترط في الحكم المذكور عدم نشوز الزّوجة أو لا الأقرب الثاني عملا باطلاق النصّ والفتاوى الحادي عشر هل يجب الوطي بعد مضى أربعة اشهر فورا أو لا الأقرب الأول عملا بظ النّص والفتاوى الثاني عشر المرجع في المدة المذكورة هو العرف كما في سائر الالفاظ الثالث عشر إذا شك في مضىّ المدة المذكورة فيبنى على العدم وكذا إذا شك في وقوع الوطي فيها فيبنى على العدم أيضاً للأصل في المقامين ولا يقوم الظن فيهما مقام العلم للأصل والعمومات الدالة على المنع من العمل به ولا يسمع قول الزّوجة في المقامين للأصل الرابع عشر إذا لم يتمكن من الوطي قبلا فهل يجب الوطي دبرا وإذا لم يتمكن من الوطي مط فهل يجب الملاعبة ومقدمات الوطي فيه اشكال من ان الميسور لا يسقط بالمعسور ومن الأصل مع المنع من القاعدة هنا فالأقرب عدم وجوب ما ذكر الخامس عشر هل يجزى الوطي المحرم كالواقع في الحيض والنّفاس ونحو ذلك أو لا فيه اشكال ولا شك ان الثّاني أحوط ولكن الاحتمال الأول لا يخ عن قوة القول في العقد منهل لا ريب في صحّة النكاح الدّائم إذا كان ايجابه بلفظ زوجت وأنكحت ويدلّ عليه أولا ظهور الاتفاق عليه وثانيا تصريح الايضاح والتنقيح والرّوضة وجواهر الكلام بنفي الخلاف في ذلك ويعضد ما صرحوا به قول التّذكرة لا خلاف بين علماء الاسلام في الاكتفاء بالايجاب بإحدى الصّيغتين المذكورتين وثالثا انه نطق القران المجيد بهما قال اللَّه عز وجل : « فَلَمَّا قَضى زَيْدٌ مِنْها وَطَراً زَوَّجْناكَها » الآية وقال تعالى : « ولا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ » قال في لك المراد منه العقد هنا للاجماع على تحريم من عقد عليها الأب على الابن وان لم يدخل وهل يصح الايجاب بلفظ متعت أو لا اختلف فيه الأصحاب على قولين أحدهما انه لا يصح وهو للتّذكرة ولف والتنقيح والروضة والمحكى عن الإسكافي والسيد المرتضى والشيخ في ط والحلى والحلبي وابن حمزة بل صرح في التّذكرة ولك وضه والكشف وغيرها بأنه مذهب الأكثر وثانيها انه يصح وهو للنّافع والشرايع والقواعد والارشاد واللمعة والمحكى عن النّهاية وهو ظ والدي العلامة ره ويميل إليه كلام سبط الشّهيد الثاني في شرح النّافع وتوقف في المسئلة في التحرير وهو ظ الصيمري وجواهر الكلمات للأولين وجوه منها اصالة عدم الصّحة وبقاء عصمة الفرج ومنها الاجماع المحكى عن ظ السّيد في الطبريات على عدم الصّحة ومنها عدم ورود التعبير بلفظ متعت في شئ من الاخبار بل التعبير عن النكاح الدائم منحصر في الأولين ومنها انّ لفظ متعت حقيقة في المنقطع مجاز في الدائم فلا يجوز استعماله في الدائم اما الأوّل فللتبادر ولصحّة السّلب عن الدائم ولافتقار الاستعمال فيه إلى قرينة ولما نبه عليه في التنقيح قائلا لا كلام في كونه حقيقة في المنقطع فيلزم أن يكون مجازا في الدائم ترجيحا للمجاز على الاشتراك واما الثّاني فلانه لو استعمل كان مجازا واستعمال المجاز في العقود غير جائز والا لما انحصرت صيغتها وهو باطل بالاجماع كما في لف والتنقيح وبهذا يمكن دعوى الحكم بالفساد أيضاً لو قيل بكونه مشتركا معنويّا بين الدوام والانقطاع لاستلزام استعماله في الأوّل على هذا التقدير التجوز أيضاً وفيه نظر لا يقال على هذا يلزم ان لا يصحّ استعمال صيغة زوّجت في الدّائم لاشتراكها معنى بينه وبين المنقطع لأنا نقول هذا باطل للمنع من الاشتراك المعنوي بل هي حقيقة في الدائم سلمنا ولكن قام الدليل على الجواز ولولاه لمنع منه ومنها ان في النكاح شوبا من العبادة بل صرح في التّذكرة بأنه من العبادات قائلا لورود النّدب فيه والأذكار والعبادات متلقاة من الشارع فما لم يرد من الشّارع لم يجز الحكم بالصحة ومنها ان العقود اللازمة توقيفية فيلزم تلقيها من الشرع وليس هنا شيء من الشّرع يقتضى صحة ذلك وللآخرين وجوه أحدها عدم النص على حصر لفظ ايجاب النكاح في شئ مع دلالة اللفظ المزبور على المقصود وثانيها ان الايجاب باللفظ المذكور لا يخرجه عن كونه عقدا حيث ينضم معه القبول فيندرج تحت قوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » ومنها انه لو لم يصح الايجاب به لكان عقدا فاسدا فلا يجب الوفاء بالشّرط الواقع في ضمنه والتالي باطل فالمقدم مثله امّا الملازمة فظاهرة واما بطلان التالي فلعموم قولهم ع في عدة اخبار معتبرة المؤمنون عند شروطهم ومنها فحوى ما دلّ على انقلاب التمتع دائما إذا نسي ذكر الاجل وقد صار إليه جماعة من الأصحاب ومنها العمومات الدّالة على شرعيّة النّكاح والتزويج من الكتاب والسّنة والمسئلة محل اشكال فلا ينبغي فيها ترك الاحتياط ولكن القول الثّاني أقرب منهل هل يشترط في صحّة عقد النكاح تقديم الايجاب والقبول أو لا فيه قولان أحدهما انه لا يشترط ذلك بل يصح ذلك مع العكس كما لو قال الزوج تزوّجت فقالت الزّوجة زوجتك نفسي وهو للشّرايع والنافع والتحرير وعد واللمعة ولك وغاية المرام والكشف والرّياض وغيرها بل صرح في لك وغاية المرام بأنّه المشهور ومذهب الأكثر وثانيهما انه لا يصحّ وحكاه في لك عن بعض قائلا وربما قيل بعدم صحّته