responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 525


المبنية على المكانية ولأصالة الصّحة ولانتفاء الغرر وقد يناقش فيما ذكره أولا بالمنع من كلية الكبرى وهى ان كل تبرع يصح ويوجب نقل الملك إلى غير إذ الأصل عدمه مع عدم وجود دليل يعارضه وفيه نظر وثانيا بالمنع من ان مقتضى الأصل في محل البحث الصحة بل هو يقتضى المفاد كما بيناه في المفاتيح وغيره الَّا أن يكون مراده الإشارة إلى العمومات المتقدمة فت وثالثا بما نبه عليه بقوله والفرق بين الهبة والنذر ان النذر يتعلق بشئ في الذمة وكذا في الوصيّة بخلاف الهبة وفيما ذكره نظر وسادسا خلو الاخبار ومعظم كلام الأصحاب عن الإشارة إلى فساد الهبة المفروضة مع توفر الدواعي عليه لصدورها من كثير من الناس ان لم نقل كلهم فسيرة المسلمين من اتيانهم بهذه الهبة من أدل صحتها فتأمل وثالثها ما نبه عليه في جامع المقاصد قائلا بعد الإشارة إلى ما في عدا التذكرة والمتجه ان يقال ان لم يكن الجهالة مفضية إلى كون الموهوب غير معين صحت الهبة ولا يضر جهالة النوع والوصف والقدر لان الغرر غير قادح هنا فعلى هذا يصح هبة الحمل في البطن واللبن في الضرع ويكون التسليم بتسليم الأم وبه صرح في التذكرة وهكذا حكم الصوف على الظهر وفيما ذكره نظر والمسئلة محل اشكال فلا ينبغي فيها ترك الاحتياط ولكن القول الثاني أقرب وينبغي التنبيه على أمور الأول ان وهب الواهب ما تعين شخصه عنده دون المتهب كما إذا قال وهبتك شاة من غنمي وقصد بها حين العقد شاة مخصوصة ولم يعلم بها الموهوب له فذهب في التحرير إلى صحّته ولكنه احتمل البطلان قائلا والأقرب جواز هبة المعلوم عند الواهب المجهول عند المتهب ويحتمل البطلان على ضعف وقد يطالب بمقتضى الصحّة ح لامكان منع انصراف ما دل على صحّة الهبة إلى غير هذه الصورة ولانّ القبول من المتهب شرط في صحة الهبة ومع جهله بالموهوب يمنع قبول ما وهب الواهب وفى كلا الوجهين نظر بل الأقرب الصحة هنا كما في السابق الثاني إذا وهب الواهب مجهول عنده دون المتهب كان يهب ما كان المتهب مما انتقل إليه بإرث ولم يعلمه بعينه بل انما علم به المتهب وقد صرح في التحرير ببطلان هذه الهبة قائلا اما لو كان مجهولا عند الواهب معلوما عند المتهب بان يكون في يد المتهب مال للواهب لا يعلم قدره ولا نوعه فوهبه جميع ما في يده فالأقرب البطلان على اشكال ويظهر من الدروس إلى ما ذكره وفيه نظر بل الأقرب صحة هذه الهبة أيضا للعمومات المتقدم إليها الإشارة السليمة عن المعارض الثالث ان وهب الواهب ما يعلم شخصه دون وصفه وعدده وذرعه وكيله ووزنه فصرّح في التحرير بصحة هذه الهبة قائلا ولو وهبه صبرة مشاهدة صحت الهبة وإن كان مجهولة القدر وما ذكره من صحة هبة المفروض جيد عملا بالعمومات السابقة وبسيرة المسلمين والمعهود من طريقهم وبخلو الاخبار وكلمات معظم الأصحاب بل كلهم عن الحكم بفساد ما ذكر

525

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست