والأصل في الأسباب اللَّزوم وثانيا قول لك لما كان الأصل في العقد اللزوم وكان هذا العقد غير ناقل لملك الرقبة بل للمنفعة على وجه مخصوص فاللازم منهما لزوم العقد بحسب ما نقله فان كان مدّة معيّنة لزم فيها وإن كان عمر أحدهما لزم كك فلا يبطل العقد بموت غير من علقت على موته وثالثا قول الكفاية لعموم ما دلّ على مراعاة العقود والشّروط ورابعا قول الرياض ما عليه الأكثر اظهر عملا بعموم لزوم الوفاء بالعقود والشّروط المستفاد من الكتاب والسنّة عموما وخصوصا ومنها قولهم ع في عدة اخبار معتبرة المؤمنون عند شروطهم وقد احتج بهذا الوجه في الكفاية والرياض ومنها ما احتج به في كره قائلا ولان الظ ع سئل عن السّكنى والعمرى فقال إن كان جعل السّكنى في حياته فهو كما شرط وذلك يقتضى اللَّزوم ومنها ما نبّه عليه في الرّياض بعد ما حكينا عنه سابقا بقوله ومنها الخبران المتقدمان وقيل هما كالصّحيح عن رجل جعل داره سكنى لرجل أوان حياته ولعقبه من بعده فقال هي له ولعقبه من بعده كما شرط قلت فان احتاج إلى بيعها يبيعها نعم قال قلت فينقض بيعه الدار السّكنى الخبر وفيه دلالة من وجه اخر اظهر كالموثق عن رجل اسكن رجلا قال يجوز له وليس له ان يخرجه قلت فله ولعقبه قال يجوز الحديث وبالوجوه المذكورة أولا يندفع الأصل الذي نبّه عليه في كره بقوله وقال بعض علمائنا انها غير لازمة للأصل على انّه قد يق ان الأصل الذي مرجعه إلى الاستصحاب يقتضى اللزوم لا الجواز وثانيا بعض الروايات على انّ السكنى ح جايزة مع انه ضعيفة كما نبّه عليه في الكفاية بقوله بعد الإشارة إلى دلالة ما دل على لزوم الوفاء بالعقد والشّرط على القول الأول ورواية أبى البختري بخلافه ضعيفة للتعويل ولا فرق في اللزوم في هذه الصّورة بين ان يموت أحدهما أو كلاهما قبل مضى المدّة أو لا وقد صرّح في فع وصره بانّ موت المالك لا يقتضى الفسخ وكذا لا فرق بين أن يكون الاسكان بلفظ أسكنت أو ارقبت والظ ان الارقاب مدّة معيّنة مط ولو لم يكن فيه اسكان لازم كما ذكر وهل يشترط في المدة التي يقيد بها السّكنى ان لا يكون مجهولة أو لا صرّح بالأول في التنقيح قائلا لا بدّ من تعيين المدة في غير العمرى ومطلق السكنى لما علم من عادة الشّرع ان كل ما يكون إلى اجل لا بدّ أن يكون معيّنا مضبوطا خالصا ذلك في العمرى بحكم الاشتقاق وما ذكره أحوط ومنها ان يسكنه ويجعل المدّة عمر أحدهما فان كان عمر السّاكن لزم العقد هنا أيضاً فلو مات المالك ح لم يكن لورثته ازعاج السّاكن ولم يبطل العقد بموته وقد صرّح بجميع ذلك في النّهاية وفع ويع وعد وكره والتبصرة والتحرير والايضاح وجامع المقاصد ولك والرياض بل صرّح في الايضاح بان هذا اختيار أكثر العلماء وفى جامع المقاصد والكفاية بأنه المش وفى س بأنه مذهب المتأخرين وفى الرياض بان عليه الأكثر بل عليه عامة من تاخّر وحكى جماعة عن ابن الجنيد انّه قال إن كان قيمة الدار يحيط ثلث الميت لم يكن لهم اخراجه وإن كان ينقص عنها كان لهم ذلك للقول الأول وجوه منها ما احتج به في لف والايضاح وجامع المقاصد من انه عقد منجز في حيوة العاقد فكان ماضيا كغيره من العقود ومنها عموم قوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » ومنها ما تمسّك به في الكفاية من عموم قولهم ع في عدة اخبار معتبرة المؤمنون عند شروطهم قائلا ويؤيّده الأظهر في معنى حسنة الحلبي ورواية الحسين بن جهم ورواية حمران ومنها ما نبّه عليه في الرياض بقوله يدل عليه قوله ع ان جعل السّكنى في حياته فهو كما شرط فان الظ رجوع الضّمير إلى السّاكن بقرينة ما ذكرنا في التتّمة فقد حكم ع بلزوم الشرط من غير تفصيل بين موت المالك وعدمه وللقول الثاني ما نبّه عليه في لف بقوله احتج ابن الجنيد بما رواه خالد بن نافع البجلي عن الص ع قال سألته عن رجل جعل لرجل سكنى داره حياته يعنى صاحب الدّار فمات الذي جعل السّكنى وبقى الَّذى جعل له السّكنى ارايت ان أراد الورثة ان يخرجوه من الدار لهم ذلك قال فقال أرى ان تقوم الدار بقيمة عادلة وينظر إلى ثلث الميّت فان كان في ثلثه ما يحيط بثمن الدار فليس للورثة ان يخرجوه وإن كان الثلث لا يحيط بثمن الدار فلهم ان يخرجوه قيل له ارايت ان مات الرّجل الذي جعل له السّكنى بعد موت صاحب الدار يكون السّكنى لورثة الذي جعل له قال الشّيخ ما تضمّن هذا الخبر من قوله ع يعنى صاحب الدار حين ذكر ان رجلا جعل لرجل سكنى دار له فإنه غلط من الراوي ووهم منه في التّاويل لان الاحكام التي ذكرها بعد ذلك انّما تصح إذا كان قد جعل السّكنى حياة من جعلت له السّكنى فح يقوم وينظر بعد ذلك باعتبار الثّلث وزيادته ونقصانه وقد يجاب عن هذه الرواية أولا بما أجاب به عنها في الايضاح قائلا وفى سندها ضعف ويعضد ما ذكره قول لك والرياض في سندها جهالة أو ضعف وثانيا بما نبّه عليه في س بقوله في متنها اضطراب وفى تقديم العين اشكال لعدم انتقالها إلى المعمر ويعضد ما ذكره أمور منها قول التنقيح مع ان في متنها اضطراب لان العين لم ينتقل إلى المعمر لا وجه لثبوتها فان كان ولا بدّ تقوم المنفعة ومنها قول لك وفى متنها خلل يمنع من الاستناد إليه ومنها تصريح الرياض بانّها قاصرة المتن ومخالفة الأصل وثالثا بما نبّه عليه في كره بقوله هذه الرّواية محمولة عنده على الوصيّة ويعضد ما ذكره قول التنقيح ليس فيها دلالة على ان المالك اسكنه في حياته فيحمل على الوصيّة وأورد على هذا الجواب في جامع المقاصد قائلا وأجاب المص في لف بالحمل على الوصيّة ومثلها ما لو كانت السّكنى في مرض الموت وفيه شيء وهو ان ذلك لا يوجب اعتبار خروج جميع قيمة الدار من الثلث ما نقص منها بذلك وطعن فيها بضعف السّند ورابعا بانّها لا تقاوم أدلة القول الأول وان صح سندها واتضح دلالتها كما لا يخفى فاذن المعتمد هو القول الأول وان مات السّاكن قبل المالك بطل السّكنى وانتقل الأصل ومنافعه إلى المالك كما في النّهاية والغنية والمراسم والنّافع ويع وصره وعد وكره وشاد والتنقيح وجامع المقاصد ولك بل الظ انّه ممّا لا خلاف فيه ولا فرق في جميع ما ذكر بين أن يكون الاسكان المفروض بلفظ أسكنتك أو أعمرتك أو أرقبتك ولو اعمره ما لا يصلح للسّكنى كالفرس وجعل المدّة عمر السّاكن ومات المالك قبله فكما ذكر كما صرّح به في الرياض ولو أوصى بالاسكان المذكور أو وقع في مرض الموت فصرّح في لك والرياض بأنّه يعتبر المنفعة الخارجة من الثّلث لا جميع الدار وإن كانت المدّة والغاية عمر المالك لزم العقد هنا أيضاً فان مات السّاكن قبل المالك انتقل ما يستحقّه السّاكن من السّكنى إلى وارثه كما صرّح به في النهاية والغنية ويع وفع وعد وصره ود والتذكرة والتّحرير وجامع المقاصد ولك ولهم أولا ظهور الاتفاق عليه وثانيا انه نبه على دعوى الاتفاق عليه في لك قائلا فان مات المعمر قبل المالك انتقل