بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم الحمد للَّه رب العالمين والصّلوة والسّلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين [ كتاب النكاح ] القول في مناهل النكاح منهل من تاقت نفسه إلى النكاح وخاف من تركه الوقوع في الزنا فإنه يجب عليه التزويج كما صرّح به في القواعد والارشاد والتحرير والروضة ولهم أولا انه نبه في المهذب البارع على دعوى الاجماع على ذلك قائلا بين الناس من يتق نفسه إليه ويخاف ان تركه الوقوع في الزنا فهذا يجب عليه التزويج بلا خلاف بين الأمة وإذا فعله كان موديا فرضا وإذا تركه كان عاصيا وثانيا ان ترك الزنا واجب لكونه حراما بالضرورة من الَّدين وهو يتوقف على النكاح فيجب لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وفيه نظر وثالثا ان النكاح مأمور به فيكون واجبا اما الأول فلقوله تعالى : « وأَنْكِحُوا الأَيامى مِنْكُمْ » الآية ويعضده النبوي ص تناكحوا تناسلوا تكثروا فانى أباهي بكم الأمم يوم القيمة ولو بالسقط واما الثاني فلما بينا في كتب الأصولية من المفاتيح من ان الامر موضوع للوجوب فيجب حمله عليه لا يقال اطلاق الآية والرواية المذكورتين يفيد وجوب النكاح مطلقا ولا قائل به فيجب حمل الامر فيهما على الاستحباب ولا ينهض باثبات المدّعى لأنا نقول تقيد اطلاق الامر فيهما بالصورة المفروضة أولى من حمله على الاستحباب إلى بيناه في كتب الأصولية من ان التقييد أولى من المجاز وهو هنا حمل الامر على الاستحباب فتأمل وإذا تاقت نفسه إلى النكاح ولكن لم يخف من تركه الوقوع في الزنا ولا من معدة أخرى فلا اشكال في عدم وجوبه ح وهل يستحب ح أو لا صار إلى الأول في الشرايع والقواعد والارشاد وغيرها بل حكاه في التذكرة والكشف عن أكثر علماء الاسلام وما صاروا إليه جيد اما أولا لظهور اتفاق أصحابنا عليه واما ثانيا فلما حكاه بعض عن المهذب البارع من دعوى اجماع الأمة على الاستحباب ح ويعضده أولا تصريح بعض بأنه لا خلاف بين أصحابنا في استحبابه ح وثانيا تصريح لك بان الاستحباب ح مجمع عليه بين المسلمين الا من شذ واما ثالثا فلقاعدة التسامح في أدلة السنن واما رابعا فللاخبار الكثيرة الدالة على رجحان النكاح وسيأتي إليها الإشارة انشاء اللَّه تعالى وقد صرح في عد بأنه يتأكد الاستحباب في القادر مع شدة طلبه وصرح في يع بأنه مستحب لمن تاقت نفسه من الرجال والنساء وهل يستحب النكاح لمن يتق نفسه إليه أو لا اختلف الأصحاب فيه على أقوال أحدها انه يستحب مطلقا ولو لم يكن قادرا على الوطي كالخصي والعنين والمريض وهو مستفاد من اطلاق الشرايع والقواعد والارشاد والتذكرة واللمعة بل صرّح في فع ولك بدعوى الشهرة قائلين من لم تتق نفسه إليه فالمشهور الاستحباب ولهم وجوه منها ما نبه عليه في يع قائلا النكاح مستحب لقوله ص تناكحوا تناسلوا ولقوله ص شرار موتاكم العزاب ولقوله ص ما استفاد امرء فائدة بعد الاسلام أفضل من زوجة مسلمة تسرّه إذا نظر إليها وتطيعه إذا امرها وتحفظه إذا غاب عنها في نفسه وماله ويعضد ما ذكره أولا قوله تعالى : « أَنْكِحُوا الأَيامى » الآية على تقدير حمله على الاستحباب وثانيا النبوي المرسل لم يرسلني الله بالرهبانية ولكن بعثني بالحنيفية السمحة أصوم واصلى والمس فمن أحب فطرتى فليستن بسنتي وثالثا النبوي الاخر دينه من تزوج فقد احرز ومن سنتي النكاح فليتق اللَّه في الثلث الباقي ورابعا النبوي الاخر الذي قبل انه مروى من طرق الخاصة من تزوج احرز نصف دينه وخامسا قول أمير المؤمنين ع في بعض الاخبار تزوجوا فان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله قال من أحب ان يتبع سنتي فان من سنتي التزويج وو سادسا النبوي المرسل ما بال أقوام من أصحابي لا يأتون النساء اما انى اتى النساء فمن رغب عن سنتي فليس منى وسابعا قول الصادق ع في بعض الاخبار ركعتان يصلهما المتزوج أفضل من سبعين ركعة يصلهما الأعزب وثامنا قوله ع في بعض الاخبار لمسكين ( ؟ ؟ ؟ ) والنساء اما قول النساء فقد عملت ما كان برسول اللَّه ص من النساء وقد احتج في لك وغيره على هذا القول بكثرة مما ذكرناه من الوجوه المعاضد من الآية الشريفة والروايات الكثيرة وهى وإن كانت ضعيفة الأسانيد بالارسال الا ان ضعف السند هنا غير قادح لانجباره بالشهرة المحققة والمحكية في كلام جماعة مع انه اسند في لك وغيره أكثر هذا الروايات إلى النبي صلى اللَّه عليه وآله ووصيه أمير المؤمنين عليه السّلام من غير إشارة إلى الواسطة أصلا ولو مبهمة ومثل هذا المرسل قد يدعى حجته لامكان حصول العلم للمرسلين بصدورها عنهما فيكون حكمه حكم الاجماع المنقول في نحو هذه الأزمنة وقد يجاب عن جميع ما ذكره في الشرايع ولك أولا بانّ دلالتها على المدّعى لا يكون الا باطلاقها وفى نهوضه لاثبات المدعى اشكال لأنه ينصرف إلى الغالب وهو صورة حصول النوعي والشوق إلى النكاح وهى غير محل البحث وقع هذا