responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 521

إسم الكتاب : المناهل ( عدد الصفحات : 758)


بينهما وهذا في غاية القوّة ولكن القول الأول أحوط فينبغي مراعاته وعليه فلا يشترط في الايجاب والقبول اللَّفظ ولا فورية القبول السّابع هل يتوقف الحبس المذكور المفروض على القبض أو لا صرّح بالأول في كره والتحرير وجامع المقاصد ولك وضه وربّما يظهر من الكتب المتقدمة التي يظهر منها عدم الافتقار إلى القبول الثاني والمسئلة محل اشكال فلا ينبغي ترك الاحتياط فيها بمراعاة القبض الثامن صرح في جامع المقاصد بان الظ انّه لا بدّ في الحبس من قصد القربة وحكى اشتراطه عن السّرائر والتحرير وغيرهما وربّما يظهر من الكتب المتقدّمة التي يظهر منها عدم اشتراط القبول عدم اشتراط ذلك ولا يخ عن قوّة ولكن الأول أحوط التاسع الحبس على الأمور المتقدّمة إليها الإشارة لازم لا يجوز تغييره ولا فسخه ما دامت العين باقية كما صرّح به في النهاية وسم وفع ويع وصره ود وعد والتحرير وكره والتنقيح واللَّمعة وضه ولك والكفاية والرياض ولهم وجوه منها الأصل ومنها عموم قوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » ومنها انّه نبّه على دعوى الاتفاق على ذلك في لك قائلا ان وقع الحبس على غير ادمى كالجهات المذكورة من سبيل اللَّه ونحوه لزم ابدا اجمع ولم يصحّ الرّجوع فيه مط ولم يذكروا له مستندا وكأنه وفاقى ويعضد ما ذكره ما نبّه عليه في الرياض بقوله يجوز حبس نحو البعير والفرس في سبيل اللَّه تعالى والغلام والجارية في خدمة بيوت العبادة ويلزم كلّ ذلك ما دامت العين باقية بلا خلاف في شيء من ذلك وبه صرّح الحلَّى في السّرائر وهو الحجة ومنها ما حكى عن الكفاية الاحتجاج به من الخبر الذي وصفه في الرياض بالصحة في الرجل جعل لبعض قرابته غلة داره ولم يوقت وقتا فمات الرجل فحضر ورثته ابن أبى ليلى وحضر قرابته الذي جعل له غلة الدار فقال ابن أبى ليلى أرى ان ادعها على ما تركها صاحبها فقال له محمد بن مسلم الثقفي اما ان عليّ بن أبى طالب ع قد قضى في هذا المسجد بخلاف ما قضيت فقال وما علمك فقال سمعت أبا جعفر ع يقول قضى علي بن أبى طالب ع برّد الحبيس وانفاذ المواريث الحديث وصرّح في الرياض بان نحوه الخبر في الدلالة على الامر برد الحبيس وانفاذ المواريث ثم منع من نهوضهما لاثبات المدعى قائلا فانّهما كما ترى مع قصور سند الثّاني واختصاص مورد الأول بالحبس على الانسان قاصرا للدلالة على المطلوب بل هما في الدلالة على خلافه وبطلان الحبس بموت الحابس واضحا للظهور ولذا ان شيخنا في لك قال حملها الأصحاب على الحبس على الانسان وجعل مستند لزومه في القرب هو نفس الاتفاق وأشار إلى ما ذكره في الكفاية أيضا العاشر هل ينتقل الملك عن مالكه إلى غيره بالحبس المفروض أو لا فيه قولان أحدهما انه يوجب انتقال الملك إلى الغير وهو للدّروس وحكاه في جامع المقاصد عن التحرير واختاره في التنقيح أيضاً قائلا الفرق بين الحبس المذكور وبين الحبس على الانسان الأول يخرج عن ملك الحابس بخلاف الثاني بل يعود إليه أو إلى وارثه لما رواه محمّد بن مسلم عن الب ع انّ عليا ع قضى بردّ الحبيس وانفاذ المواريث وثانيهما انه لا يوجب انتقال الملك بل يبقى على صاحبه وهو للتحرير واستفادة في جامع المقاصد من عد وكره قائلا صرّح المص في التحرير وشيخنا في س بانّ هذا القسم يخرج عن ملك المالك ولا يعود وفى س انه يخرج بالعقد ومقتضى ذلك عدم توقف الحبس على القبض وهو مشكل وعبارة المص هنا وفى كره تشعر بعدم الخروج عن الملك حيث قال ولا يجوز تغييره ما دامت العين باقية وقال في كره أيضاً في مطلق الحبس انه كالوقف المنقطع واستظهره في لك من يع قائلا ظ العبارة انه لا يخرج عن ملك المالك حيث حكم بلزومه وعدم جواز تغييره ما دامت العين والمسئلة لا تخ عن اشكال ولكن القول الثاني في غاية القوّة الحادي عشر لو عجزت الدابة والجارية والغلام المحتبسة فيما تقدّم إليه الإشارة عن الخدمة فصرّح في النّهاية والتحرير بانّها تسقط ح وهو جيّد ثم قالا فان عادوا إلى الصحة وجب عليهم الخدمة وهو جيد أيضا الثاني عشر لو قيّد الحبس على ما ذكر بمدّة فهل يصحّ ح أو لا الأقرب الأول كما هو مقتضى اطلاق كلام الأصحاب وعليه فهل الحكم ببطلان العقد بعد خروج المدّة عملا بالشرط أو لا صرّح في التحرير بالثاني وربما كان هو مقتضى جملة من الكتب الثالث عشر يجوز حبس كل ما يصحّ وقفه على رجل معين أو جماعة معنيين كما صرّح به في يع ود وعد والتحرير وكره واللَّمعة وجامع المقاصد وضه ولك والكفاية والرياض بل الظ انه ممّا لا خلاف فيه فان اطلق هذا الحبس ولم يقيّده بمدّة أصلا ومات الحابس فصرّح بأنّه يرجع إلى ورثته في يع وعد ود وكره واللَّمعة وضه ولك والكفاية والرياض وهو جيّد بل الظ انه ممّا لا خلاف فيه كما أشار إليه في الرياض قائلا الحبس إن كان على انسان فان اطلق بطل بموت الحابس اتفاقا وله الرجوع متى شاء كما في عد وربّما يظهر من لك ذلك لانّه ح لا يكون لازما وقد صرّح به في س والتنقيح وهو في غاية القوّة وان قيّده بمدّة سواء كانت معيّنة أو عمر أحدهما صحّ ولزم ما دام المدّة وتبطل بعد خروجها فيرجع الملك إلى الحابس أو إلى ورثته كما هو ظ يع وعد والتحرير وكره وضه والرياض بل نبّه فيه على دعوى الاجماع على ذلك قائلا وان عيّن مدّة لزم فيها اجمع ثم يرد إلى المالك والظ انه ممّا لا خلاف فيه أيضاً وإن كانت المدّة عمر أحدهما فكالمدة المعيّنة كما في التّحرير ثمّ نبه فيه على روايتين قائلا وفى رواية عن رجل مات وخلف امرأة وبنين وبنات وخلف امرأة وبنين وبنات وخلف لهم غلاما أوقفه عليهم عشر سنين ثمّ هو حرّ بعد العشر سنين فهل يجوز لهؤلاء الورثة بيع هذا الغلام وهم مضطرون فكتب لا يبيعونه إلى ميقات شرطه الَّا ان يكونوا مضطرين إلى ذلك فهو جايز لهم وفى أخرى عن رجل جعل لذات محرم جارية حياته قال هي لها على النحو الذي قال والأحوط هنا مراعاة العقد والعربيّة والقبض وإن كان عدم اعتبار الأخيرين في غاية القوّة ولم يصرّح بشيء ممّا ذكر في الرياض وصرّح في جامع المقاصد بان هذا القسم من الحبس لا يخرج الملك عن مالكه قائلا هذا القسم قد صرّح في س بعدم خروجه عن الملك وهو الَّذى يقتضيه النّظر وعبارة المص هنا وفى التحرير وكره وان لم يكن صريحة في ذلك الَّا انّ الظ ان مراده ورواية ابن اذينة النظري عن أبى جعفر ع بانّ أمير المؤمنين ع وصى برّد الحبيس وانفاذ المواريث دليل على بقآء الملك ولم يفرق في التذكرة بين الحبس على الفقراء أو على زيد وللنظر فيه مجال وما صار إليه من عدم الانتقال جيّد كتاب مناهل الهبة والهدية منهل

521

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 521
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست