responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 530


متقدّما واحتمله في ضه للقول الأوّل وجوه منها انه حكى عن الشّيخ دعوى الاجماع على عدم اشتراط ذلك وصحّة العقد بدونه ويعضدها أولا الشّهرة العظيمة التي لا يبعد معها دعوى شذوذ المخالف وثانيا ما نبّه عليه في الرياض بقوله ولا يشترط تقديم الايجاب على القبول في المش بل عليه الاجماع عن المبسوط والسرائر وهو الحجّة في تخصيص الأصل ومنها إذا قدم القبول صدق لفظ العقد حقيقة كما في صورة تأخيره والأصل في كل عقد الصّحة لعموم قوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » ومنها عموم قولهم ع في عدة اخبار معتبرة المؤمنون عند شروطهم ومنها العمومات الدالة على صحّة النّكاح والتّزويج من الكتاب والسّنة لشمولها لصورة تأخير الايجاب الَّتي هي محلّ النّزاع ومنها خبر محمّد بن مسلم الذي وصفه بعض الأصحاب بالصّحة عن أبى جعفر ع وفيه جاءت امرأة إلى النّبى ص فقالت زوجني فقال رسول اللَّه ص من لهذه فقام رجل فقال انا يا رسول اللَّه ص زوجتها فقال ما تعطها فقال ما لي شئ قال لا فأعادت فأعاد رسول اللَّه ص الكلام فلم يقم أحد غير الرّجل ثم أعادت فقال رسول اللَّه ص في المرة الثّالثة أتحسن من القران شيئا قال نعم قال قد زوّجتك على ما تحسن من القران فعلمها إياه لا يقال لعل الزّوج قبل بعد ايجاب النّبى ص فلا يكون الخبر دالا على المدعى لأنا نقول يدفع هذا الايراد ما ذكره في لك قائلا بعد الإشارة إليه وفيه انّ المعلوم وقوع ذلك التزويج بالمنقول وغيره ليس بمعلوم والأصل عدمه والا لنقل ولان العامّة والخاصّة رووا الخبر بطرق مختلفة والفاظ متغائرة ولم يتعرّض أحد منهم لقبول الزّوج بعد ذلك والظَّن يغلب على عدم وقوعه والا لنقل ولا ضرورة لنا إلى العمل بالظنّ مع وجود الأصل الدّال على عدمه وفيما ذكره نظر ومنها خبر ابان بن تغلب قال قلت للص كيف أقول إذا خلوت بها قال تقول اتزوّجك متعة على كتاب اللَّه وسنّة نبيّه ص لا وارثة ولا موروثة كذا يومان وان شئت كذا وكذا سنته بكذا وكذا درهما ويسمّى من الاجر ما تراضيا عليه قليلا كان أو كثيرا فإذا قالت نعم فقد رضيت فهي امرأتك قيل وبمضمون هذه الرّواية اخبار اخر عديدة في صورة عقد المتعة بلسان الزّوج وربما نبّه على ما ذكره في غاية المرام ولا يشترط تقديم الايجاب ويدل عليه الاخبار الكثيرة الدّالة على جواز تقديم القبول صريحا ومنها ما نبّه عليه في لك في مقام الاحتجاج على هذا القول بقوله لحصول المقتضى وهو العقد الجامع للايجاب والقبول ولم يثبت اعتبار التّرتيب بينهما ويعضد ما ذكره اوّلا قول ضه في المقام المذكور أيضاً لان العقد هو الايجاب والقبول والتّرتيب كيف اتّفق غير مخل بالمقصود ثانيا قول غاية المرام في المقام المذكور أيضاً لحصول المقتضى وهو العقد الملتئم من الايجاب والقبول ولم يثبت اعتبار التّرتيب بينهما وثالثا قول الكشف في المقام المذكور أيضاً لحصول الركنين وعدم الدليل على اشتراط الترتيب وقد يناقش فيما ذكروه بما صرح به في الرّياض قائلا انّه مصادرة الَّا على تقدير عموم ما دل على كفاية حصول المقصود باللفظين باي وجه اتفق وفقده ظ ولذا رجعوا إلى الأصل في كلَّما اختلف في صحته مع قيام دليل عليها وعلى تقدير وجوده لزم أن يكون الامر بالعكس فتدبر ومنها ما نبّه عليه في لك في المقام المذكور قائلا ولان كلا منهما في قوة الموجب والقبول ونبّه عليه ما تقدّم من خبر سهل السّاعدى ومنها ما حكاه في لك عن بعض قائلا وبعض من منع من تقديم القبول في غيره من العقود جوزه فيه فارقا بان الايجاب يقع من المرأة وهى تستحيي غالبا فيمنعها الحياء من ان تبتدى به فإذا ابتدء الزّوج بالقبول المتضمّن لكلَّما يطلب في العقد من المهر والشروط السّابقة خفت المؤنة على المرأة ولم يفت المطلوب ونبه على ما ذكر في ضه بقوله بعد ما حكينا عنه سابقا ويزيد النّكاح على غيره من العقود انّ الايجاب من المراءة وهى تستحيي غالبا الابتداء به فاغتفر هنا وان خولف في غيره وكذا نبّه عليه في الكشف قائلا بعد ما حكينا عنه خصوصا والايجاب هنا من المراءة وهى تستحيي غالبا من الابتداء والولي والوكيل فرعها ويرشد إليه خبر سهل وابان وفيما ذكراه نظر كما نبّه عليه في الرياض معلَّلا بعدم ما يدلّ على كفاية الاستحياء مع انّه اخصّ وقد نبّه على ضعف الوجه المذكور في غاية المرام أيضاً وللقول الثّاني وجوه أيضاً منها اصالة عدم الصحّة ومنها فحوى ما دل على عدم جواز تقديم القبول في غير عقد النكاح ومنها انّ حقيقة القبول هو الرّضا بالايجاب فمتى وجد قبله لم يكن قبولا لعدم تحقق معناه وفى جميع ما ذكر نظر والتحقيق في المقام ان يقال إن كان المراد بالقبول الَّذى جوزوا تقديمه معناه الحقيقي المتبادر منه فالظ عدم جواز تقديمه لعدم تحققّ معناه ولا ريب في انّ صحة العقد يتوقّف على تحقق معناه ولا فرق ح بين التّعبير بلفظ تزوّجت وقبلت وغيرهما وإن كان المراد منه معنى يرجع إلى ايجاب الزّوج فلا باس به للعمومات الدالة على القول الأوّل المتقدم إليها الإشارة وهى معتضدة بالاجماع المنقول والشّهرة العظيمة الَّتي لا يبعد معها دعوى شذوذ المخالف وسليمة عن المعارض الأقوى منها بحيث يلزم معه رفع اليد عنها وتخصيصها بغير محلّ البحث والظ انّ مراد الأصحاب القائلين بجواز القبول إرادة هذا بل ربما نبّه على ما ذكرناه في لك بقوله في مقام الايراد على الدليل الثالث من أدلَّة القول الأوّل وفيه منع كون المراد بالقبول قبول الايجاب بل قبول النكاح وهو متحقق على التقديرين ولانا نقول بموجبه فان القبول ما وقع بلفظ قبلت ولا اشكال في عدم جواز تقدمه بهذا اللفظ وانما الكلام فيما وقع بلفظ تزوجت أو نكحت فهو في معنى الايجاب وتسميته قبولا مجرد اصطلاح ويعضد ما ذكره أولا قوله في ضه وقول غاية المرام والرياض حيث يتقدم القبول يعتبر كونه بغير لفظ قبلت كتزوّجت ونكحت أو اتزوّجك ونحو ذلك وهو في معنى الايجاب وزاد في الثّالث قائلا وذلك لعدم صدق المعنى بذلك وثانيا قول الكشف وما قيل من انّ القبول انّما هو رضى بمضمون الايجاب فلا معنى له مع التّقدم انّما يتم في لفظ قبلت وان قيل معنى تزوجت انشاء صيرورته زوجا ومعنى نكحت انشاء صيرورته ناكحا ولا يصير شيئا منها الا بعد تصيرها قلنا بل المعنى انشاء جعل نفسه زوجا أو ناكحا و

530

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 530
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست