فمضمون أكثرها انّما يناسب هذه الصّورة ويوافقها كما لا يخفى وثانيا بان اطلاق الامر بالتّزويج في الآية الشّريفة وبعض الرّوايات المتقدمة قد بينا ان تقييده بصورة الخوف من الوقوع إلى الزّنا أولى من حمله على الاستحباب فت ومنها قاعدة التّسامح في أدلة السّنن ولا معارض لها بل هي معتضدة بالشّهرة المحققة والمحكية وبالرّوايات المتقدّمة وثانيها انه لا يستحبّ ح مط وهو محكى عن الشّيخ وله وجوه أيضاً منها الأصل وقد يجاب عنه باندفاعه بالوجوه المتقدّمة ومنها ما نبّه عليه في الشرايع بقوله وربّما احتج المانع بان وصف يحيى ع بكونه حصورا يؤذن باختصاص هذا الوصف بالرّجحان فيحمل على ما إذا لم تتق النّفس وقد يجاب عما ذكر أولا باحتمال اختصاص ذلك بشرعه ع فلا يجرى في شرعنا ولو جرى لكان رسولنا صلى اللَّه عليه وآله وأئمتنا عليهم السّلام راغبين عنه وتاركين للأفضل والمعلوم خلافه الا ان يفرق بانّهم عليهم السّلام كانوا شائقين إلى النكاح وقادرين عليه بخلاف يحيى ع وفيه نظر وقد نبّه على ما ذكرناه من الاحتمال في الشّرايع قائلا في الجواب عن الوجه المذكور ويمكن الجواب بان المدح بذلك في شرع غيرنا لا يلزم منه وجوده في شرعنا ويؤيّده ما ذكره ما قيل من ان يحيى ع كان مكلَّفا بالسّياحة ومخاطبة أهل زمانه في سائر البلاد لارشادهم وهما منافيان للتّزويج غالبا لا يقال لو كان المدح مختصّا بشرعه ع لقيده به ولم يطلقه في كتابنا وقد نبّه على هذا في لك سلمنا ولكن نقول يستفاد من نقله تع شرعه مع الإشارة إلى نسخه بقائه في شرعنا ولا ينافيه ثبوت كون شرعنا ناسخا لما تقدّمه لان القدر الثابت نسخ مجموع الشّرع السّابق من حيث هو مجموع وامّا الافراد فلا للقطع ببقاء كثير منها في شرعنا وقد أشار إلى هذا في لك لأنا نقول ليس فيما ذكر صلاحية لدفع اصالة عدم التّعدى إلى شرعنا فت وثانيا بانّا نمنع من المدح بكونه حصورا يدلّ على عدم استحباب التّزويج كما أشار إليه في لك قائلا والأولى في الجواب ان مدحه بكونه حصورا وهو ان لا يشتهى النّساء لا يدلّ على كون التّزويج مع ذلك مرجوحا بل فائدته إذا لم يشته النّساء يتفرغ للعبادة والتوجّه إلى اللَّه تعالى بقلب فارغ من الشّهوة الطَّبيعية المانعة من ذلك غالبا وإن كان التّزويج مع ذلك راجحا لانّ فائدته غير منحصرة في الوطي بالشّهوة خصوصا وقد كانت الرّهبانية في شرعهم والانقطاع في بيت المقدس وغيره للعبادة من اهمّ عباداتهم وهو مناف للشهّوة إلى النّساء وإن كان الجمع مع ذلك بينه وبين التّزويج ممكنا لغير ذلك من الاغراض المترتبة عليه من الإعانة على الطَّاعات وضرورات المعيشة وغير ذلك وحيث دل الوصف على رجحانه في نفسه ولم يدلّ على مرجوحية التّزويج فيبقى عمومات الأدلة متناولة لموضع النّزاع من غير معارض وثالثا بمعارضة ذلك بأدلة القول الأوّل ومنها انه تع ذم حب النساء بقوله تعالى : « زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَواتِ مِنَ النِّساءِ » الآية وقد يجاب عما ذكر بظهور كون الذم باعتبار المحبّة الشهوية البهيمية لا غير مع ان الذم على نفس حبّ النساء لا على أصل التزويج وأحدهما غير الاخر ومنها ان النّكاح شاغل عن العبادة فلا يكون مستحبّا وقد يجاب عما ذكر أولا بالمنع من انّه شاغل عن العبادة مط بل ربما كان معينا عليها من غير جهة كسر الشّهوة مع ان فيه التناسل وحصول الولد الصّالح والعالم الحافظ للشريعة وثانيا بأنه على تقدير تسليم كونه شاغلا عنها فهو عبادة تشغل عن مثلها كما في كثير من الموارد فلا يلزم ان لا يكون مستحبّا نعم لو كان مستلزما لترك جميع العبادات أمكن دعوى ذلك ولكنه باطل جدا وثالثا بالمعارضة بادّلة القول الأوّل وثالثها انّه يستحب ان تمكن من الوطي والا فلا وهو للمهذب والتحرير وظ ضه وغاية المرام وفى الأولين التّصريح بان الخصي والعنين لا يستحبّ لهما النكاح وفى المهذّب البارع خص العنين بمن لا يرجو الزوال ولهم الاخبار المتقدّمة في صورة القدرة على الوطي والأصل وعدم انصراف اطلاقها واطلاق المصرحين باستحباب النكاح إلى صورة عدم القدرة على الوطي مع استلزامه المفاسد العظيمة ح غالبا فهذا القول امتن دليلا وفى غاية القوة وينبغي التنبيه على امرين الأوّل صرح بعض بان النّكاح باعتبار العوارض ينقسم إلى الاحكام الخمسة قائلا اعلم ان النّكاح بالذّات مستحبّ وامّا لو التفت إلى العوارض فينقسم إلى الاحكام الخمسة فيجب عند خوف الوقوع في الزّنا ويحرم إذا افضى إلى الاخلال بواجب ومع الزّيادة على الأربع ويكره إذا لم يقدر عليه ولم يشتهى كما عن ابن حمزة ويستحب إذا نكح القريبة على قول ومباح لو ذهل عن القصد الرّاجح أو لم تتق نفسه على قول الشّيخ أو لم يشتهى ولكن يقدر أو بالعكس كما عن ابن حمزة الثّاني اختلف الأصحاب في ان النّكاح أفضل من التخلي للعبادة أو التخلي أفضل منه على قولين الأول انّ النكاح أفضل وهو للتحرير وعد والتنقيح وكنز العرفان والمهذب البارع والمحكى عن المحقّق بل صرح في المهذّب البارع بان الأكثرين من أصحابنا عليه وفى الكشف ولا اعرف من أصحابنا من استحبّه وفضل عليه التخلي ولهم اطلاق الاخبار المتقدّمة الثّاني انّ التخلي أفضل وهو محكى عن الشيخ في ط وحجته ان النكاح مظنة المعصية لزيادة التكليف معه بوجوب أداء حقوق الزّوجة والأولاد وغير ذلك ممّا يتعلق به وضعفها ظاهر منهل لا يجوز للرّجل ان يترك وطى امرأته أكثر من أربعة اشهر كما صرّح به في الشّرايع والنّافع والارشاد والقواعد واللمعة وجامع المقاصد وضه ولك وغاية المرام والكفاية والكشف والرّياض ولهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه ومنها ظهور في انه لا يجوز ترك وطئ المرأة أكثر من أربعة اشهر عبارة لك في دعوى الاجماع على ذلك فإنّه صرح بان هذا الحكم موضع وفاق ويعضده أولا تصريح غاية المرام والرّياض بانّ هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب وثانيا تصريح الكشف بان هذا الحكم ذكره أكثر الأصحاب ومنها ما تمسّك به في جامع المقاصد وغاية المرام والكفاية والرّياض من خبر صفوان بن يحيى انه سأل أبا الحسن الرّضا ع عن الرّجل يكون عنده المراءة الشّابة فيمسك عنها الأشهر والسّنة لا يقربها ليس يريد الاضرار بها يكون لهم مصيبة يكون بذلك اثما قال إذا تركها أربعة اشهر كان اثما بعد ذلك لا يقال هذه