responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 528


الرّواية ضعيفة السّند كما صرّح به في لك قائلا وبهذا الحكم حديث ضعيف السّند ان صفوان اه فلا يصح الاعتماد عليها لانّا نقول لا نسلم ضعف سند الرّواية بل هو معتبر السّند لتصريح الكشف والرّياض بصحته واستظهرها في الكفاية قائلا روى الشّيخ باسناده عن صفوان والظ انه صحيح ورواه الصّدوق في الحسن ورواه الشيخ باسناد ضعيف وزاد الا أن يكون باذنها ويؤيّده ما ذكره بعض الاجلَّة قائلا استدل على ذلك مضافا إلى الاتّفاق بما رواه في يه ويب في الحسن برواية الفقيه عن صفوان بن يحيى ورواه الشّيخ بطريق اخر عن صفوان أيضاً وزاد الا أن يكون باذنها وطعن فيه في لك بضعف السّند ولكن الضّعف هنا منجبر بظهور الاتفاق فلا يكون قادحا ومنها ما نبّه عليه في الكشف والرياض قائلين يدل على ذلك كون تلك المدّة مدة التّربص في الايلاء وان عمر سألهن عمّا يصبرن فيه فأخبرني بفناء صبرهن إذا مضت أربعة اشهر وينبغي التنبيه على أمور الأوّل صرح في لك والرّوضة بان المعتبر من الوطي الواجب مسمّاه وهو الموجب للغسل ولا يشترط الانزال فيكفي مجرد غيبوبة الحشفة وهو مقتضى اطلاق الكتب المتقدّمة وخبر صفوان السّابق وقد يدعى انصراف الاطلاق إلى الشّايع وهو الوطي الغالب الذي يتحقق معه الانزال وهذا أحوط بل في غاية القوة وقد نبّه عليه بعض الاجلَّة بعد نسبة ما في ضه إلى الأصحاب بلفظ قالوا محتجا أولا بالقاعدة المشهورة التي ادعى كونها مسلمة بينهم من لزوم حمل الاطلاق على الفرد الغالب وثانيا باشعار سياق خبر صفوان المتقدّم بذلك الثّاني صرح في لك وضه بأنه لا يكفى الوطي في الدبر وهو الأقرب للأصل ولزوم حمل الاطلاق على الشّايع الثّالث لا فرق في الزّوج بين الحر والمملوك ولا بين الشاب وغيره والخصي المتمكن من الجماع وغيره لاطلاق النّص والفتوى الرابع لا فرق في الزّوجة المعقودة بين الحرة والمملوكة ولا بين المؤمنة وغيرها للاطلاق المتقدم الخامس هل يعم الحكم للمتمتع بها أو لا بل يختص بالدائمة حكى عن الرّوضة الأوّل ولعل وجهه صدق الزّوجة ومرائة ( ؟ ؟ ؟ ) على المتمتع بها حقيقة لغة وعرفا فيشملها اطلاق النص والفتوى بل النص عام باعتبار ترك الاستفصال وذهب في لك إلى الثّاني قائلا وهل يختص بالدائم أو يعم وجهان أجودهما الأول وقوفا على موضع اليقين واقتصارا على من يثبت لها حقوق الزّوجية ويظهر من الكشف والرّياض المصير إليه أيضاً وهو الأقرب للأصل وانصراف الاطلاق إلى الغالب بل قد يمنع من صدق الزّوجة على المتمتع بها حقيقة مضافا إلى التصريح في بعض النّصوص بانّها مستأجرة فت والى السيرة وما دلّ على انّه لا حصر عددهن فيجوز الآلاف ومعه يستحيل الاتيان بهذا الواجب عادة والى غلبة عدم استحقاقها لحق الزّوجية بناء على حجيّة الاستقراء ولكن الأحوط ما حكى عن الروضة ويظهر من ك والكفاية ولا يلحق بالدّائمة المملوكة التي لم يعقد عليها فيجوز ترك وطيها أزيد من أربعة اشهر السّادس إذا تضرر الزوج بالوطي بعد مضى المدة المذكورة أو كان فيه حرج عظيم وعسر شديد أو كان مانع اخر غير ما ذكر سقط عنه التكليف ولم يكن بترك الوطي اثما ما دام العذر باقيا كما نبه عليه في الكفاية والرّياض وإذا ارتفع العذر فهل يجب الوطي فورا أو لا فيه اشكال ولكن الأقرب هو الأوّل لاطلاق النّص والفتوى وهل الحيض والنّفاس من الاعذار المسقطة لهذا التكليف أو لا فيه اشكال ينشأ من تعارض عموم ما دلّ على عدم جواز وطى الحايض والنفساء مع عموم ما دل على عدم جواز ترك وطى الزّوجة أكثر من أربعة اشهر تعارض العمومين من وجه ولكن قد يرجح الأوّل بكثرته فتوى ونصّا وقطعيّة بعض افراده وكون بعضه من الكتاب وامكان دعوى انصراف الثّاني إلى غير محل البحث سلمنا المساواة من كل وجه ولكن يبقى الأصل ح سليما عن المعارض فاذن الأقرب كونهما من الاعذار السّابع هل يختص الحكم المذكور بالزّوج الحاضر فلا يجب على الغايب المسافر ولو كانت المسافة قريبة أو يعم الغائب المسافر وإن كانت المسافة بعيدة فيجب عليه المسافر الاتيان بهذا الواجب فيه اشكال من اطلاق معظم الكتب كالشّرايع والنّافع والارشاد والقواعد واللَّمعة وجامع المقاصد وضه ولك وغاية المرام والكفاية ومن الأصل وظهور النّص في غير محل البحث وامكان دعوى انصراف الاطلاق إلى غير محل البحث وملاحظة سيرة المسلمين قديما وحديثا وعدم اشتهار التحريم في محل البحث واطلاق الامر بعبادات يتوقف على ترك وطى الزّوجة بأكثر من أربعة اشهر كالحجّ المندوب والزيارات المندوبة غالبا فاذن الاحتمال الأول هو الأقرب وإن كان الأحوط عدم ترك الوطي إذا كانت المسافة في غاية القرب الثّامن هل يختص الحكم بالزّوجة الشّابة فلا يحرم ترك وطى غيرها أزيد من أربعة اشهر أو لا بل يعم الشّابة وغيرها مط ولو بلغت مائة سنة فيه احتمالان بل قولان أحدهما اختصاص الحكم بالشابة وقد صار إليه في الحدائق حاكيا له عن المحدث الحر العاملي والكاشانى وربما يشعر به الكفاية ووجهه الأصل واختصاص النّص المتقدم بها وعدم نقل وطى من بلغت الثمانين والتسعين والمائة عن أحد من العلماء المتقدّمين والمتأخرين وغيرهم من المؤمنين وعدم الاطلاع على انكار المعصومين ع وغيرهم من العلماء على من ترك وطى المفروضات أزيد من أربعة اشهر مع كونه الغالب واستلزام وطى غير الشّابة الضّرر غالبا وهو منفى بعموم قوله ص لا ضرر ولا ضرار وثانيهما شمول الحكم للشابة وغيرها وهو للرّياض ويقتضيه اطلاق الشّرايع والنّافع والارشاد والقواعد واللمعة وجامع المقاصد وضه ولك وغاية المرام بل صرح في الكشف بانّهم لم يفرقوا بين أن يكون شابة وغيرها وظاهره دعوى الاتفاق على ذلك ووجهه أولا ما نبه عليه في الرياض قائلا ولا اختصاص لذلك بالشّابة وتأمل بعض المتأخّرين في التعميم إلى غير الشابة ليس في محله ويدلّ على التعميم حكاية صبرهن وكونها المدة المضروبة في الايلاء ولا اختصاص له بالشّابة اجماعا وفيما ذكره نظر واضح وثانيا ظهور الكشف في دعوى الاتفاق عليه ويؤيّدها اطلاق المعظم وتصريح جملة منهم بان تحريم ترك وطى الزّوجة أكثر من أربعة اشهر هو المعروف بين الأصحاب وبأنه موضع وفاق من غير تفرقة بين الشابة وغيرها وقد يناقش فيما ذكر أولا بالمنع من ظهور عبارة الكشف في دعوى الاجماع على عدم الفرق بين الشابة وغيرها مضافا إلى انّه

528

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 528
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست