responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 519


وهذا من جملته ولصدق اسم العمرى في الجملة المدلول على شرطيّة في بعض من غير تقييد بعمر أحدهما وهذا لا باس به وصرّح بجميع ما ذكره من الوجوه ثم أشار إلى الاحتمال الثاني ثم صرّح بترجيح الأول قائلا ولكن الأجود الأوّل التفاتا إلى عدم تعقل الفرق بوجه فيبعد مع تضمّن بعض الاخبار السّابقة الحاكمة باللَّزوم لما هو كالتعليل له من قوله شرطه وان المؤمنين عند شروطهم ويظهر منه غاية الظهور ان الحكم باللَّزوم انّما هو من حيث لزوم الوفاء بالشّروط وهو متحقق في المفروض وثانيهما انّ ذلك لا يجوز وقد أشار إلى هذا الاحتمال في لك قائلا اعلم ان الموجود في عبارة المص وغيره ومورد الاخبار ان العمرى مختصّة بجعل الغاية عمر المالك أو عمر المعمر ويضاف إلى ذلك عقب المعمر وهل يتعدّى الحكم إلى غير ذلك بان يقرنه بعمر غيرهما يحتمله وهو الذي أفتى به الشّهيد ره في بعض فوائده ويحتمل عدم التعدي إلى غير ما نصّ عليه لاشتمال هذا العقد على جهالة من حيث عدم العلم بغاية وقت المنفعة المستحقة والأصل يقتضى المنع من ذلك في غير محلّ الوفاق ونبّه على ما ذكره في الرياض أيضاً وزاد قائلا ويحتمل قويا العدم لاشتمال العقد على الجهالة من حيث عدم العلم بغاية المنفعة المستحقّة فلا يجوز التمسّك بالأصل والعمومين لاختصاصها بما يشمل عليها والاطلاق بحيث يشمل المقام مم بعد قوّة احتمال انصرافه بحكم التبادر إلى العمرى المقيّدة بعمر أحدهما ولكن الأجود الأول الا وفيما ذكراه نظر بل المعتمد هو الاحتمال الأول وعليه لو مات المالك قبل المعمر والأجنبي لم يفسد العقد وبقى المعمر على استحقاقه ولو مات المعمر في حيوة المعمر المالك والأجنبي فلا يفسد العقد أيضاً ويرجع ما كان يستحقّه الميّت إلى وارثه وان مات الأجنبي في حيوة المتعاقدين بطل العقد ومرجع الأصل وفرعه إلى المالك كما صرّح به في لك قائلا ويتفرع على الأوّل حكم ما لو مات في حيوة من علقت بعمره فان كان الميت المالك فالحكم كما لو مات في حيوة المعمر وإن كان هو المعمر رجعت إلى المالك ولو مات من علقت على عمره عادت إلى المالك أيضاً مط عملا بالشرط الثالث هل يجوز اطلاق العمرى كما يجوز السّكنى أو لا اختلف فيه الأصحاب على قولين أحدهما انه لا يجوز وهو للدّروس والتنقيح ولك والرياض وثانيهما انه يجوز وقد حكاه في لك عن التحرير قائلا وفى س قطع ببطلان العمرى مع الاطلاق ولم يتعرض للرقبى وفى التحرير قطع بأنه مع اطلاق العمرى والرقبى يصحّ ويكون للمالك اخراجه متى شاء كالسّكنى وهو في الرقبى حسن وفتوى س في العمرى أحسن للقول الأوّل ما احتج به في س والتنقيح قائلين لو قال أعمرتك وأطلق بطل لجهالة صرفه إلى عمر أحدهما ويعضد ما ذكراه أولا ما نبّه عليه في لك بقوله لم يتعرّض لحكم الرقبى والعمرى لو أطلقهما ويمكن القول بفساد العمرى مع الاطلاق لاقتضائها الاقتران بعمر اما لأحدهما كما هو المش أو مط كما قررناه فإذا لم يعيّنه بطلت للجهالة كما لو عيّن مدّة غير مضبوطة حيث يعتبر تعينها وثانيا ما نبّه عليه في الرياض بقوله ثم مقتضى هذه القاعدة فساد العمرى وكذا الرقبى لو خلتا عن ذكر العمر والمدّة كما لو اعمره بعمر مجهول أو مدّة مجهولة وللقول الثاني ما نبّه عليه في لك بقوله ويمكن الصّحّة إقامة لها مقام السّكنى لاشتراكهما في كثير من المعاني والاحكام وتناسبهما على الوجه الذي قررناه سابقا فيكون كاستعمال لفظ السّلم في مطلق البيع ويعضد ما ذكره العمومات الدّالة على الصّحّة من قوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » وقولهم ع في عدة اخبار معتبرة المؤمنون عند شروطهم وقوله ص الناس مسلطون على أموالهم والمسئلة محلّ اشكال والتحقيق ان يق ان أريد من اطلاق الاعمار والارقاب معنى الاسكان المطلق فالمعتمد الجواز لاندراجه تحت مفهوم الاسكان المطلق الذي ثبت صحته وان أريد من ذلك بذل منفعة غير المسكن أو منفعته للغير وتسليطه عليها مقيّدا بعمر وغير مقيّد بعمر شخص خاص وبمدّة غير معيّنة ففي صحّة هذا اشكال فلا ينبغي ترك الاحتياط وإن كان احتمال الصّحة في غاية القوّة حيث يكون المعلَّق عليه العمرى مفهوما كلَّيا لا خصوص شخص منهم فت الرّابع هل يجوز اطلاق الرقبى أو لا يظهر من الرياض الثّاني وحكى فيه وفى لك عن التحرير الأوّل واختاره في لك قائلا بعد الإشارة إلى وجه القول الثّاني في اطلاق العمرى الذي حكيناه عنه سابقا وكذا القول في الرقبى وأولى بالصّحة هنا لان اطلاقها باعتبار رقبة المالك أو ارتقاب المدّة الَّتي يرتضيها المالك ممكنة هنا بطريق الحقيقة فاستعمالها في السّكنى يكون كاستعمال أحد المترادفين مكان الاخر وان اختلفا من جهة أخرى وهذا قوى وما قواه هو الأقوى عندي الخامس لو اعمره مدة معيّنة فهل يصحّ أو لا فيه احتمالان نبّه عليهما في لك قائلا بعد الإشارة إلى الخلاف في صحّة الاعمار المطلق ويتفرّع على ذلك ما لو اعمره مدّة معيّنة فعلى جواز اطلاق العمرى لا شبهة في الجواز هنا لانضباطها بالمدّة فهو أولى من الإطلاق وعلى المنع يحتمله لاختصاصها بالمعمر ولم يحصل هنا والجواز هنا وان منع من الاطلاق والفرق انّها مع الاطلاق مجهولة أحدهما أو عمر مطلق ولم يعيّن فبطلت للجهالة بخلاف ما لو عين المدّة فإنه صريح في اقامتها مقام السّكنى والرقبى فيصحّ كما يصحّ إقامة السّلم مقام غيره من افراد البيع الحال مع التصريح بإرادة الحلول إقامة للنّوع مقام الجنس وأقل مراتبه انه مجاز مشهور وليس بجيّد لان المعتبر في العقود اللازمة الالفاظ الحقيقيّة الصّريحة وهو منفى هنا وفى التحرير قطع بجواز العمرى كك وهو مناسب لاصله السّادس كما يجوز تعليق العمرى على عمر الغير كذا يجوز تعليقها على عمر عقبه واضافتها إليهم بحيث يجعل حق المنفعة لهم مدّة عمرهم فلو قال اعمرت هذه الدار لك ولعقبك كان عمرى وصحّ ولزم الاسكان ما دام العقب موجودا ولم ينتقل الدّار إلى المعمر بل يرجع إليه بعد انقراض العقب ولا فرق في ذلك بين ان يشترط المالك رجوعها إليه بعد العقب أو لا وذهب إلى جميع ما ذكرناه في يع وعد وكره وس والتنقيح وجامع المقاصد ولك والكفاية وصرّح فيه بأنه الأشهر وحكى في س والتنقيح وغيرهما عن ظ الشّيخ في ط القول بعدم رجوع الدّار إلى المالك هنا وهو ضعيف بل المعتمد ما قلناه وعليه المعظم ولهم وجوه منها ما تمسّك به في التنقيح قائلا لو قال هي لك عمرك ولعقبك لم يملكها لأصالة بقاء الملك ويرجع بعد موت العقب إلى المالك وظ الشيخ عدم الرّجوع ومنها انه نبّه في جامع المقاصد على دعوى

519

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست