responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 520


الاجماع على ذلك قائلا لا ريب ان العمرى لا ينتقل الملك بها إلى المعمر بحال عندنا سواء اطلق الاعمار أو قيّده بالعود إليه أو إلى ورثته بعد موت المعمر برجوع الاعمار إلى عقب المعمر ونسله دائما بل إذا مات المعمر في الأوّل ووارثه في الثّاني رجعت المنفعة إلى المعمر المالك إن كان والَّا فإلى ورثته ومنها ما نبّه عليه في لك بقوله ثم على تقدير جعله لعقبه بعده لا يخرج عن الحقيقة العمرى بل يستحق العقب على حسب ما شرط له ثم يرجع الحق بعده إلى المالك المعمر كما لو اعمر الأول ولم يذكر عقبه هذا هو الَّذى يقتضيه أصول المذهب وعموم الادلَّة وخصوص النصوص ذلك كرواية أبى الصّباح ويعضد ما ذكره أولا قول كره وان جعل له السّكنى مدّة حيوة السّاكن ولعقبه ونسله لزم الاسكان ما دام العقب فان انقرض العقب رجعت إلى المالك لقول الصّ ع فان جعلها له ولعقبه من بعده حتى يفنى عقبه فليس لهم ان يبيعوه ولا يرثوا ثم يرجع الدار إلى صاحبها الأول وثانيا قول جامع المقاصد ونصوص الأصحاب مصرحة ببقاء الملك ففي رواية أبى الصّباح ويرجع الدار إلى صاحبها الأول وثالثا قول الكفاية لو قال أعمرتك هذه الدار لك ولعقبك جاز ولم ينتقل إلى الغير بل يرجع إلى المالك بعد العقب كما لو لم يذكر العقب على الأقوى الأشهر لحسنة الحلبي ورواية أبى الصّباح ورواية حمران وكلام الشيخ في ط يشعر بالخلاف لا يقال يعارض ما ذكر من الاخبار الرّواية الَّتي نبّه في لك على انّه احتج بها الشّيخ قائلا ونبّه بالأشبه على ظ خلاف الشيخ في ط حيث حكم بجواز شرط العمرى للعقب إلى مذهبه واحتج له بما رواه جابر ان النبي ص قال ايّها رجل اعمر عمرى له ولعقبه فانّما هي للذي يعطاها لا يرجع إلى الذي أعطاها فإنه اعطى اعطاء ووقعت فيه المواريث وظ احتجاجه بالحديث لفتواه عمله بمضمونه إذ لو لا ذلك لكمال احتجاجه بالاخبار التي ذكرها هو في يب كرواية أبى الصّباح وغيرها أولى لأنا نقول هذه الرواية لا تصلح للمعارضة من وجوه عديدة قد نبّه على بعضها في لك قائلا بعدما حكينا عنه سابقا مع احتمال ان يريد الاحتجاج بالرّواية على أصل المشروعيّة وهو القدر الذي أفتى به خاصّة ومن ثم لم يذكر ككثير خلافا في المسئلة وبعض نسخ يع خالية من قوله على الأشبه ووجهه ما ذكرناه من عدم صراحة الخلاف في المسئلة مع ان الرواية عامية واخباره خالية من ذلك بل مصرّحة بخلافه السّابع لو جعلها لبعض من عقبه أو جعلها له مدّة عمره ولعقبه مدّة مخصوصة صحّ ويكون كما سبق وقد صرّح بذلك في لك والكفاية وادّعى في الأول أولوية هذا الفرض بالاحكام السّابقة قائلا كما في الكفاية ان العقد في الصورة الثانية يكون مركَّبا من العمرى والرّقبى القول في الحبس منهل يجوز حبس فرسه وبعيره في سبيل اللَّه تعالى لنقل الماء إلى المسجد والسقاية ولمعونة الحاج والزائرين والمجاهدين وطلاب العلم والمتعبّدين ونحو ذلك وكك يجوز حبس غلامه في خدمة البيت الحرام امّا جواز حبس الفرس في سبيل اللَّه تعالى فقد صرّح به في النّهاية والمراسم وفع ويع وعد والتبصّرة ود وكره والتحرير واللَّمعة وس والتنقيح وجامع المقاصد ولك والكفاية والرياض بل الظ انّه ممّا لا خلاف فيه وقد نبّه عليه في الكفاية بقوله المعروف من مذهب الأصحاب لا اعلم فيه خلافا انّه إذا حبس فرسه في سبيل اللَّه تعالى أو غلامه في خدمة المسجد أو البيت لزم ويعضد ما ذكره قول الرياض يجوز حبس نحو البعير والفرس في سبيل اللَّه تعالى لنقل الماء إلى المسجد والسّقاية ولمعونة الحاجّ والزائرين وطلاب العلم والمتعبدين والغلام والجارية في خدمة بيوت العبادة بلا خلاف في شئ من ذلك أجده وبه صرّح الحلى في السّرائر وهو الحجّة وامّا جواز حبس البعير في سبيل اللَّه تعالى فقد صرح به في السرائر وفع وس واللَّمعة والتنقيح والرياض وهو ظ جامع المقاصد وفى النهاية يجوز للانسان ان يحبس بعيره في معونة الحاج والزوار وان جعل بعيره في حمل ما يعين الحاج عليه ففيه فضل كثير وامّا جواز حبس الغلام في خدمة بيت اللَّه الحرام فقد صرح به في النّهاية والمراسم وفع ويع ود وعد والتحرير وصره واللَّمعة وس والتنقيح وجامع المقاصد ولك وضه والكفاية والرياض بل الظ انّه ممّا لا خلاف فيه وينبغي التنبيه على أمور الأول صرّح في النهاية وفع والتحرير واللَّمعة وضه والرياض بجواز حبس الجارية في خدمة البيت الحرام وهو جيّد الثاني صرح في يع ود وجامع المقاصد ولك وضه والكفاية بأنّه يجوز حبس غلامه في خدمة المسجد وبيوت العبادة وهو جيّد ولا باس بالحاق الجارية بالغلام هنا ويدخل في بيوت العبادة المشاهد المشرفة وقد صرّح بجواز حبس غلامه في خدمة المشهد في عد واللَّمعة وضه وهو جيّد وزاد في الأخير فالحق الجارية بالغلام هنا وهو جيّد الثالث صرّح في يع ود واللَّمعة وضه بجواز حبس غلامه في سبيل اللَّه تع وهو جيّد أيضا الرابع المراد بسيل اللَّه تعالى هنا جميع القرب كما في الزكاة لا خصوص الجهاد الخامس هل يصحّ حبس غير ما ذكر كالحمار والبغل والكتاب وغيرها في الأمور المذكورة أو لا صار في لك إلى الأول قائلا لم يتعرض المص لضابط ما يصح حبسه فإنه انّما ذكر أمورا مخصوصة من المال وكذا ما يجوز الحبس فإنّه ذكر وجوها خاصّة أيضاً وكذا فعل الأكثر واتفق الجميع على التعبير بالفرس والمملوك في الوجوه المذكورة وزاد في س التعبير في سبيل اللَّه وكان عليهم ان يذكروا حكم باقي ما يصح وقفه واعماره والظ ان حكم الحبس كك ومورده مورد الوقف فيصحّ حبس كلّ عين عنها منتفع بها مع بقاء عينها بالشرائط على الانسان مط وعلى القرب حيث يمكن الانتفاع بها فيها كمطلق الدّابة لنقل الماء إلى المسجد والسّقاية ومعونة الحاج والزائرين وطلاب العلم والمتعبدين والكتب على المتفقهين والبيت على السّاكنين فالاقتصار على ما ذكروه ليس بجيّد وعموم الادلَّة متناول للجميع وخصوصها خال من جميع ما ذكروه ونبّه على ما اختاره هنا في ضه أيضاً بقوله الحبس محلَّه الوقف وصار إليه في الكفاية قائلا الظ انّ مورده مورد الوقف ويصحّ على جميع القرب وما صار إليه واختاره هو الأقرب عندي السادس هل الحبس المفروض عقد يتوقف على الايجاب والقبول أو لا صرّح بالأوّل في كره والتحرير واللَّمعة وجامع المقاصد ولك ولهم أولا الأصل وثانيا غلبة اشتراك الحبس مع الوقف والسّكنى والعمرى والرقبى وربّما يظهر من النّهاية والمراسم وفع ويع وصره وعد والتحرير وس والتنقيح والكفاية الثاني لعدم تنبيهها على التوقف على ذلك وربّما يدل عليه عموم قوله تعالى : « تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ والتَّقْوى » وقولهم ع في عدّة اخبار معتبرة المؤمنون عند شروطهم وقولهم ع في عدة اخبار معتبرة المؤمنون عند شروطهم وقوله ص النّاس مسلطون على أموالهم وعدم توقف الوقف على الجهة على القبول فكذا الحبس امّا للأولوية أو لعدم ظهور الفرق

520

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست